المملكة ترسخ «التعدين» كركيزة اقتصادية رئيسية بحلول 2035    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    مجلس الوزراء يتابع جهود تعزيز أمن اليمن ويؤكد على مكانة فلسطين    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    وحدة الصومال    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة آسيا تحت 23    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    العويسي يدشن مبنى المراكز الإسعافية في الباحة    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    «ديوانية القلم الذهبي».. دعم مستدام للكتّاب والمبدعين    جائزة الملك فيصل تستكمل إعلان أسماء الفائزين لعام 2026    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه للرياض.. قوات «درع الوطن» تؤمن معسكرات المهرة    عون يدين الغارات على صيدا.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان    انطلاق معرض الصناعات بمكة    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    أيام أحمد الربيعان    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    الانتماء الوطني والمواطنة    دعني أعتذر    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    معرض "عمارة الحرمين" يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التربية» تحدد آلية تعويض الطلاب المتوفين والمصابين
نشر في مكة الآن يوم 25 - 03 - 2014

فسرت وزارة التربية والتعليم قرار مجلس الوزراء القاضي باستحقاق التعويض للطلاب المتوفين والمصابين حال ذهابهم إلى المدرسة، أو عودتهم منها، أو حتى خلال وجودهم داخلها، مشيرة إلى وجوب أن يثبت المحضر أن الحادثة لم تنشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه، وأنها لم تقع نتيجة عمل جنائي نفذه الطالب.
وعلمت مصادر مطلعة أن وزارة التربية ألزمت مدير المدرسة بضرورة تحرير محضر بالحادثة التي وقعت للطالب داخل المدرسة أو المعهد لإثبات ملابسات الحادثة، يُوضح فيه اسم الطالب كاملاً، سجله المدني، عمره، والصف الذي يدرس فيه، إضافة إلى أسباب الحادثة، تاريخ وساعة وقوعها، وأسماء الذين شاهدوا الحادثة وأقوالهم، لإرفاقه مع المعاملة.
وأضافت المصادر: «بينما الحادثة التي تقع للطالب خارج المدرسة في حال ذهابه إليها، أو التدريب، أو خلال عودته منها فترفق صورة من محضر التحقيق للجهة الأمنية المباشرة للحادثة، وتقرير من المستشفى أو الجهة التي نُقل إليها المصاب بعد وقوع الحادثة مباشرة».
وبينت المصادر أن الشروط تلزم ولي أمر الطالب المتوفى أو المصاب بتقديم استدعاء يطالب فيه بالتعويض، إذ يتم إرفاق صور من صك حصر الورثة للطالب المتوفى، الوكالة الشرعية من الورثة للوكيل، شهادة الوفاة للطالب المتوفى، سجل الأسرة، والتقرير الطبي للطالب المتوفى، وفي حال العجز فيطالب ولي أمر الطالب بتقرير طبي تُحدد فيه نسبة العجز للطالب المصاب، لافتة إلى إرسال المعاملة كاملة من إدارة التربية والتعليم إلى الإدارة العامة لخدمات الطلاب لدرسها، وعرضها على وزارة المالية بحسب الإجراءات المتبعة.
وأفادت المصادر بأن شروط وضوابط استحقاق التعويض جاءت بناءً على تعديل صياغة قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18/12/1400ه بشأن تعويض الطلاب المتوفين والمصابين، وإشارة إلى التعميم الوزاري رقم 41/5/30/852/1 وتاريخ 15/9/ 1402ه المتضمن إجراءات صرف التعويضات، إذ قرر وزير التربية والتعليم تعديل صياغة القرار بناءً على توجيه الجهات العليا، إذ يتم منح الطالب في مراحل التعليم كافة والتدريب تعويضاً يقدر بحوالى 100 ألف ريال في حال الوفاة أو العجز، على أن يصرف من وزارة المالية.
وتابعت المصادر: «يصرف هذا التعويض كاملاً في حال الوفاة، وكذلك في حال الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة يمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب، كما يصرف جزء من هذا التعويض في حال الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا يمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب يُقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي، كما يقتصر تطبيق قواعد التعويض السابقة على حالات الوفاة أو العجز التي تحدث جراء سبب مادي وقعت خلال الدراسة أو التدريب وبسببهما، كما يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة، أو التدريب، أو عودته منهما».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.