أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    نيوم ينتصر على الفيصلي برباعية نظيفة بتبوك    زخة شهب إيتا الدلويات تزين سماء العالم العربي الليلة    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



22 مخالفة لتجاوزات "النقل العام" داخل المدن
نشر في الخرج اليوم يوم 05 - 08 - 2023

وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على تعديل إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، على أن تصبح نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحددت مخالفة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص ب 5 آلاف ريال، وذات القيمة لمخالفة ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ، أو ترخيص ملغى، أو عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص، أو عدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص، وكذلك عند عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وتشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، أو تشغيل حافلة لا تتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة، بينما إذا تم تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة تكون قيمة المخالفة ألف ريال.
كما حددت مخالفة استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد ب 5 آلاف ريال، وذات المبلغ لمخالفة تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني، وكذلك عند عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.
وفي حال ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص حددت المخالفة ب 4 آلاف ريال، و3 آلاف ريال لمخالفة عند تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، أو بطاقة ملغاة، أو عند تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، أو عدم مراجعة الهيئة خلال مدة 10 أيام عمل من تاريخ الاستدعاء، بينما في حال عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة تكون العقوبة ب ألفَيْ ريال، والمبلغ ذاته لمخالفة عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، بينما حددت مخالفة تشغيل سائق ببطاقة منتهية بألف ريال، أو عند عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي.
ووفق النظام يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط باستيفاء عدة مسوغات يتمثل أبرزها في تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، ووجود سجل تجاري يتضمن نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن ساري المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية وكذلك شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول " إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة"، إلى جانب توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، إلى جانب الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها وسداد الغرامات المالية "إنْ وجدت" ، وسداد المقابل المالي "إنْ وجد".
وبحسب النظام على المنشأة استيفاء جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُدّ الطلب لا غياً، إلى جانب دراسة الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، فيما ستكون مدة صور الترخيص سنة واحدة.
وبحسب النظام لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة، بينما عند إلغاء الترخيص للناقل التقدم بطلب لذلك وفق عدد من الضوابط أبرزها الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، وتعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، مع سداد الغرامة المالية "إنْ وجدت" وسداد المقابل المالي "إنْ وجد".
كما سيتم إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت – في حالات إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، وعند تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء، أو لانتهاء مدتها، أو بحكم قضائي نهائي، أو مضي 90 يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديد، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية، بينما يجوز لورثته خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط. وفق "أخبار 24".
وبحسب الشروط يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة، كما تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يسند إليه نظاماً اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
ويتم تطبيق أحكام هذه الإجراءات والشروط على المناطق التي يتعذر فيها استمرار تقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن طريق الالتزام، وذلك وفق ما ورد في المادة الخامسة من نظام النقل العام على الطرق، ويُلغى جميع ما يتعارض معها من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.