تأسيس جمعية المستقبل الصناعي غير الربحية    تدشين مركز الأمير سلطان للخدمات الخاصة في الطائف    انطلاق فعاليات وبرامج النادي الصيفي بجامعة القصيم    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وتراجع توترات السوق    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (34) كلجم من مادة الحشيش    هيئة المياه تدعو لتسوية تعديات الشبكات قبل 18 أغسطس    استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    "طمية" تنظم إلى الأسطول الإسعافي بفرع الهلال الأحمر بعسير    مقتل امرأة وإصابة 3 في روسيا    الرئيس السوري: تفوق إسرائيل العسكري لا يضمن لها النجاح السياسي أو الأمني    457 مليونا مستحقات مزارعي القمح    اطلاق النسخة الثانية من مشروع "رِفْد" للفتيات في مدينة أبها بدعم من المجلس التخصصي وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    أمير منطقة تبوك يستقبل معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة    فعاليات نوعية تُثري تجربة الزوّار في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    معلقون ومحللون يرتقون بتجربة المشاهدة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    أمين المدينة المنورة يستعرض جهود هيئة تطوير المنطقة    "الأونروا": سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف في قطاع غزة    أصابع الاتهام تشير للفصائل المسلحة.. تحقيق عراقي في ضرب حقول النفط    تفكيك خلية خطيرة تابعة للمليشيا.. إحباط محاولة حوثية لاغتيال المبعوث الأممي    مصر ترفض مخطط «خيام غزة»    "الأكاديمية اللوجستية" تفتح التسجيل ل" الدبلوم المشارك"    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    "الأحوال": جدد هويتك قبل انتهائها لتفادي الغرامة    "الداخلية" و "الموارد البشرية" يوقّعان مذكرة تفاهم    المواصفات تجدد دعوتها للتحقق من مطابقة المركبات عبر"سابر"    «شلة ثانوي».. مسلسل جديد في الطريق    بهدف الارتقاء بالمنتج الثقافي والمعرفي.. توقيع مبادرة "سعوديبيديا" لتعزيز المحتوى السعودي    شركة الدرعية توقع عقداً بقيمة "5.75" مليارات ريال لمشروع أرينا الدرعية    تسحب اليوم بمقر الاتحاد القاري في كوالالمبور.. الأخضر يترقب قرعة ملحق تصفيات مونديال 2026    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    إطلاق مبادرة لتعزيز التجربة الدينية لزائرات المسجد النبوي    حفل يامال المثير للجدل يغضب برشلونة    السويسري"تشاكا" بين نيوم وسندرلاند    طبيب يقتل 15 مريضاً ويحرق منازلهم    القادسية يوقّع رسمياً مع المهاجم الغاني"كريستوفر بونسو" حتى 2029    187 ألف مستفيد من مركز خدمات المسجد النبوي    المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يُطلق مبادرة تقليم أشجار العرعر في منطقة عسير    رونالدو يخطف جائزة لاعب الموسم..وجماهير الاتحاد تنتزع"تيفو العام"    الخليج يضم الحارس الدولي"أنتوني"حتى 2027    نائب أمير الرياض يلتقي سفير المكسيك    أمير جازان يزور بيت الحرفيين    سعود بن نايف يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    العُلا تجمع بين سكون الطبيعة والمنتجعات الصحراوية    مقتل شخص وإصابة 18 جراء غارات إسرائيلية على دمشق    وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان تعزيز العمل الدولي    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برامج دعوية بمحافظتي بيش وصامطة لتعزيز الوعي بشروط وأهمية الصلاة    متى يجب غسل ملاءات السرير    كريم عبد العزيز أول بطل ل 4 أفلام بنادي ال «100 مليون»    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا عقوبات على الموظف "المخطئ" دون تحقيق رسمي **** إعفاء الموظف من العقوبة إذا ارتكب المخالفة بأمر الرئيس المباشر ***** توحيد عقوبات الموظفين أيا كانت مراتبهم **** كف يد الموظف لمدة لا تتجاوز سنتين
نشر في المدينة يوم 16 - 09 - 2021


تعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام «الانضباط الوظيفي» الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، حيث تصدر اللائحة بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية «المدينة» اطلعت على نص النظام الجديد والذي يتضمن معايير جديدة لتقييم موظفي الحكومة وتهيئة بيئة العمل المطلوبة لضمان الإنجاز، وينص النظام على توحيد عقوبات الموظفين أيا كانت مراتبهم، ما يمنح الوزير المختص خيارات كثيرة بشأن حماية النظام العام وضمان حسن أداء الموظف وقيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية، ما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030، الذي نص على تحسين إنتاجية موظفي الحكومة. ووحد النظام الجديد ل»الانضباط الوظيفي» العقوبات على كافة الموظفين بغض النظر عن مراتبهم, وتضمن النظام الجديد بأن يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام وشدد النظام بأنه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر، ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببا، وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته, كما لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل؛ إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية، مما يعد إخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوي الحق العام، أو دعوى الحق الخاص. الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: الإنذار المكتوب الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا (ثلث) صافي الراتب الشهري. الحرمان من علاوة سنوية واحدة - عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية. الفصل من الخدمة. يعفي الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاما. في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي، لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه. تشكل لجنة أو أكثر بحسب الحال - بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة. مع مراعاة ما نصت عليه الأنظمة - إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقا للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه. إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية,وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر. يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسبا مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض. لا يحول تطبيق الأحكام الواردة دون صلاحية الوزير لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى الهيئة. إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما ؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة - لاستكمال ما يلزم وفقا لاختصاصها لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل. قرار كف يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين كف يد الموظف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.