تداولات محدودة لأسهم آسيا    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    موجز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضمن حالات كف اليد وتحويل موظفين ل"مكافحة الفساد".. تعرّف على نظام الانضباط الوظيفي
نشر في الخرج اليوم يوم 17 - 09 - 2021

وافق مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي، والذي يهدف إلى حماية النظام العام وضمان حسن أداء الموظف، مع وضع جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية.
وراعى النظام، الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، وجاء في 25 مادةً، طبيعة عمل الأجهزة الحكومية وأنظمتها، كما وحّد العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم.
ومنح النظام الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، مما نص عليه نظام تأديب الموظف الحالي، وعالج الخلل القائم المتمثل في عدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكّن من تحقيق ذلك.
وتضمنت المادة 4 من النظام عدم جواز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ونصّت المادة 5 على جواز رفع دعوى في الحق العام أو الخاص على الموظف الثابت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية، إضافة إلى تطبيق الجزاء حسب النظام.
وأوضحت المادة 6 أنواع الجزاءات، بداية من الإنذار المكتوب والحسم من الراتب، والحرمان من علاوة سنوية واحدة، وعدم النظر في ترقية الموظف المخالف بما لا يتجاوز سنتين، وأخيرا الفصل من الخدمة.
وبينت المادة 7 إعفاء الموظف من الجزاء، إذا ثبت ارتكابه المخالفة بأمر صدر من رئيسه، رغم تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة، وأضافت المادة 8 أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراء النظامي ضده.
وأوجبت المادة 11 أنه إذا أوصت لجنة النظر في المخالفات بإيقاع جزاء الفصل على شاغلي المرتبتين 14 و15 أو ما يعادلهما، فتحال المخالفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال ما يلزم.
واختصت المادة 12 بمن يحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومنهم الموظف الذي ارتكب مخالفات في جهة حكومية غير التي يعمل بها، والموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، ومن انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق، ومن ارتكب مخالفة ثم تغير مركزه الوظيفي.
وحددت المادة 17 حالات ومدة كف يد الموظف المرتكب للمخالفة، فيما أوجبت المادة 18 على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده.
وأشار النظام في المادة 20 إلى أن المخالفة أو الدعوى تسقط في حالات: العجز الصحي الكلي، ومضي سنتين من اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتضمنت المادة 21 أن تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من صدورها، ما لم يصدر جزاء آخر خلال تلك المدة. وفق "أخبار 24".
ونص النظام على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.