قوة دفاع البحرين تؤكد جاهزيتها الكاملة وتدعو إلى الحذر من الأجسام المشبوهة    د.المالك: منظومة البحث والابتكار في البيئة والمياه والزراعة تُرسّخ دورها كمحرّك للأثر الاقتصادي والاستدامة    ارتفاع صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر    فرض حظر تجوال ليلي في عاصمة مالي بعد الهجمات    أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وحرس الحدود    غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على مخالفي أنظمة الحج        محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    عراقجي: زيارة باكستان كانت مثمرة للغاية    أوكرانيا تعلن إسقاط 124 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي    تعليم الطائف يعزز التحول الرقمي عبر"نافذة غرفة حالة التعليم والتدريب"    ارتفاع صادرات التمور السعودية إلى اليابان 67% مقارنًة ب 2024م    أدبي الطائف يستعرض الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي    أمير الشرقية يكرّم الجهات الداعمة لمهرجان ربيع النعيرية 24    سمو وزير الرياضة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الرياضي 2025-2026    توقيع كتاب جديد في ديوانية القلم الذهبي بعنوان راشد المبارك ..ما بين تعددية المواهب وموسوعية الثقافة وشموخ الانتماء    كتاب "القهوة السعودية تاريخ وشواهد".. سيرة وطن في فنجال    ياقوت من زين السعودية توقع شراكة استراتيجية مع هواوي    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    نعم ممكن    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    الدوري الإيطالي.. قمة نارية تجمع يوفنتوس وميلان    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    الحج تعلن عن بطاقة نسك الرقمية لخدمة الحجاج    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    ضبط (12192) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    مؤثرة أمريكية «اصطناعية» خدعت الملايين    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    ذهب نخبة آسيا في «قلعة الكؤوس»    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



⁠⁠⁠محاكمات تنتظر قادة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع بسبب " الخيانة العظمى"
نشر في مكة الآن يوم 27 - 03 - 2017

ينتظر أن يواجه قادة الانقلاب الذي تورطت به الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، أحكاما مشددة، تصل إلى حد الإعدام تعزيرا، بحسب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.
ووفقا لأستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور فهد هادي حبتور، فقد قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرما كبيرا يعاقب عليه القانون.
وقال أن اليمنيين عقدوا حوارا شاملا، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين، بيد أنه عند اعتماد الدستور تم اجهاض ذلك من قبل الحوثي وصالح، الذين خرجوا عن الاجماع الوطني ومرجعية المبادرة الخليجية المتفق عليها من كل القوى السياسية في اليمن".
من جهته أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة، " أن الانقلابيين ارتكبوا عدة جرائم يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها، مشيراً إلى المادة 128 من قانون جرائم العقوبات اليمني، التي تدين الميليشيات الحوثية وقوات صالح، لاتصالهم بدولة أجنبية.
وأكد أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالإعدام القانون اليمني، وتشمل كل من حرض أو شارك في هذه الجريمة، كونها من جرائم الخطر العام، لذلك فالعقاب يطال الشريك والمحرض مثل المخلوع صالح.
وعد الدكتور حبتور ما فعله الانقلابيين، جرائم يعاقب عليها القانون، لأنها تخص أمن الدولة الداخلي، المنصوص عليها في الفصل الثالث الباب الأول من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وبين أن المادة 131 من ذات القانون نصت على أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على عشر سنوات، كل من توصل أو شرع في التوصل للعنف أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة، إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور، أو بعض نصوصه، أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو منعها مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين".
ولفت الدكتور حبتور ، إلى أن " الانقلابيين، قاموا بجرائم قتل وتصفية عدد من أفراد وضباط قوات الأمن، والقوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، وذلك من أجل هدف الوصول إلى العاصمة صنعاء، ثم القفز إلى سدة الحكم"، كما "تمت مهاجمة العاصمة ومؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السيادية مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، وإيقاف إجراءات العمل بالدستور الجديد، وتعطيل العمل بالدستور النافذ، وتغيير تشكيل السلطات الدستورية، وقال : "وهم بهذه الأفعال فإنهم قد ارتكبوا الجرم المنصوص عليه في المادة 131 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني"، موضحاً أن المادة 131 من قانون جرائم العقوبات تجرم الانقلابيين لاعتدائهم على الدستور وسلطاته الدستورية، وهذا صلب ما قاموا به.
وأكد أنه تنطبق عليهم أيضا المادة 132 التي تعنى بقيامهم بالعصيان المسلح بعد استيلائهم على الدولة، وتولي قيادة عسكرية بغير تكليف من السلطة المختصة، واستمرار عسكريين في مناصبهم بعد عزلهم.
وكشف عن أنه بحسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، ارتكبت أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك موثقة خلال العام الماضي، منها 4882 حالة اعتقال تعسفي، و210 إخفاء قسري.
وقال إن المادة 132 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، جريمة العصيان المسلح، تعرف بأنه "رفع السلاح في وجه السلطة الشرعية والتمرد عليها بقوة السلاح"، وتصنف هذه المادة من يقوم بهذه الجريمة بأنه يمثل "ميليشيات مسلحة غير نظامية، وبالتالي تعد قوة مناهضة للوطن والنظام بعدم ولائها الوطني وإنما ولائها للخارج، تعتبر خيانة وطنية".
ولفت حبتور إلى أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، تجاوزت كل ذلك إلى ارتكاب جرائم خيانة الوطن، وهي الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الجرائم والعقوبات، تحت مسمى الجرائم الماسة بأمن الدولة، وهي جرائم الخيانة".
وقال إن" الأفعال التي ارتكبها الحوثيون والمخلوع صالح يعاقبون عليها بالإعدام تعزيرا، بموجب نص المادة 128، وهي الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وذلك من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وأن أفعالهم أي الحوثيون والمخلوع صالح" أدت لإضعاف قوة الدفاع الوطني وتعريض اقتصاد الدولة للانهيار".
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح قامت بالتخابر مع جمهورية إيران، والإضرار بمراكز الدولة، وإفشاء أسرار عسكرية لإيران عبر تسليمها وثائق وخرائط تعد من أسرار الدفاع للدولة اليمنية، واطلاع عناصر عسكرية إيرانية على قوة السلاح للدولة اليمنية، وهو ما يعد تخابرا وإفشاء أسرارا وتسليمها لدولة أجنبية، وهذه الأفعال تعد من جرائم الخيانة العظمى، يعاقب عليها القانون بالإعدام".
وأكد أنه "وفقا لما عرضناه سلفا فإن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، قد ارتكبوا جرائم أمن الدولة المنصوص عليها في المواد 126، 128، 131، 132 من قانون الجرائم والعقوبات، بتخابرهم مع إيران، وأفشوا لها معلومات عسكرية دفاعية وسلموها خرائط ووثائق، وارتكبوا الجرائم التي ينص عليها القانون في المادتين 131، 132، وهما الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وكذلك العصيان المسلح، ولما كان هذه الأفعال معاقب عليها، فإنه يلزم تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".
بدوره أوضح أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة ، أن المادة 133 نصت على معاقبة المشاركين في عصابات مسلحة لنهب أموال الدولة، مشيرا إلى أن الانقلابيين قد أفرغوا خزينة الدولة ونهبوا البنك المركزي بشهادات دولية، وتقديمهم للمحاكمة أمر واجب وواضح.
وأوضح أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية اليمني، يتم القبض والحبس احتياطيا لكل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال، والتحقيق معهم من النيابة الجزائية المتخصصة، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.