بمشاركة 4 فرق .. "الثلاثاء" قرعة كأس السوبر السعودي    تمنع "نسك" دخول غير المصرح لهم    «الاستثمارات العامة» يطلق مجموعة نيو للفضاء «NSG»    المملكة وسورية ومصالح العرب    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    قائد النصر "كريستيانو رونالدو" هدافاً لدوري روشن السعودي ب 35 هدفاً    «الصقور الخضر» يعودون للتحليق في «آسيا»    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك والرائد في دوري روشن    شوريون ل«التعليم»: أين إستراتيجيتكم ؟    قدوم 532,958 حاجاً عبر المنافذ الدولية    تقدير الجميع لكم يعكس حجم التأثير الذي أحدثتموه في المجتمع    تفقّد ميقات ذي الحليفة.. أمير المدينة: تهيئة الخدمات لتحسين تجربة الحجاج    صالات خاصة لاستقبال الحجاج عبر «طريق مكة»    حلول مبتكرة لمرضى الهوس والاكتئاب    القاضي الرحيم يتعافى من سرطان البنكرياس    الشمردل ينتزع ذهبية غرب آسيا للبلياردو    كوريا الشمالية تعلن فشل عملية إطلاق قمر اصطناعي لغرض التجسس    بولندا تبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ بعيدة المدى    شهادات الاقتصاد    نعم.. ضغوطات سعودية !    الديمقراطية إلى أين؟    ورحلت أمي الغالية    الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد    موجز    ارتفاع استثمارات «المسار الرياضي»    كشف رب الأسرة    إسدال الستار على الدوريات الأوروبية الكبرى.. مانشستر سيتي يدخل التاريخ.. والريال يستعيد لقب الليغا    أخضر رفع الأثقال وصيف العالم    اليوم في ختام دوري يلو.. تتويج القادسية.. والخلود والعروبة في صراع الوصافة    الطائر الأخضر والمقعد الأزرق !    أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق    الأمن العام: 50 ألفاً غرامة تأخر الإبلاغ عن مغادرة المستقدَمين في الوقت المحدد لانتهاء التأشيرة        طلب عسير    سرقة سيارة خلال بث تلفزيوني    الفريق البسامي يستعرض الخطط الأمنية للحج    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الفيصل تُكرم الطلاب الفائزين في مسابقتَي «آيسف» و«آيتكس» وتشيد بمشاريع المعلمين والمعلمات    حفلات التخرج.. البذل والابتذال    بدء أعمال إنشاء مساحات مكتبية في "ميدان الدرعية"    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    مكتسبات «التعاون»    إخلاص وتميز    كيف تصف سلوك الآخرين بشكل صحيح؟    إدانة دولية لقصف الاحتلال خيام النازحين في رفح    باخرتان سعوديتان لإغاثة الشعبين الفلسطيني والسوداني    نصائح للمرضى خلال رحلة العمر.. إستشاري: خذوا أدوية السكري في مواعيدها وتجنّبوا الإجهاد    سكري الحمل    دراسة تكشف أسرار حياة الغربان    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بيوم التمريض العالمي.. غداً    «جامعة نايف» تفتتح فعاليات الندوة العلمية «إدارة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى»    سلمان الدوسري يهنئ جيل الرؤية على التفوق والتميز    فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    نائب أمير مكة يطّلع على استعدادات وخطط وزارة الحج والعمرة    جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من السودان    وصول طلائع الحجاج السودانيين إلى ميناء جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: توصية لتمكين المرأة من الوظائف القضائية
أكدوا أنه لا يوجد نص صريح في القرآن أو في السنة يمنعها
نشر في عكاظ يوم 10 - 06 - 2018

كشفت مصادر ل «عكاظ» تقديم أعضاء الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، الدكتور فيصل آل فاضل، وعطا السبيتي، توصية جديدة تقضي بتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية.
جاءت تلك التوصية ضمن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437ه -1438، حيث رأى مقدموها أنه على وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، العمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية.
