أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضمن حالات كف اليد وتحويل موظفين ل"مكافحة الفساد".. تعرّف على نظام الانضباط الوظيفي
نشر في الخرج اليوم يوم 17 - 09 - 2021

وافق مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي، والذي يهدف إلى حماية النظام العام وضمان حسن أداء الموظف، مع وضع جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية.
وراعى النظام، الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، وجاء في 25 مادةً، طبيعة عمل الأجهزة الحكومية وأنظمتها، كما وحّد العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم.
ومنح النظام الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، مما نص عليه نظام تأديب الموظف الحالي، وعالج الخلل القائم المتمثل في عدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكّن من تحقيق ذلك.
وتضمنت المادة 4 من النظام عدم جواز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ونصّت المادة 5 على جواز رفع دعوى في الحق العام أو الخاص على الموظف الثابت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية، إضافة إلى تطبيق الجزاء حسب النظام.
وأوضحت المادة 6 أنواع الجزاءات، بداية من الإنذار المكتوب والحسم من الراتب، والحرمان من علاوة سنوية واحدة، وعدم النظر في ترقية الموظف المخالف بما لا يتجاوز سنتين، وأخيرا الفصل من الخدمة.
وبينت المادة 7 إعفاء الموظف من الجزاء، إذا ثبت ارتكابه المخالفة بأمر صدر من رئيسه، رغم تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة، وأضافت المادة 8 أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراء النظامي ضده.
وأوجبت المادة 11 أنه إذا أوصت لجنة النظر في المخالفات بإيقاع جزاء الفصل على شاغلي المرتبتين 14 و15 أو ما يعادلهما، فتحال المخالفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال ما يلزم.
واختصت المادة 12 بمن يحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومنهم الموظف الذي ارتكب مخالفات في جهة حكومية غير التي يعمل بها، والموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، ومن انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق، ومن ارتكب مخالفة ثم تغير مركزه الوظيفي.
وحددت المادة 17 حالات ومدة كف يد الموظف المرتكب للمخالفة، فيما أوجبت المادة 18 على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده.
وأشار النظام في المادة 20 إلى أن المخالفة أو الدعوى تسقط في حالات: العجز الصحي الكلي، ومضي سنتين من اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتضمنت المادة 21 أن تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من صدورها، ما لم يصدر جزاء آخر خلال تلك المدة. وفق "أخبار 24".
ونص النظام على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.