الجيش الأمريكي: ضربنا أكثر من 1250 هدفاً في إيران منذ السبت    فارس نجد ينافس الزعيم    الأشعة تحدد مصير الدون    من يحمي المراجع النفسي من الاستغلال    تمكين المتطوعين ورفع كفاءة العمل التطوعي.. إستراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    باضريس: "مايكروسوفت" تستهدف تمكين 3 ملايين شخص بمهارات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030    ولي العهد ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة    متاحف مكة والمدينة.. "تَصوّر" التاريخ بتقنيات العصر    شقراء تحتفي بيوم التأسيس    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل أعمالها الميدانية لتهيئة المساجد وتنظيم المصلين خلال صلاة التراويح    HONOR تعزّز رؤيتها للذكاء الاصطناعي في مؤتمر MWC 2026    "الداخلية" تسهّل إجراءات العالقين من مواطني دول مجلس التعاون في مطارات المملكة    بمشاركة 394 متطوعًا.. الشؤون الإسلامية بجازان تُطلق 28 فرصة تطوعية خلال شهر رمضان في محافظات المنطقة    سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى أمسية «ليلة مكة» ضمن حملة «الجود منا وفينا»    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    نائب أمير جازان يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني    مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    استهداف ناقلة نفط شمال غربي ميناء السلطان قابوس    قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به    الكويت: احتواء حريق إثر سقوط شظية على خزان وقود بمحطة للكهرباء دون تسجيل إصابات    جامعة حائل تُعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول لعام 1448ه    أمير نجران يدشّن برنامج «لعلكم تتقون» لتعزيز الوعي بأحكام وفضائل الصيام    مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة: السيطرة على حريق محدود في مصفاة رأس تنورة    الكويت: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل    تراجع العقود الآجلة للأسهم وارتفاع حاد في أسعار النفط والذهب    القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده    أمير تبوك يستقبل المسؤولين والمواطنين    المؤشرات العقارية وصناعة القرار الاستثماري    «شؤون الحرمين».. أرقام قياسية في الخدمات    رمضان حين تتطهّر الأرواح    نفحات رمضانية    3150 فرصة عمل في التجمعات الصحية    «فتاة الخليج» تختتم «عيديتهم علينا» بمشاركة 360 مستفيداً    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    من هم إعلاميو الاتحاد؟!    الإمارات: تدمير 165 صاروخاً و541 مسيرة إيرانية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    أمسية تناقش «القوة الناعمة» و«المحتوى المسؤول»    الاستيقاظ المتجدد    محمد صبحي يعيد «عم أيوب»    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    6.67 مليار ريال صادرات كيماوية    موريتانيا تعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية على دول عربية شقيقة    إسرائيل تدمر مقاتلتين إيرانيتين في مطار تبريز    رفض قاطع لانتهاك سيادة الدول.. الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة    غوارديولا يطالب جماهير ليدز باحترام الأديان    ريال مدريد يواجه خيتافي لمواصلة الضغط على برشلونة    أسرار المائدة الرمضانية    220.8 مليار ريال أصول الصناديق العامة    شريان الطاقة العالمي تحت اختبار الجغرافيا السياسية    مسوقات عطور المولات ضغوط العمولة وإرهاق بلا راحة    الأمين العام لجمعية الكشافة يقف ميدانياً على جهود معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة لموسم رمضان ١٤٤٧ه ويشيد بعطاء الفتية والشباب في الحرم المكي    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    خلايا جذعية تعالج قبل الولادة    خصوبة الرجال تتأثر بالمواسم    2.6 مليون اتصال ل911    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرض الجباية على القروض والإعانات الحكومية والحرف والمهن
الجذلاني: جباية الزكاة على الأموال الباطنة عارضها علماء.. والسدحان: اللائحة استندت لفتاوى شرعية
نشر في عكاظ يوم 13 - 03 - 2017


-fatimah_a_d@
فيما أكد القاضي السابق محمد الجذلاني ل «عكاظ»، أن اللائحة التنفيذية المتضمنة القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها لا تعتبر لائحة تنفيذية لنظام الزكاة كون النظام لم يصدر حتى الآن، شدد المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل طارق السدحان، أن اللائحة استندت إلى قرارات وزارية وفتاوى شرعية وتعاميم صادرة من الهيئة ولم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة، ويجري العمل حاليا على إجراءات جباية الزكاة وهي الخلفية التي من أجلها صدرت اللائحة.
