واجهة الخبر    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    رصد 14 بقعة شمسية في سماء المملكة    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يؤكدان ضرورة وقف التصعيد في غزة    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    22.6 مليون وحدة سكنية يتوقع تغطيتها بالطاقة المتجددة    الذهب يتراجع عالميا مع ترقب بيانات أمريكية    94.1 % من المنشآت تستخدم البريد الإلكتروني    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    أسباب ظهور بقع أمام العين    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    الإعلان عن مواعيد مباريات دور ال32 لكأس خادم الحرمين الشريفين    50 مليون ريال للصناعيين    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    أوروبا تسعى للتأثير على موقف ترمب قبل قمته مع بوتين    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    فلكية جدة: تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرض الجباية على القروض والإعانات الحكومية والحرف والمهن
الجذلاني: جباية الزكاة على الأموال الباطنة عارضها علماء.. والسدحان: اللائحة استندت لفتاوى شرعية
نشر في عكاظ يوم 13 - 03 - 2017


-fatimah_a_d@
فيما أكد القاضي السابق محمد الجذلاني ل «عكاظ»، أن اللائحة التنفيذية المتضمنة القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها لا تعتبر لائحة تنفيذية لنظام الزكاة كون النظام لم يصدر حتى الآن، شدد المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل طارق السدحان، أن اللائحة استندت إلى قرارات وزارية وفتاوى شرعية وتعاميم صادرة من الهيئة ولم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة، ويجري العمل حاليا على إجراءات جباية الزكاة وهي الخلفية التي من أجلها صدرت اللائحة.
وتابع الجذلاني: «اللائحة كرست خطأ فادحا موجودا في نظام الضريبة وهو أنه إذا صدر قرار بفرض زكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعترض المكلف عليه كونه يرى أنه غير صحيح أو غير مكلف به، يتاح له الاعتراض بالدرجة الأولى لدى اللجان الابتدائية ويتم حرمانه من باقي درجات التظلم وهي مرحلة اللجنة الاستئنافية ثم ديوان المظالم بدرجتي تقاضي، إلا أنه يمنع من اللجوء للاعتراض لهذه المراحل إلا بعد تسديد المبلغ كاملا الذي صدر به قرار اللجنة الابتدائية، وإذا لم يسدد يحرم من حق التقاضي واللجوء للقضاء للاعتراض وهو ما يخالف الشريعة والنظام الأساسي للحكم، وذلك بفرض قواعد تحول بين الناس ولجوئهم للقضاء كقاعدة وجوب تسديد المبلغ قبل الاعتراض».
وضرب الجذلاني مثلاً بأن من الأمور محل الجدل الكبير في تطبيقات هيئة الزكاة هو حصول الهيئة العامة للزكاة والدخل على مبلغ الزكاة مرتين عن مبلغ واحد إذا ما قدمت إحدى الشركات قرضا إلى شركة أخرى، فتفرض الزكاة عن مبلغ القرض على الشركة التي قدمت القرض كونه حقا من حقوقها ستحصل عليه، وتفرض الزكاة مرة ثانية عن ذات المبلغ على الشركة المقترضة كونه دخل ضمن أملاكها. وذكر الجذلاني: «إذا ترى الهيئة الزكاة واجبة في القروض فلماذا لا تؤخذ من البنوك زكاة عن الحسابات الجارية لديها على رغم إيداع الأشخاص لأموالهم في البنوك وهو ما يكيفها الفقهاء بأنها قروض». وأضاف: «عندما طرحت فكرة جباية الزكاة من الناس عن الأموال الباطنة مثل عروض التجارة والأموال المدخرة ونحوها عارضها كبار العلماء، وصدر ذلك بقرار من غالبيتهم على جبية الزكاة من الأموال الباطنة كونه لم يرد في الكتاب والسنة ما يفيد بأن الدولة تجبي الزكاة عن الناس عن أموالهم الظاهرة إنما الوارد هو جبايتها عن الأموال الظاهرة فقط وهي المواشي والحبوب والثمار، أما الأموال الباطنة التي يقصد بها عروض التجارة والأموال التي يملكها الأشخاص في حساباتهم البنكية فأمر إخراجها متروك للمكلفين بينهم وبين ربهم، كون الناس مأمورين بالبحث عن المحتاجين في محيطهم وأقاربهم لأنهم أحق بزكاتهم، فإذا تمت جباية الزكاة كاملة لن يحصل الأقارب على أموال الزكاة رغم أحقيتهم فيها».
