سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند (10876) نقطة    سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني ال (95) للمملكة    حرس الحدود بمنطقة جازان يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    استخدام الهاتف المحمول أبرز مسببات الحوادث المرورية بمنطقة مكة    تعليم جازان ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال95 تحت شعار «عزنا بطبعنا»    العربي يهني القيادة باليوم الوطني السعودي 95    ختام مثير لمونديال أربيل.. موقعة الحلم بين مصر والبرازيل في النهائي    الفريق الفتحاوي يعاود التدريبات بعد العودة من الرس وادارة النادي واللاعبين يحتفلون باليوم الوطني    تبوك تتوشح ب8000 آلاف علم وتحتفي بالوطن بأكثر من 50 فعالية متنوعة    توقعات تشير إلى احتمال نزول الفائدة إلى ما دون 3% بحلول 2026    فريق صيني يصمم مستشعرًا روبوتيًا لأداء مهام داخل جسم الإنسان    وزارة البلديات والإسكان تشدد الرقابة لرصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية    جمعية نبض العطاء تطلق برنامج "كسوة الأسر المتعففة" بالتعاون مع مؤسسة حمد المحيسن الخيرية    استشاري نفسي: احتفالات اليوم الوطني تعزز الانتماء وتمنح المجتمع دعماً معنوي    هيئة عسير تفعّل المصلى المتنقل في عدد من المتنزهات والحدائق العامة    العالمي يزيد الراجحي يرفع راية الوطن في الجولة الأوروبية الوحيدة في البطولة    جامعة حائل تحقق إنجازا عالميا بارتفاع عدد باحثيها في قائمة نخبة ال2٪ من علماء العالم    فيصل بن عيّاف يفتتح منتدى رؤية المملكة 2030 في إكسبو أوساكا باليابان    المملكة تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود    "فخرنا وطن.. وعزيمتنا رؤية"    الإحصاء تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء أغسطس 2025    سعود بن سلطان: اليوم الوطني ملحمة خالدة تُلهم حاضر المملكة ومستقبلها    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تُعلن ضوابط جديدة للمحتوى وتتوعد المخالفين    "تنظيم الإعلام": لا مكان للابتذال في الإعلام السعودي    موهوبوا وموهوبات الأحساء يحصدون أكثر من 50 جائزة دولية    انجازات عالمية بمعرض فيلاكوريا 2025 للطوابع    السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل للفلسطينيين عبر حل الدولتين    أميرالقصيم يزور مركزي مدرج وطلحة ويلتقي باهليهما    الشرع في نيويورك: دعوة لتوحيد الصف السوري في أول مشاركة رئاسية منذ 58 عاماً    إيران والترويكا الأوروبية تبحثان الاتفاق النووي في نيويورك وسط ضغوط متصاعدة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية    برنامج تقني لتهيئة الخريجين للعمل    أوروبا تتوتر وألمانيا تسرع دفاعاتها.. بوتين منفتح على تسوية أوكرانية    الطريق مسؤولية الجميع    أكد دعم القيادة للقطاع.. الصمعاني: التطورات العدلية أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان    العالم يترقب حفل توزيع الجوائز.. ديمبيلي ويامال يتصارعان على الكرة الذهبية    ميسي يسجل ثنائية ويتصدر هدافي الدوري الأمريكي    الهلال يسجل ليوناردو مكان المصاب كانسيلو    غارات الاحتلال تتسبب في مقتل العشرات بغزة    عزنا بطبعنا.. تجسيد لمسيرة التطور والعطاء    وفاة الفنان حمد المزيني    السعودية تستضيف مسابقة «إنترفيجن» للموسيقى    الشجاعة تصنع القادة    اليوم الوطني.. معاً خلف قيادتنا لبناء السعودية العظمى    فاحص ذكي يكشف أمراض العيون    تبتلع قلمين بسبب الوسواس القهري    وطن المجد.. في عامه الخامس والتسعين    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بفرش 23 جامعاً ومسجداً بالمدينة    15 ألفا لأغلى جدارية بالأحساء    دب يتسوق في دولار جنرال    شبكة عنكبوت على المريخ    6.3 ملايين حاوية بالموانئ وينبع أولا    6 مجالات في ملتقى رواد الشباب العربي    الجلوس الطويل يبطئ الأيض    مخاطر الألياف البلاستيكية الدقيقة على العظام    نائب أمير منطقة تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال95 للمملكة    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن وغرامة 10 آلاف ريال للحاصل على مال من «الضمان» دون حق
نشر في عكاظ يوم 27 - 11 - 2020

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1442 على القرار (211)، الذي اشتمل على نظام الضمان الاجتماعي، مع استمرار تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7 لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد.
وتضمنت لوائح وأنظمة نظام الضمان الاجتماعي الجديد آلية الاحتساب والاستحقاق، إذ يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الآتية: أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية.
ووفقا للمادة العاشرة من النظام الجديد، يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
ووفقا للنظام الجديد، فإنه لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وإذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، فيما لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وإذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.
ويُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي: أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش، وتحدد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش، بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي.
ويحدد النظام الجديد موعد صرف المعاش للمستفيد بدءاً من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه، في حين يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدةً تزيد على (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، إذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفاة المستفيد.
وعند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية: مستفيد غير قابل للتأهيل، مستفيد قابل للتأهيل، مستفيد قادر على العمل، ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد.
وفي ما يختص بالعقوبات، فيُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، كما يُعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال، كما أنه إذا شكلت الأفعال السابقة جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.
وتتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة، ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
ويحل النظام الجديد محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل بالنظام بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.