وتابع الجذلاني: «اللائحة كرست خطأ فادحا موجودا في نظام الضريبة وهو أنه إذا صدر قرار بفرض زكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعترض المكلف عليه كونه يرى أنه غير صحيح أو غير مكلف به، يتاح له الاعتراض بالدرجة الأولى لدى اللجان الابتدائية ويتم حرمانه من باقي درجات التظلم وهي مرحلة اللجنة الاستئنافية ثم ديوان المظالم بدرجتي تقاضي، إلا أنه يمنع من اللجوء للاعتراض لهذه المراحل إلا بعد تسديد المبلغ كاملا الذي صدر به قرار اللجنة الابتدائية، وإذا لم يسدد يحرم من حق التقاضي واللجوء للقضاء للاعتراض وهو ما يخالف الشريعة والنظام الأساسي للحكم، وذلك بفرض قواعد تحول بين الناس ولجوئهم للقضاء كقاعدة وجوب تسديد المبلغ قبل الاعتراض».
وضرب الجذلاني مثلاً بأن من الأمور محل الجدل الكبير في تطبيقات هيئة الزكاة هو حصول الهيئة العامة للزكاة والدخل على مبلغ الزكاة مرتين عن مبلغ واحد إذا ما قدمت إحدى الشركات قرضا إلى شركة أخرى، فتفرض الزكاة عن مبلغ القرض على الشركة التي قدمت القرض كونه حقا من حقوقها ستحصل عليه، وتفرض الزكاة مرة ثانية عن ذات المبلغ على الشركة المقترضة كونه دخل ضمن أملاكها. وذكر الجذلاني: «إذا ترى الهيئة الزكاة واجبة في القروض فلماذا لا تؤخذ من البنوك زكاة عن الحسابات الجارية لديها على رغم إيداع الأشخاص لأموالهم في البنوك وهو ما يكيفها الفقهاء بأنها قروض». وأضاف: «عندما طرحت فكرة جباية الزكاة من الناس عن الأموال الباطنة مثل عروض التجارة والأموال المدخرة ونحوها عارضها كبار العلماء، وصدر ذلك بقرار من غالبيتهم على جبية الزكاة من الأموال الباطنة كونه لم يرد في الكتاب والسنة ما يفيد بأن الدولة تجبي الزكاة عن الناس عن أموالهم الظاهرة إنما الوارد هو جبايتها عن الأموال الظاهرة فقط وهي المواشي والحبوب والثمار، أما الأموال الباطنة التي يقصد بها عروض التجارة والأموال التي يملكها الأشخاص في حساباتهم البنكية فأمر إخراجها متروك للمكلفين بينهم وبين ربهم، كون الناس مأمورين بالبحث عن المحتاجين في محيطهم وأقاربهم لأنهم أحق بزكاتهم، فإذا تمت جباية الزكاة كاملة لن يحصل الأقارب على أموال الزكاة رغم أحقيتهم فيها».
واستطرد: «بغض النظر عن قول بعض كبار العلماء فليس من المقبول تأكيد أن جباية الدولة للزكاة عن جميع الأموال الظاهرة والباطنة يعتبر محرماً فهذا قد يدخل ضمن أعمال السياسة الشرعية المتروكة لولي الأمر لكن على القول بذلك، فإن هناك أموراً يجب احترامها وأخذها في الحسبان، وهي أن عمل هيئة الزكاة وإجراءاتها تقوم على فرض الزكاة على أموال ليس فيها زكاة أصلاً أو أموال فيها خلاف والقول الراجح ليس فيها زكاة إلا أن هيئة الزكاة تفرضها أخذاً برأي بعض العلماء، مبيناً أن الزكاة عبادة يجب أن لا يجبر عليها الإنسان إذا كان يعتقد أن هذا المال ليس فيه زكاة وهو ما يؤدي إلى فرض مبالغ ضخمة تفوق مبالغ الزكاة الشرعية، كما أن إلزام الناس بسداد أموال لم يثبت بشكل قاطع أنها زكاة واجبة يحرف الموضوع عن كونه زكاة شرعية إلى ممارسات أخرى لا علاقة لها بالزكاة».