واستطرد: «بغض النظر عن قول بعض كبار العلماء فليس من المقبول تأكيد أن جباية الدولة للزكاة عن جميع الأموال الظاهرة والباطنة يعتبر محرماً فهذا قد يدخل ضمن أعمال السياسة الشرعية المتروكة لولي الأمر لكن على القول بذلك، فإن هناك أموراً يجب احترامها وأخذها في الحسبان، وهي أن عمل هيئة الزكاة وإجراءاتها تقوم على فرض الزكاة على أموال ليس فيها زكاة أصلاً أو أموال فيها خلاف والقول الراجح ليس فيها زكاة إلا أن هيئة الزكاة تفرضها أخذاً برأي بعض العلماء، مبيناً أن الزكاة عبادة يجب أن لا يجبر عليها الإنسان إذا كان يعتقد أن هذا المال ليس فيه زكاة وهو ما يؤدي إلى فرض مبالغ ضخمة تفوق مبالغ الزكاة الشرعية، كما أن إلزام الناس بسداد أموال لم يثبت بشكل قاطع أنها زكاة واجبة يحرف الموضوع عن كونه زكاة شرعية إلى ممارسات أخرى لا علاقة لها بالزكاة».
وأفصحت اللائحة التنفيذية التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، عن الأشخاص الخاضعين للزكاة، وهم من يمارسون نشاطا تجاريا بجميع صوره بما في ذلك المتاجرة بالسلع والخدمات، أو من يمارسون نشاطا استثماريا بجميع صوره بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية سواء كان طويلة الأجل أو القصيرة، وسواء كان مصدرها قطاعا خاصا أو حكوميا أو كانت داخلية أو خارجية وكذلك الاستثمار بالخدمات والمساهمات التجارية.
والممارسون للنشاط الصناعي وللنشاط الخدمي والخدمات المالية والمهن الحرة والحرف وأعمال التأجير والاستئجار والسمسرة والوكالات والأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل. وتشمل الأشخاص الطبيعيين السعوديين والمقيمين في المملكة ومن عامل معاملتهم ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الشركات السعودية المقيمة بالمملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعمل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية.
ما هي المصاريف التي لا يجوز حسمها من وعاء الزكاة؟
أكدت اللائحة أنه يتم احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية في كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة، ومنها رأس المال الذي حال عليه الحول وكذا الزيادة فيه إذا لم يحل عليها الحول إذا كان مصدر هذه الزيادة أحد عناصر حقوق الملكية، وإذا كانت تمويلا لأصل من أصول القنية المخصوصة في وعاء الزكاة.
وكذلك الحساب الجاري الدائن للمالك أو الشريك أول العام وآخره أيهما أقل وكذا الزيادة في الحساب الجاري إذا كان مصدرها حقوق الملكية، أو كانت تمويلا لأصل أصول القنية، أو قروض الملاك أو الشركاء للمنشأة وتعامل معاملة رأس المال، والإيرادات المقدمة التي حال عليها الحول، والقروض الحكومية والتجارية أو ما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل الدائنين أو أوراق الدفع وحسابات الدفع على المكشوف التي في ذمة المكلف.
وشملت الإعانات الحكومية وغير الحكومية عند قبضها والاحتياطيات المرحلة من السنوات السابقة، ورصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة آخر العام، ومخصصات أول العام، وصافي الربح العام المعدل لأغراض الزكاة والأرباح التي يتم توزيعها ويستثى من ذلك المعلن عن توزيعها ولم تقدم لأصحابها، كما تشمل مساهمة الشركاء أو الملاك في تغطية الخسائر المرحلة متى حال عليها الحول.
وشددت اللائحة على المصاريف التي لا يجوز حسمها من وعاء الزكاة وهي المصاريف غير المرتبطة بالنشاط والمصاريف التي لا يتمكن المكلف من إثبات صرفها بموجب مستندات مؤيدة أو قرائن الإثبات الأخرى، والزكاة المستحقة أو المسدودة في المملكة وفي أي دولة، سواء كانت عن سنة أو عن سنوات سابقة، وحصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية كصندوق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صناديق التوفير والإدخار وقيمة المواد الموردة وقيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن أسعار مستخدمة بين أطراف مستقلة.
كما حددت اللائحة صغار المكلفين وهم من لا يتطلب نشاطهم مسك الدفاتر وسجلات نظامية وفرضت محاسبتهم بالأسلوب التقديري، وحددت هذه الفئة بما لا يكون لديه استيراد أو عقود، وأن لا يتجاوز عدد السجلات التجارية 5 سجلات ولا يتجاوز عدد المكلفين العاملين لديه 10 عمال إذا كان النشاط تجاريا، و30 عاملاً إذا كان الأنشطة الأخرى كالمقاولات والخدمات والحرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.