«وزارة الحج»: التصريح شرط أساسي لتنظيم الحشود وضمان سلامة الحجاج    اللغبي يرعى مبادرة "من ترك المشي تركته العافية" بواجهة قوز الجعافرة البحرية    "الطب والقضاء" في جدة.. ندوة نوعية تناقش المسؤولية القانونية في المهن الجراحية    إحباط تهريب (119) كيلو جرامًا من "القات" بعسير    الشؤون الإسلامية بجازان تنفّذ الجولة الدعوية الثالثة عشرة بقوز الجعافرة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026    السند يطلق مسابقة "المنسك الميسر" لرفع الكفاءة العلمية لمنسوبي «الأمر بالمعروف»    الداخلية : ضبط (11300) مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    أستراليا تطوّر تقنية جديدة في الخلايا الجذعية لأمراض الدم والسرطان    "Siuu" من الصرخة العفوية إلى الظاهرة العالمية.. قصة احتفال رونالدو الذي غزا الملاعب    استبعادات فنية وتشكيل مدجج بالنجوم.. كيف يدخل الهلال موقعة الحزم بالجولة 31؟    المدينة المنورة... حين تصبح الضيافة انعكاسًا للقيم    المديفر: 18% من اليافعين عالميًا مرّوا بإيذاء الذات... والانعزال إنذار مبكر    الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على جنوب المملكة    عائلة الحاج بريك تحتفي بتخرج ابنتها أمل بريك بامتياز مع مرتبة الشرف    الدولار يتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية أمام الين    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    الحسيني يحتفي بالضويحي    الهلال يتوَّج بأول لقب في تاريخ الدوري الممتاز للناشئات تحت 17 عامًا    العلا يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الأولى تحت 17 عامًا ويصعد للممتاز    4 أيام على انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا "2026 السعودية" في جدة    هيكلة شاملة في الهلال تحت إشراف الوليد بن طلال.. وتغييرات جذرية تطال ملف التعاقدات    ترمب: لا يمكن أن نسمح للمجانين بحيازة سلاح نووي    انطلاق مهرجان الفن الجرافيتي2 بينبع الصناعية بمشاركة فنانين من مختلف مناطق المملكة        المملكة توزّع (1,210) سلال غذائية في مدينة خان يونس بقطاع غزة    في الرياض.. المجتمع النفسي يناقش أخطر تحديات الصحة النفسية    الأخضر يواجه السنغال ودياً ضمن برنامج الاعداد لكأس العالم    غوارديولا للاعبي البريمرليغ: من لا يحتمل ضغط المباريات فليذهب لفرنسا أو البرتغال    فندق سويسوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة يقدم عرض عطلة للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى وإجازة الصيف    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026    «وزارة الشؤون الإسلامية» تختتم تأهيل الأئمة والدعاة في بوروندي    الحذيفي: تقوى الله مفتاح الخيرات ودروس الأنبياء ترسّخ اليقين    السديري: علم "الأنثروبولوجيا" يعزز فهم الإنسان السعودي    كباجي التوف ابتكار جديد يمزج المالح بالحلو من القطيف    نزاهة تحقق مع 259 موظفا وتوقف 97 بتهم فساد في أبريل    الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال (39) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    3 % مساهمة الاقتصاد البرتقالي في اقتصاد المملكة    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يرسم ملامح جديدة لرحلة الاستشفاء    ولي العهد يعزّي رئيس مجلس الوزراء المصري في وفاة والده    حرس الحدود يشارك في المعرض المصاحب لأعمال مبادرة قافلة جازان الرقمية    تتحول إلى واقع: ماذا حققت رؤية السعودية 2030    35 كياناً وفرداً تحت طائلة العقوبات.. واشنطن: خطوات صارمة لمنع «التفاف إيران»    غارات إسرائيلية وعمليات تفجير مستمرة في لبنان.. عون: بانتظار موعد أمريكي للمفاوضات مع إسرائيل    دعت لتعزيز نزع السلاح النووي.. قطر: اعتداءات إيران تستهدف السيادة الوطنية والبنى التحتية    الإسلامية تكثف التوعية للحجاج ب«ذي الحليفة»    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. «الداخلية» و«الأوقاف» توقعان اتفاقية تكامل في «طريق مكة»    محتال التصاريح الوهمية في قبضة الشرطة    المملكة تؤكّد أن السلام يتطلّب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    840 ألف وفاة سنوياً بسبب ضغوط العمل    جاهزية متكاملة لخدمة الحجاج في مطار جدة    جازان تهيئ 9327 خريجا لخدمة الوطن    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الشورى عليه.. «عكاظ» تنشر نظام «الضريبة الانتقائية»
نشر في عكاظ يوم 16 - 04 - 2017


A_Bawazier@
بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام "الضريبة الانتقائية" في جلسته الطارئة اليوم (الأحد)، أظهر النظام (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إلى أن الضريبة تُفرض على السلع الانتقائية وفقا للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
وعلق النظام في مادته الرابعة ضريبة نقل السلع الانتقائية داخل المملكة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، فيما ستحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.
وعن الإقرار بالضريبة وسدادها، يلزم النظام المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة العامة للزكاة والدخل عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة، كما يتيح النظام حق الهيئة في استثناء المستوردين من تقديم الإقرارالضريبي وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتحدد اللائحة إجراءات تحصيل الضريبة بحسب المادة ال 15.
