النفط يتراجع مع خطط أوبك لزيادة الإنتاج    القهيدان: تمكين الكفاءات الوطنية أساس نجاحنا في التحول الصحي    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    قناة ثمانية وتسويق الكرة السعودية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    مشروعات الطرق بمكة.. كفاءة الحركة وسلامة التنقل    ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان    نائب رئيس الجمهورية التركية يصل إلى الرياض    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    برعاية محافظ الطائف "إبداع 2026 يفتح آفاق الابتكار العلمي أمام الموهوبين    الأمير تركي بن طلال يزور جناح جامعة جازان في ملتقى التميّز المؤسسي    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    عملية جراحية ناجحه للإ علامي أحمد دبيش    المعهد العقاري السعودي يوقّع عددًا من اتفاقيات التعاون    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    وزير الصحة يزور ركن تجمع الرياض الصحي الأول ويطّلع على أبرز مبادراته في ملتقى الصحة العالمي 2025    رئيس جامعة الملك سعود يستقبل رئيس شركتي ألفابت وجوجل    مركز الملك فهد لأورام الأطفال : 3318 عملية زراعة خلايا جذعية و150 سنويًا للأطفال    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    الشورى يقر توصيات لتدريب وتأهيل القاصرين لاستثمار أموالهم بفاعلية    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود جمعية "انتماء وطني"    يايسله يختار بديل رياض محرز    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين بذكرى استقلال بلادها    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً    تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض    لأن النفس تستحق الحياة".. جمعية "لهم" تُطلق فعالية توعوية مؤثرة في متوسطة 86 عن الصحة النفسية والإدمان    أوكرانيا تستهدف موسكو بعشرات الطائرات المسيرة    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    إثراء تجارب رواد الأعمال    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    تعريف تجربة السفر عبر التركيز على الابتكار.. مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النيابة»: النظام يحمي المرأة من متجاوزي حدود الولاية
500 عضوة وموظفة إدارية ضمن الكادر
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2019

أكدت النيابة العامة، حصانة جسد المرأة خلال التفتيش حال القبض عليها، وفقاً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية، إذ يجوز لرجل الضبط الجنائي -في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم- أن يُفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قِبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي، وإذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
ونوهت النيابة في تقرير لها تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إلى بعض خصوصيات المرأة الإجرائية والموضوعية، التي تضمن حمايتها وتوفير المناخ المناسب لها، في إشارة إلى تقدير جهودها في كافة المجالات، دعماً لما يشهده الوطن من تنمية وازدهار، مبينة أنها مكَّنت المرأة من العمل ضمن كادر أعضائها، ضمن أعمال الوظائف الإدارية، موضحة أن عدد أعضائها من النساء بلغ 200 عضوة، فيما بلغ عدد المنسوبات الإداريات 300 موظفة، إضافة إلى 150 متدربة من أقسام الأنظمة من الجامعات (قانون).
وقالت إن المواد الخاصة بحقوق المرأة الإجرائية والموضوعية، تضمنت مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات، وفقاً لما ورد في المادة 12 من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أن يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وفي ما يخص التوثيق الشرعي لحقّ المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها والتحقيق معها، بينت النيابة أنه وفقاً لنص المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية، يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
وأشارت إلى أن المادة 54 من نظام الإجراءات الجزائية، كفلت تأمين النساء الموجودات في مسكن ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، إذ نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادتين ال43 وال45 من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يتم تمكينهن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يُمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
ولفتت النيابة إلى أن نظام الحماية من الإيذاء، شدد على حماية المرأة من أي شكل من أشكال الإيذاء أو العنف أو الإساءة، إذ يهدف إلى حماية الأشخاص ومن أهمهم المرأة، ضد أي شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه المرأة متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته من توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو من يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
وأوضحت أن نظام مكافحة جريمة التحرش كفل حماية المرأة العاملة من أي تحرش بها، إذ يهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.