اليوم.. بدء الاكتتاب على مليون سهم من أسهم شركة "أدير العقارية" في السوق الموازية "نمو"    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا.. للمرة الأولى في تاريخه 03 مايو 2025    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    53.2 % حجم الاقتصاد السعودي غير النفطي    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل.. سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    العودة إلى كوكب الروبوتات    في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الكلمة تُذبح في فلسطين.. بين قصف العدسة ودفن الحقيقة.. صحافيو غزة في مرمى المجزرة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    السعودية تستضيف "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    الحلم يسبق موعده    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن وغرامة 10 آلاف ريال للحاصل على مال من «الضمان» دون حق
نشر في عكاظ يوم 27 - 11 - 2020

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1442 على القرار (211)، الذي اشتمل على نظام الضمان الاجتماعي، مع استمرار تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7 لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد.
وتضمنت لوائح وأنظمة نظام الضمان الاجتماعي الجديد آلية الاحتساب والاستحقاق، إذ يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الآتية: أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية.
ووفقا للمادة العاشرة من النظام الجديد، يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
ووفقا للنظام الجديد، فإنه لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وإذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، فيما لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وإذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.
ويُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي: أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش، وتحدد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش، بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي.
ويحدد النظام الجديد موعد صرف المعاش للمستفيد بدءاً من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه، في حين يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدةً تزيد على (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، إذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفاة المستفيد.
وعند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية: مستفيد غير قابل للتأهيل، مستفيد قابل للتأهيل، مستفيد قادر على العمل، ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد.
وفي ما يختص بالعقوبات، فيُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، كما يُعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال، كما أنه إذا شكلت الأفعال السابقة جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.
وتتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة، ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
ويحل النظام الجديد محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل بالنظام بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.