واكدت المصادر أن مقدمي التوصية برروا توصيتهم بتوافر كفاءات نسائية شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، ووجود نقص في عدد القضاة، مع توافر الوظائف القضائية الشاغرة.
ورأوا أن الاستمرار في عدم تمكين المرأة من الالتحاق بالسلك القضائي لا ينسجم مع رؤية المملكة لعام 2030 التي من أهم أهدافها تمكين المرأة واستثمار طاقاتها، وقد حان الوقت لإتاحة الفرصة لها لتولي القضاء ودخولها إلى هذا السلك الحيوي، لافتين إلى أن النيابة العامة فتحت الباب أخيرًا لتعيين المرأة على وظائف ملازم محقق، ومن المعروف أن النيابة العامة تعتبر جزءا من السلطة القضائية في مفهوم الدولة الحديث.
واشاروا الى أن شيخ الأزهر الدكتور محمد طنطاوي أفتي عام 2003 بأنه «لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء»، وهي الفتوى التي ترتب عليها مباشرة تعيين د. تهاني الجبالي بمرسوم رئاسي قاضية في المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية. كما أكدوا أن المرأة بلغت منصب القضاء في معظم الدول العربية والإسلامية، وأثبتت تفوقاً ومهارة كبيرة في هذا المجال، ففي المغرب وتونس والجزائر والسودان عملت المرأة قاضية منذ ستينات القرن الماضي. وفي الأردن تم تعيين أول قاضية عام 1996، وفي مصر تولت المرأة القضاء منذ عام 2003، وفي البحرين منذ عام 2006. ووصلت نسبة العنصر النسائي في السلك القضائي إلى أكثر من 70% في بعض الدول كفرنسا.
خلاف مشهور
وقالت المصادر إن توصية الاعضاء الثلاثة استندت إلى رأي أحد أبرز الباحثين السعوديين المهتمين بالدراسات والأنظمة القضائية، وممن عمل في القضاء لأكثر من 20 عاماً، وهو الشيخ الدكتور ناصر بن زيد بن داود، الذي أشار إلى أنه ومن خلال استعراض الشروط المذكورة في كتب الفقهاء لم يجد شرطاً واحداً سالماً من الخلاف أو من الاستثناء، حتى أن اشتراط الإسلام كما ذكر في تنصيب القاضي، وإن كان لازماً في مجتمعنا اليوم، إلا أنه غير لازم في سائر المجتمعات بحسب أحوالها، كما أنَّ تحقيق العدالة لا يتوقف على وجوده، والخلاف في تولي المرأة للقضاء، وتفصيل ذلك مشهور في كتب الفقهاء. كما ذكر مقدمو التوصية أن الفقهاء قديمًا ناقشوا تولي المرأة للقضاء، وأن ما ورد فيه من أقوال ما هي إلا أقوال اجتهادية، والمسائل الاجتهادية عادة ما تخضع لتغير الزمان والمكان وما تقتضيه المصلحة العامة. وذكروا أنه لا يوجد في الشريعة نص قطعي يحرم المرأة من ممارسة القضاء، وأن الشريعة قررت مبدأ الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة في سائر شؤون الحياة، لقوله تعالى في محكم تنزيله «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله».
وأكد الأعضاء الثلاثة أن نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏78) وتاريخ 19/‏‏9/‏‏1428، لم يشترط الذكورة في من يتولى القضاء، إذ نصت المادة (31) من النظام على أنه (يشترط في من يولى القضاء: أ/‏‏ أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، ب/‏‏ أن يكون حسن السيرة والسلوك، ج/‏‏ أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا، د/‏‏ أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، ه/‏‏ ألاّ تقل سنه عن 40 سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن 22 سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى)، و/‏‏ ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره).
واستند مقدمو التوصية على انضمام المملكة إلى العديد من المواثيق الدولية التي لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق بما فيها حق تولي الوظائف العامة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» (1979)، المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها رقم 40/‏‏32 في عام 1985، ورقم 40/‏‏146 عام 1985، التي تنص على أنه (لا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس..)، الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.