نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    توطين الإعلان والتسويق بين الرغبة والغربة    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    المملكة والتراث غير المادي    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نهضة المرأة في السعودية    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر عكاظ: قرار الجرائم الموجبة للتوقيف لا يُطبق بأثر رجعي
نشر في عكاظ يوم 08 - 09 - 2020

علمت «عكاظ» أن النيابة العامة أكدت لجميع فروعها بأن قرار الجرائم الموجبة للتوقيف الصادر أخيرا لا يطبق بأثر رجعي على القضايا السابقة للقرار، ويلتزم بتطبيقه من تاريخ نفاذه في التاسع من شهر محرم.
وطبقا لمصادر فإن للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم التي صنفت في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الخامسة من أولا. في حين يرجع في تفسير القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
وكانت الموافقة صدرت على تعديل نظام الإجراءات الجزائية، وأوكل التعديل الجديد إلى النائب العام تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
وكان النائب العام أصدر قرارا بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استنادا للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية وشملت جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد، أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات، كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
كما تشمل الأفعال المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف، اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس كما تشمل قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على (20.000) ريال، ما لم ينته الحق الخاص، الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (21) يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على (20.000) ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. ومن الجرائم الموجبة للتوقيف انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي، نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة، بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار، تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو أثناء التفحيط، أو أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس الحركة السير، أو أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (21) يوما، الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، جرائم الابتزاز، جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال و جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.