ارتفاع اسعار النفط    الأخضر السعودي يتعادل مع ترينداد وتوباغو ويتأهل لربع نهائي كونكاكاف    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    116 مليون سائح عام 2024.. 284 مليار ريال إنفاقاً سياحياً في السعودية    تحت رعاية خادم الحرمين.. نائب أمير الرياض يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    تجنباً لانزلاق المنطقة نحو الفوضى.. دول عربية وإسلامية تدعو للحوار لاستقرار المنطقة    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    سر انتشار البشر خارج إفريقيا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    مونديال الأندية| ريال مدريد يتغلب على باتشوكا بثلاثية    بحث تطورات الأوضاع مع ماكرون وميلوني.. الأمير محمد بن سلمان: ندعو لضبط النفس وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    علقان التراثية    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    فتح باب التسجيل في برامج أكاديمية "إعلاء" لشهر يوليو    عندما يقول النجوم "كفى".. لماذا ترك 11 من كبار مشاهير السوشال ميديا؟    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    الهلال يتعادل سلبيا مع سالزبورغ بكأس العالم للأندية    عسير تستعد لاستقبال السياح    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    "الغطاء النباتي".. حملة لمكافحة التصحر    مبادرة للتبرع بالدم في "طبية الملك سعود"    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    محاولة جديدة من الهلال لضم ثيو هيرنانديز    قوة السلام    مستشفى المذنب يحصل على تجديد "سباهي"    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    أمير حائل يكرّم 73 طالبًا    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    الضّب العربي.. توازن بيئي    «المنافذ الجمركية» تسجل 1084 حالة ضبط    البحر الأحمر يعلن عن تمديد فترة التقديم للمشروعات السينمائية    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    الأحساء تستعرض تجاربها في الحرف والفنون ضمن مؤتمر المدن المبدعة بفرنسا    أمير قطر يبحث هاتفيًّا مع رئيسة وزراء إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية والدولية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    "القنبلة الخارقة" تقصف قلب البرنامج النووي الإيراني    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن عام وغرامة نصف مليون للمشهرين بالعم معيض
نشر في الخرج اليوم يوم 22 - 03 - 2016

كشف المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير ، فيما يتعلق بتداول مقاطع الفيديو التي تمس الحياة الخاصة، ونشرها والتشهير بأصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المطير وفقا لموقع عين اليوم أن يخضع "المشهرين" للعقوبة عملاً بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي يترتب عليه السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ( 500,000 ريال) أو بإحدى العقوبتين، وبين من يلحقه الضرر من هذا التشهير عليه الذهاب لأقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ بشأنه .
ومن جانب آخر أوضح المطير أن مسألة الحماية من الإيذاء مقننة والهدف من ذلك الحماية من الإيذاء ، وتوفير الرعاية الاجتماعية بكافة أشكالها ، ومسائلة المتسبب، والتوعية بالآثار السالبة للإيذاء، ومعالجة الظواهر والسلوك المرتبط بالإيذاء ، وإيجاد آليات للتعامل مع الإيذاء .
وبين أن نص نظام الحماية من الإيذاء جاء على أن الإساءة الجسدية تعتبر إيذاء وبالتالي تخضع للنظام ، وأناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة بتلقي البلاغات المتعلقة بالإيذاء سواء كان التبليغ من الجهات الأمنية أو الصحية أو الاهلية أو ممن يطلع عليها (أفراد المجتمع) ، وأوجد النظام حصانة للذي يقوم بتقديم البلاغ بالخطأ في حالة ثبوت حسن النية ، ومنح النظام الجهات المختصة حين تلقيها بلاغ يخضع للنظام اتخاذ عدة تدابير تكفل تقديم الرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء والحيلولة دون استمرار الإيذاء وتوفير الإرشاد الأسري استدعاء الأطراف والاستماع اليهم مع إخضاع من يلزم من الأطراف للعلاج النفسي وبرامج التأهيل.
وأضاف النظام أوجب على الجهات المختصة في حالة شكل البلاغ تهديد للحياة إبلاغ الحاكم الإداري ونقل من تعرض للخطر أو المعتدي إلى مكان الإيواء المناسب ، والعقوبة المترتبة على مخالفة هذا النظام الحكم بالسجن لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسون ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مشيراً بأن للمحكمة تشديد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة للمرة الثانية أو أكثر ، كما أنه للمحكمة حق في توقيع عقوبة بديلة عن السجن .
وأختتم المطير حديثه موضحاً بأنه لا يمكن تحريك دعوى إلا إذا تقدم المجني عليه أو وليه بشكوى ، وهنا في هذه القضية فالأطفال المعتدى عليهم أو من خلال ذويهم وفقا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية أو إذا رأت هيئة التحقيق و الادعاء العام مصلحة عامة في تحريك الدعوى العامة ضد الجاني فتقوم بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.