وأفصحت اللائحة التنفيذية التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، عن الأشخاص الخاضعين للزكاة، وهم من يمارسون نشاطا تجاريا بجميع صوره بما في ذلك المتاجرة بالسلع والخدمات، أو من يمارسون نشاطا استثماريا بجميع صوره بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية سواء كان طويلة الأجل أو القصيرة، وسواء كان مصدرها قطاعا خاصا أو حكوميا أو كانت داخلية أو خارجية وكذلك الاستثمار بالخدمات والمساهمات التجارية.
والممارسون للنشاط الصناعي وللنشاط الخدمي والخدمات المالية والمهن الحرة والحرف وأعمال التأجير والاستئجار والسمسرة والوكالات والأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل. وتشمل الأشخاص الطبيعيين السعوديين والمقيمين في المملكة ومن عامل معاملتهم ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الشركات السعودية المقيمة بالمملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعمل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية.
ما هي المصاريف التي لا يجوز حسمها من وعاء الزكاة؟
أكدت اللائحة أنه يتم احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية في كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة، ومنها رأس المال الذي حال عليه الحول وكذا الزيادة فيه إذا لم يحل عليها الحول إذا كان مصدر هذه الزيادة أحد عناصر حقوق الملكية، وإذا كانت تمويلا لأصل من أصول القنية المخصوصة في وعاء الزكاة.
وكذلك الحساب الجاري الدائن للمالك أو الشريك أول العام وآخره أيهما أقل وكذا الزيادة في الحساب الجاري إذا كان مصدرها حقوق الملكية، أو كانت تمويلا لأصل أصول القنية، أو قروض الملاك أو الشركاء للمنشأة وتعامل معاملة رأس المال، والإيرادات المقدمة التي حال عليها الحول، والقروض الحكومية والتجارية أو ما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل الدائنين أو أوراق الدفع وحسابات الدفع على المكشوف التي في ذمة المكلف.
وشملت الإعانات الحكومية وغير الحكومية عند قبضها والاحتياطيات المرحلة من السنوات السابقة، ورصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة آخر العام، ومخصصات أول العام، وصافي الربح العام المعدل لأغراض الزكاة والأرباح التي يتم توزيعها ويستثى من ذلك المعلن عن توزيعها ولم تقدم لأصحابها، كما تشمل مساهمة الشركاء أو الملاك في تغطية الخسائر المرحلة متى حال عليها الحول.
وشددت اللائحة على المصاريف التي لا يجوز حسمها من وعاء الزكاة وهي المصاريف غير المرتبطة بالنشاط والمصاريف التي لا يتمكن المكلف من إثبات صرفها بموجب مستندات مؤيدة أو قرائن الإثبات الأخرى، والزكاة المستحقة أو المسدودة في المملكة وفي أي دولة، سواء كانت عن سنة أو عن سنوات سابقة، وحصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية كصندوق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صناديق التوفير والإدخار وقيمة المواد الموردة وقيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن أسعار مستخدمة بين أطراف مستقلة.
كما حددت اللائحة صغار المكلفين وهم من لا يتطلب نشاطهم مسك الدفاتر وسجلات نظامية وفرضت محاسبتهم بالأسلوب التقديري، وحددت هذه الفئة بما لا يكون لديه استيراد أو عقود، وأن لا يتجاوز عدد السجلات التجارية 5 سجلات ولا يتجاوز عدد المكلفين العاملين لديه 10 عمال إذا كان النشاط تجاريا، و30 عاملاً إذا كان الأنشطة الأخرى كالمقاولات والخدمات والحرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.