أحلام تشعل موسم جدة بحفل استثنائي في عبادي الجوهر أرينا    محمد بن سلمان.. صوت الحكمة وقلب العروبة النابض    نتنياهو بين النرجسية والخوف    المعلمون والمعلمات بين حضوري وتحديات العام الدراسي الجديد    تحميل الركاب وتوصيل الطلبات    الأثر المعرفي والاقتصادي للشهادات الوهمية    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    أحياء على الشاشات أموات في الواقع    أمير قطر ورئيس وزراء هنغاريا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على تباين    رابطةُ العالم الإسلامي تشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن حلّ الدَّولَتين    التسويق والأسعار معوقان يواجهان مربي الحمام    والدة الزميل إبراهيم القصادي في ذمة الله    "موسم الرياض 2027" يستضيف "WrestleMania ®️ 43" الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    ثقافة العافية الرقمية تهدد الصحة بالهامشية    الرياض الأكثر تبرعا بالدم    الاتحاد يحصد نقاط مواجهة الفتح    ضبط شخص في تبوك لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطب    فهد بن جلوي: دعم سمو ولي العهد أوصل رياضة سباقات الهجن إلى العالمية    الفيفا يتلقى أكثر من 1.5 مليون تسجيل لشراء تذاكر كأس العالم 2026    المملكة توزّع 357 سلة غذائية في مدينة بيروت    الاتفاق يتعادل مع الأهلي في دوري روشن    بعد غياب 5 أشهر.. العالمي يزيد الراجحي يستأنف مشوار الراليات من البرتغال    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    الأمير ناصر بن عبد الرحمن يفتتح معرض "حياة في زهرة" الذي نظمته جسفت عسير    إدارة مساجد الدمام تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادتنا قدوتنا"    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن تقديرها العميق للمملكة وفرنسا    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    الوسطاء يبيعون الوهم    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    بولندا تدعو لاجتماع عاجل.. أزمة المسيرات تشعل التوتر بين موسكو والناتو    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



⁠⁠⁠محاكمات تنتظر قادة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع بسبب " الخيانة العظمى"
نشر في مكة الآن يوم 27 - 03 - 2017

ينتظر أن يواجه قادة الانقلاب الذي تورطت به الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، أحكاما مشددة، تصل إلى حد الإعدام تعزيرا، بحسب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.
ووفقا لأستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور فهد هادي حبتور، فقد قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرما كبيرا يعاقب عليه القانون.
وقال أن اليمنيين عقدوا حوارا شاملا، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين، بيد أنه عند اعتماد الدستور تم اجهاض ذلك من قبل الحوثي وصالح، الذين خرجوا عن الاجماع الوطني ومرجعية المبادرة الخليجية المتفق عليها من كل القوى السياسية في اليمن".
من جهته أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة، " أن الانقلابيين ارتكبوا عدة جرائم يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها، مشيراً إلى المادة 128 من قانون جرائم العقوبات اليمني، التي تدين الميليشيات الحوثية وقوات صالح، لاتصالهم بدولة أجنبية.
وأكد أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالإعدام القانون اليمني، وتشمل كل من حرض أو شارك في هذه الجريمة، كونها من جرائم الخطر العام، لذلك فالعقاب يطال الشريك والمحرض مثل المخلوع صالح.
وعد الدكتور حبتور ما فعله الانقلابيين، جرائم يعاقب عليها القانون، لأنها تخص أمن الدولة الداخلي، المنصوص عليها في الفصل الثالث الباب الأول من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وبين أن المادة 131 من ذات القانون نصت على أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على عشر سنوات، كل من توصل أو شرع في التوصل للعنف أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة، إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور، أو بعض نصوصه، أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو منعها مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين".
