رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    الذهب يتراجع تحت ضغط التضخم ويقترب من خسارة أسبوعية    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    الأنصار بطلاً لكأس المملكة تحت 21 عاماً.. وبداية عصر ذهبي تحت لواء "البلادي"!!    "انتقادات لاذعة".. الشباب يصدر بياناً نارياً ضد طاقم تحكيم نهائي أبطال الخليج    بخبرة "دورينا".. تفاصيل تعاقد الاتحاد السعودي مع دونيس    استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    المملكة والتراث غير المادي    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    رسمياً... النجمة أول الهابطين إلى دوري يلو    السفير البلوي يسلّم أوراق اعتماده لرئيس نيجيريا    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    الأمن السيبراني.. تمكين وأمن    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.. تعيين اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للأخضر    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس القضاء»: لا دعاوى من أو ضد مجهولي الهوية

أكد المجلس الأعلى للقضاء في تعميم للمحاكم أخيرا، عدم قبول القضايا التي يكون أحد طرفيها «المدعي أو المدعى عليه» من الأشخاص الذين يقيمون في المملكة بطريقة غير مشروعة ولا يحملون هوية تثبت شخصياتهم. وجاء تأكيد المجلس ردا على استفسار تقدم به رئيس إحدى المحاكم، حول إمكان النظر في مثل هذه القضايا أو الإنهاءات لهؤلاء الأشخاص، إذ استندت الإدارة العامة للمستشارين في دراسة الموضوع على المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والمادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، فضلا عن تعميم لوزارة العدل يطلب بأن يكون الوافد المقيم في المملكة يحمل هوية نظامية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.
وتوصّل مستشارو المجلس الأعلى للقضاء من خلال دراستهم إلى أن المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية توجب اشتمال صحيفة الدعوى على رقم هوية المدعي، وأضاف قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم وهوية المدعى عليه وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي.
وتطلب الفقرة الثانية من المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ اشتمال طلب التنفيذ على رقم هوية طالب التنفيذ ورقم المُنفّذ ضده. وتأتي المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لتشترط تدوين رقم السجل المدني عند تقديم أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية.
من جانبهم، اعتبر عدد من المحامين والمستشارين القانونيين هذا القرار، بأنه كأنه يعطي مزية للمقيم غير النظامي ويمنحه الحق في الاعتداء على الناس وهو ضامن أنه محصن من القضاء، داعين إلى إعادة النظر في هاتين الصورتين واستثنائهما. وقال القاضي السابق والمحامي الدكتور محمد الجذلاني إن هذا القرار سيلحق الضرر ويضيع حقوق الناس في حالتين، الأولى: في حال لم يملك المدعي رقم هوية المدعى عليه فالمفترض وضع آلية لمساعدة المدعي في الحصول على الهوية مثل مخاطبة الشرطة أو الإمارة أو الإعلان في الصحف ولا يهدر حق صاحب الحق بعدم قبول دعواه لأنه لا يملك هوية خصمه. وأوضح أن الحالة الثانية لو كان المدعى عليه مقيما غير نظامي، واضطر المدعي لرفع دعوى ضده في حالات المسؤولية التقصيرية وهي مثل اعتداء المقيم غير النظامي على المدعي فأراد المدعي أخذ حقه منه فكيف يمنع من ذلك لأن المقيم غير نظامي. وغرد رئيس محكمة التنفيذ سابقا الدكتور ياسر البلوي في حسابه على تويتر، قائلا «إن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر تعاميم سابقة جسد فيها معاني الرفق بشرائح المجتمع كمجهولي الهوية والبون ومن لهم معاملات جنسية في وكالة الأحوال بحيث لا منعوا من المحاكم والتقاضي، وحق التقاضي حق مقدس ومبدأ لا يمنع الناس منه». وأوضح القاضي البلوي أن وزارة الداخلية كانت قد عالجت ما يتعلق بمحاكمة هذه الشرائح وحري بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقصاء تحقيق العدالة ومراعاة أوضاع هذه الشرائح غير النظامية وعدم حجب الخدمات العدلية عنهم. وأكد المحامي حكم الحكمي أن الحاجة الآن قائمة لإيجاد نص جديد يعالج آلية التقاضي وقبول الدعاوى ممن انتهت هويته أو لا يحمل هوية أو مجهول الهوية أو ممن لديه معاملة في الجهات المختصة، كون التقاضي حقا كفله الشرع. واقترح إصدار بطاقات بديلة لمثل هؤلاء تشمل بصمتهم بحيث يقبل الحاسب الآلى في المحاكم المعلومات الخاصة بهم مؤقتا إلى حين البت في قضاياهم، على أن تكون تلك البطاقات البديلة مؤقتا ولا تقوم مقام الهوية المعتمدة نظاما وهي الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين. وبين الحكمي أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة حريصون على إحقاق الحق ومنح الخصوم حقوقهم من خلال التقاضي أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.