المملكة ترسخ «التعدين» كركيزة اقتصادية رئيسية بحلول 2035    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    مجلس الوزراء يتابع جهود تعزيز أمن اليمن ويؤكد على مكانة فلسطين    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    وحدة الصومال    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة آسيا تحت 23    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    العويسي يدشن مبنى المراكز الإسعافية في الباحة    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    «ديوانية القلم الذهبي».. دعم مستدام للكتّاب والمبدعين    جائزة الملك فيصل تستكمل إعلان أسماء الفائزين لعام 2026    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه للرياض.. قوات «درع الوطن» تؤمن معسكرات المهرة    عون يدين الغارات على صيدا.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان    انطلاق معرض الصناعات بمكة    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    أيام أحمد الربيعان    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    الانتماء الوطني والمواطنة    دعني أعتذر    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    معرض "عمارة الحرمين" يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضمن حالات كف اليد وتحويل موظفين ل"مكافحة الفساد".. تعرّف على نظام الانضباط الوظيفي
نشر في الخرج اليوم يوم 17 - 09 - 2021

وافق مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي، والذي يهدف إلى حماية النظام العام وضمان حسن أداء الموظف، مع وضع جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية.
وراعى النظام، الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، وجاء في 25 مادةً، طبيعة عمل الأجهزة الحكومية وأنظمتها، كما وحّد العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم.
ومنح النظام الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، مما نص عليه نظام تأديب الموظف الحالي، وعالج الخلل القائم المتمثل في عدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكّن من تحقيق ذلك.
وتضمنت المادة 4 من النظام عدم جواز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ونصّت المادة 5 على جواز رفع دعوى في الحق العام أو الخاص على الموظف الثابت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية، إضافة إلى تطبيق الجزاء حسب النظام.
وأوضحت المادة 6 أنواع الجزاءات، بداية من الإنذار المكتوب والحسم من الراتب، والحرمان من علاوة سنوية واحدة، وعدم النظر في ترقية الموظف المخالف بما لا يتجاوز سنتين، وأخيرا الفصل من الخدمة.
وبينت المادة 7 إعفاء الموظف من الجزاء، إذا ثبت ارتكابه المخالفة بأمر صدر من رئيسه، رغم تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة، وأضافت المادة 8 أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراء النظامي ضده.
وأوجبت المادة 11 أنه إذا أوصت لجنة النظر في المخالفات بإيقاع جزاء الفصل على شاغلي المرتبتين 14 و15 أو ما يعادلهما، فتحال المخالفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال ما يلزم.
واختصت المادة 12 بمن يحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومنهم الموظف الذي ارتكب مخالفات في جهة حكومية غير التي يعمل بها، والموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، ومن انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق، ومن ارتكب مخالفة ثم تغير مركزه الوظيفي.
وحددت المادة 17 حالات ومدة كف يد الموظف المرتكب للمخالفة، فيما أوجبت المادة 18 على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده.
وأشار النظام في المادة 20 إلى أن المخالفة أو الدعوى تسقط في حالات: العجز الصحي الكلي، ومضي سنتين من اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتضمنت المادة 21 أن تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من صدورها، ما لم يصدر جزاء آخر خلال تلك المدة. وفق "أخبار 24".
ونص النظام على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.