الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    افراح العريفي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أكدت دعمها الكامل للوحدة وحرصها على الاستقرار.. السعودية ترفض اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال»    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    قيلة حائل    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر ل«عكاظ»: لا إعدام للأحداث والقُصّر دون 18 عاما
نشر في عكاظ يوم 26 - 04 - 2020

علمت «عكاظ» بصدور توجيهات بوقف أحكام القتل تعزيرا، لمن هم دون سن ال18، إذ تضمن التوجيه الصادر إلى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها، وأن من صدر عليه حكم سابق من حقه تقديم التماس إعادة النظر في الحكم.
وتضمنت التوجيهات للنيابة العامة تعديل جميع لوائح الدعوى المرفوعة على المتهمين الأحداث، والمطالبة بالعقوبات الواردة في نظام الأحداث دون استثناء، وشددت على أن تكون أقصى عقوبة على الأحداث، السجن 10 سنوات في جميع الأحوال سواء كانت جريمته واحدة أو متعددة.
وأشارت المصادر إلى صدور توجيه بحصر الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الفعل المعاقب عليه، وإيقاف تنفيذ تلك الأحكام، وتوجيه النيابة العامة بتقديم طلب إعادة النظر في الأحكام المشار إليها لتضمن لوائح الدعوى طلب تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحداث على من لم يكمل المدة المقررة للعقوبة (10 سنوات).
وكشفت المصادر ذاتها توجيه النيابة العامة بتضمين أو تعديل جميع لوائح الدعوى المرفوعة على المتهمين الأحداث، والمطالبة بتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحداث على جميع الجرائم دون استثناء، وفي أي مرحلة من مراحل المحاكمة، وإذا كان الحكم نهائيا ولم يتم المحكوم عليه 18 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة، يكتفي بالسجن 10 سنوات لمن تجاوزت محكومية سجنه تلك المدة، مع إيقاف تنفيذ الحكم إذا كان السجين قد نفذ من محكوميته أكثر من 10 سنوات.
وأكدت التوجيهات على الجهات القضائية ألا تزيد عقوبة السجن المقررة على الأفعال المجرمة المرتكبة من الأحداث على 10 سنوات في جميع الأحوال، سواء كانت الأفعال مجرمة بنظام واحد أو أكثر، وسواء أقيمت الدعوى على الجرائم المتعددة في دعوى واحدة أو تمت تجزئتها، وأن يطبق نظام الأحداث في الدعاوي المنظورة متى كان النظام في صالح الحدث ولو كانت الجريمة واقعة قبل صدوره.
وشددت التوجيهات على ألا تخل الأحكام الواردة في تلك البنود بالإجراءات المنصوص عليها في أحكام نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والمهمات المنوطة باللجنة الشرعية في ما يتعلق بالتدابير الاحترازية اللازمة لحالات المتهمين في قضايا جرائم الإرهاب.
نظام الأحداث.. فتح باب العقوبات البديلة ومنع تسجيل «السابقة»
راعى نظام الأحداث الذي أصبح ساريا أمام المحاكم ودوائر التحقيق في النيابة العامة، سرعة الفصل في قضايا الأحداث ومنحها أولوية كبيرة، وفي حال اشتراك أحداث مع كبار سن في الجريمة يتم فصل ملف مستقل للأحداث تجنبا لتأخرهم إلى حين انتهاء قضايا غير الأحداث.
وطبقا لنظام الأحداث، تحرر الأحكام الصادرة بحقهم في سجل خاص في دور الملاحظة ولا تسجل عليهم سابقة، ويجوز للمحكمة بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة، الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع إذا أمضى ربع مدة سجنه.
وأكد النظام أن توقيف الأحداث لا يتجاوز 5 أيام، ولا يزيد على 15 يوماً للضرورة، وإذا تطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام.
وقال ل«عكاظ» قاضي الأحداث السابق في محكمة جدة الجزائية، الشيخ تركي بن ظافر القرني، إن النظام الجديد للأحداث فتح باب العقوبات البديلة، إذ عمد النظام إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية والجلد، وسمح بعدم مثول الحدث أمام المحكمة والاستعاضة عن ذلك بولي أمره أو محاميه وهي خطوة محققة للقيم الاجتماعية للحدث للحد من الآثار السلبية التي قد يعانيها.
وأضاف القرني أن النظام تدرج في العقوبات من التوبيخ والتحذير، وفرض عقوبات بديلة منها حرمان الحدث من ارتياد أماكن معينة أو منعه من مزاولة مهنة معينة لمدة محددة أو وضعه تحت الرقابة الاجتماعية أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو إيداعه في مؤسسة علاجية تربوية اجتماعية إذا كان متما لسن 12 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة.
ويحظى الأحداث في دور الملاحظة بعدد من الأنشطة والبرامج التعليمية، مع وجود مدارس تضم المراحل ال3 تتبع وزارة التعليم لتمكين الأحداث من مواصلة تعليمهم، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية وغير المنهجية وبرامج ثقافية متنوعة وشاملة إلى جانب دورات الحاسب الآلي وحلقات التحفيظ والبرامج الرياضية، كما توفر دور الملاحظة عيادة صحية وبرامج زيارات عائلية مناسبة للأحداث لجمعهم بأسرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.