ونص النظام في المادة ال 18 على أن «يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الإدارة- الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام وأهم الدخول للمستودعات الضريبة أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، ويكون تحت مسؤولية الهيئة وإشرافها، وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم».
ويعاقب النظام في مادته ال20 المتهربين من الضرائب «على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب»، كما يعاقب النظام في مادته 22 كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة، بغرامة تُعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء لم تسدد عنه الضريبة.
ونصت المادة 23 على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كل من «أعاق موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم الوظيفية، ومن لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، إضافة إلى من خالَفَ أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة».
«عكاظ» تنشر النظام بمواده الثلاثين بعد موافقة مجلس الشورى عليه:
المادة الأولى:
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
النظام: نظام الضريبة الانتقائية.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
المسجل: الشخص المسجل لدى الهيئة؛ لأغراض الضريبة، وفقاً للنظام.
إنتاج السلع الانتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع الانتقائية في المملكة أو زراعتها أو تغيير تركيبتها بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة.
الفترة الضريبية: المدة التي تُحتسب الضريبة المستحقة خلالها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
2- فيما عدا ما نصّت عليه الفقرة (1) من هذه المادة تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية.
المادة الثانية
تُفرض الضريبة على السلع الانتقائية وفقا للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية.
المادة الثالثة:
يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة:
يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة:
تحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.
المادة السادسة:
على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الهيئة عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية:
1- استيراد السلع الانتقائية.
2- إنتاج السلع الانتقائية.
3- حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
وعلى الهيئة تسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة:
على المسجل إبلاغ الهيئة -كتابيا- فور تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
1- تلغي الهيئة التسجيل في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- بناء على طلب كتابي من المسجل.
ب- إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة.
2- على الهيئة إبلاغ المسجل كتابيا عند إلغاء تسجيله.
المادة التاسعة:
إضافة إلى التزامات ومسؤوليات المسجل الأخرى -التي نصّت عليها الاتفاقية- يكون المسجل مسؤولا عما يأتي:
1- سلامة السلع الانتقائية.
2- تمكين الهيئة من أداء أدوارها الرقابية.
3- أي مسؤولية أخرى تحددها اللائحة.
المادة العاشرة:
1- يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلا، وأن يستوفي الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
2- تحدد اللائحة الشروط الواجب توفرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أياً من الأنشطة محل الترخيص.
المادة الحادية عشرة:
للهيئة تعديل الترخيص بناءً على طلب كتابي من المرخّص له.
المادة الثانية عشرة:
تحدد اللائحة مدة الترخيص وشروط تجديده وإجراءاته.
المادة الثالثة عشرة:
1- تلغي الهيئة الترخيص في أي من الحالات الآتية:
أ- بناء على طلب كتابي من المرخص له.
ب- إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ج- إذا انقضت الشركة المرخصة لها.
2- في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر، فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له فعليه تقديم طلب بذلك إلى الهيئة خلال هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر.
3- على الهيئة فور إلغاء الترخيص أو انتهائه إبلاغ المرخص له أو خلفه كتابيا بذلك.
4- تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه وأي إجراء ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
1- على المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة.
2- للهيئة استثناء المستوردين في تقديم الإقرار الضريبي وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
تحدد اللائحة إجراءات تحصيل الضريبة.
المادة السادسة عشرة:
تحدد اللائحة شروط استرداد الضريبة وإجراءاته، ومن يكون له الاسترداد عند استحقاقه.
المادة السابعة عشرة:
في حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه بشكل كلي عن طريق الخطأ؛ فعلى الشخص الذي تَسَلّم ذلك المبلغ أو أعفي منه -من تلقاء نفسه وفور عمله- أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة.
المادة الثامنة عشرة:
يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الإدارة- الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام وأهم الدخول للمستودعات الضريبة أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، ويكون تحت مسؤولية الهيئة وإشرافها، وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.
المادة التاسعة عشرة:
إضافة إلى حالات التهرب الضريبي التي حددتها الاتفاقية، تُعَد ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام دون تسجيل، تهربا ضريبيا.
المادة العشرون:
يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
المادة الحادية والعشرون:
يعاقب كل مَن مخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، بغرامة لا تقل عن (5%)، ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
المادة الثانية والعشرون:
يعاقب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة، بغرامة تُعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء لم تسدد عنه الضريبة.
المادة الثالثة والعشرون:
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال كل من:
1- أعاق موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم الوظيفية.
2- لم يلزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.
3- خالَفَ أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
لا يُخِلّ إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.
المادة الخامسة والعشرون
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة السادسة والعشرون:
1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات، يضعه مجلس الإدارة ويراعي فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
2- يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة أو مَن يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النصَّ على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته؛ فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به؛ وإلا عُدّ نهائيا.
المادة الثامنة والعشرون:
لمجلس الإدارة منحُ مكافأة مالية لكل مَن يُسهم -من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه.
المادة التاسعة والعشرون:
يصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه، ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة
المادة الثلاثون:
يُعمل بالنظام اعتبارا من اليوم التالي لمضيّ خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.