فرع "البيئة" بالشرقية يقيم دورة تدريبية عن "أساسيات الزراعة العضوية"    من الرياض إلى العالم.. منتدى TOURISE يفتح آفاق الاستثمار في اقتصاد السياحة المستدامة ويستعرض فرصًا تتجاوز 9 تريليونات دولار    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    النصر يتصدر بالمحلي    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"شروط" للموافقة على "المزاد العقاري"
نشر في الخرج اليوم يوم 26 - 08 - 2023

ألزمت اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية الهيئة العامة للعقار بدراسة طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من اكتمال الطلب.
ويلزم إشعار مقدِّم الطلب عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى الهيئة ضرورتها، وعليه استكمالها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً، وللهيئة الحق في رفض المزاد مع ذكر المسببات وإفادة مقدم الطلب بذلك.
وبحسب المادة الثانية يشترط الترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية – إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية – للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية في: ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة، والتعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.
كما تتضمن الشروط التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخَّص له في المنصة الإلكترونية للهيئة، والحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العلاقة، وربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.
وتمثلت التزامات المرخَّص له في التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل، وبذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار، إلى جانب المحافظة على جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري.
وتشمل الالتزامات إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري، وممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة، إلى جانب الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية، والإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام – بحد أدنى- من تاريخ إقامته.
وعلى المرخّص له -بحسب المادة الرابعة – تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية، إضافةً للأحكام الواردة لعقد الوساطة المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يتضمن طريقة إقامة المزاد العقاري، وتاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته -إن وُجد-، ونوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري، والحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة، والحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري.
كما يتضمن مبلغ الدخول في المزايدة -إن وُجد-، على ألا يتجاوز المبلغ نسبة (5%) من القيمة التقديرية للعقار بناءً على تقييم من مقيّم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون – مقدم ثمن – تأمين مسترد)، والمدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة، والأحكام المتعلقة بالتصرف في العقار كحق الشفعة، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وبيع العربون، وغير ذلك.
وينشأ في المنصة الإلكترونية بالهيئة سجلٌ المزادات العقارية، يقيد فيه بيانات المرخص لهم، وبيانات كافة المزادات العقارية المنظَّمة من المرخص لهم، سواءً كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، مع نشر كافة المؤشرات الإحصائية للمزادات بشكل دوري، وطلب إقامة المزاد العقاري.
كما يتقدم المرخص له للهيئة بطلب إقامة المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد -قبل إقامته- بخمسة عشر يوماً -بحد أدنى-، مرفقاً به البيانات والمتطلبات المتمثلة في تحديد مكان وطريقة إقامة المزاد العقاري، وتاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته.
كما يجب أن يُحدد مدير المزاد العقاري التابع له، ونوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري، وآليات حفظ أموال المتنافسين في المزاد العقاري، وآليات المزايدة والترسية الواردة في اللائحة، مع تسجيل بيانات العقار محل المزاد العقاري.
ووفق الترتيبات يتم ترسية المزاد العقاري على المتنافس الذي قدم أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، وانتهاء المدة المحددة للمزايدة، وفق الحالات التالية والتي تشمل بلوغ المزايدة أو تجاوزها للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة، وعدم بلوغ المزايدة للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة.
ويجب إقرار المالك -أو مَن يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار، على أن تستكمل إجراءات التصرف في العقار، وحجز مبلغ العربون وفقاً للمدة المحددة لتسلم وتسليم الثمن في عقد الوساطة. وفق "أخبار 24".
وطالبت الترتيبات المرخَّص له بإقفال المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل، كما يعيد المرخص له جميع المبالغ المالية للمتنافسين المستلمة من قِبله في المزاد العقاري -عدا مَن رسا عليه المزاد العقاري- خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.
وتسري أحكام هذه اللائحة على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.