ولفت الدكتور حبتور ، إلى أن " الانقلابيين، قاموا بجرائم قتل وتصفية عدد من أفراد وضباط قوات الأمن، والقوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، وذلك من أجل هدف الوصول إلى العاصمة صنعاء، ثم القفز إلى سدة الحكم"، كما "تمت مهاجمة العاصمة ومؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السيادية مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، وإيقاف إجراءات العمل بالدستور الجديد، وتعطيل العمل بالدستور النافذ، وتغيير تشكيل السلطات الدستورية، وقال : "وهم بهذه الأفعال فإنهم قد ارتكبوا الجرم المنصوص عليه في المادة 131 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني"، موضحاً أن المادة 131 من قانون جرائم العقوبات تجرم الانقلابيين لاعتدائهم على الدستور وسلطاته الدستورية، وهذا صلب ما قاموا به.
وأكد أنه تنطبق عليهم أيضا المادة 132 التي تعنى بقيامهم بالعصيان المسلح بعد استيلائهم على الدولة، وتولي قيادة عسكرية بغير تكليف من السلطة المختصة، واستمرار عسكريين في مناصبهم بعد عزلهم.
وكشف عن أنه بحسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، ارتكبت أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك موثقة خلال العام الماضي، منها 4882 حالة اعتقال تعسفي، و210 إخفاء قسري.
وقال إن المادة 132 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، جريمة العصيان المسلح، تعرف بأنه "رفع السلاح في وجه السلطة الشرعية والتمرد عليها بقوة السلاح"، وتصنف هذه المادة من يقوم بهذه الجريمة بأنه يمثل "ميليشيات مسلحة غير نظامية، وبالتالي تعد قوة مناهضة للوطن والنظام بعدم ولائها الوطني وإنما ولائها للخارج، تعتبر خيانة وطنية".
ولفت حبتور إلى أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، تجاوزت كل ذلك إلى ارتكاب جرائم خيانة الوطن، وهي الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الجرائم والعقوبات، تحت مسمى الجرائم الماسة بأمن الدولة، وهي جرائم الخيانة".
وقال إن" الأفعال التي ارتكبها الحوثيون والمخلوع صالح يعاقبون عليها بالإعدام تعزيرا، بموجب نص المادة 128، وهي الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وذلك من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وأن أفعالهم أي الحوثيون والمخلوع صالح" أدت لإضعاف قوة الدفاع الوطني وتعريض اقتصاد الدولة للانهيار".
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح قامت بالتخابر مع جمهورية إيران، والإضرار بمراكز الدولة، وإفشاء أسرار عسكرية لإيران عبر تسليمها وثائق وخرائط تعد من أسرار الدفاع للدولة اليمنية، واطلاع عناصر عسكرية إيرانية على قوة السلاح للدولة اليمنية، وهو ما يعد تخابرا وإفشاء أسرارا وتسليمها لدولة أجنبية، وهذه الأفعال تعد من جرائم الخيانة العظمى، يعاقب عليها القانون بالإعدام".
وأكد أنه "وفقا لما عرضناه سلفا فإن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، قد ارتكبوا جرائم أمن الدولة المنصوص عليها في المواد 126، 128، 131، 132 من قانون الجرائم والعقوبات، بتخابرهم مع إيران، وأفشوا لها معلومات عسكرية دفاعية وسلموها خرائط ووثائق، وارتكبوا الجرائم التي ينص عليها القانون في المادتين 131، 132، وهما الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وكذلك العصيان المسلح، ولما كان هذه الأفعال معاقب عليها، فإنه يلزم تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".
بدوره أوضح أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة ، أن المادة 133 نصت على معاقبة المشاركين في عصابات مسلحة لنهب أموال الدولة، مشيرا إلى أن الانقلابيين قد أفرغوا خزينة الدولة ونهبوا البنك المركزي بشهادات دولية، وتقديمهم للمحاكمة أمر واجب وواضح.
وأوضح أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية اليمني، يتم القبض والحبس احتياطيا لكل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال، والتحقيق معهم من النيابة الجزائية المتخصصة، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.