سعود بن بندر ينوه بجهود العلماء    النمر العربي.. رعايةٌ وحماية    الطلب يقود «سوق البناء» نحو ارتفاعات طفيفة بالأسعار    إيداع حساب المواطن لشهر فبراير    «السياسات الاقتصادية».. مؤسسات قوية وحوكمة فعّالة    بتمويل إماراتي.. معسكر سري في إثيوبيا لتدريب قوات «الدعم السريع»    إيران: تفاهم مع أميركا لمواصلة المسار الدبلوماسي    التحالف الدولي لهزيمة «داعش» يؤكد على دعم سورية والعراق    ولي العهد يستعرض مع ولي عهد البحرين فرص التعاون    الجهاز الفني للأخضر يجتمع مع لاعبي النصر    القيادة تهنئ سيغورو بفوزه في الانتخابات البرتغالية    دعم الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب العابر للحدود    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس    أمير الرياض يستعرض إنجازات الموارد البشرية    الفنون السعودية تبرز في معرض «كتاب دمشق»    "ملكية الرياض" والإمارة تحتفيان بيوم التأسيس.. السبت    الخزامى تصافح الياسمين.. سورية ضيف شرف «كتاب الرياض»    النظرة الشرعية.. القبول والارتياح    منع دخول 1,671 طنًّا من المنتجات الغذائية الملوثة    وزير الصحة رئيس "الصحة القابضة" يكرم الفائزين بجوائز نموذج الرعاية السعودي 2026    بنك الدم الإقليمي بالقصيم يحصل على "AABB"    في الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستضيف فولهام.. وليفربول يواجه سندرلاند    ولي عهد بريطانيا يغادر الرياض    محافظ صندوق التنمية الوطني: نمو متسارع لفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة    وسط قيود مشددة.. 225 مسافراً عبروا رفح خلال أسبوع    سقف الطموح والأمنيات    لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان.. البيئة: 1,475 مخالفة وإنذار لمخالفات أسواق النفع العام    مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين: دعم مسارات التعاون الثنائي بين السعودية وسوريا    الجيش اللبناني يواصل حصر السلاح.. وسينتكوم: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة محورية لاستقرار لبنان    أوروبا تصعد وماكرون يدعو ل«بنية أمنية» جديدة.. لافروف: طريق طويل أمام تسوية حرب أوكرانيا    السعودية.. رؤية تتجسد وإنجازات تعانق الآفاق    «حلمنا عنان السماء».. فيلم جديد للممثلة روتانا عادل    عبدالله الفهيد يشارك في «علوم الأولين»    «الإعلام»: فسح 15 مسلسلاً واصدار 1.4 ألف ترخيص    المملكة.. رائد عالمي في سلامة الذكاء الاصطناعي    60 فرصة تطوعية لتهيئة مساجد مكة    الأمير فيصل بن مشعل يرعى حفل تخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من جامعة القصيم    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة أركاداغ التركماني    الاتحاد يكتسح الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    %83 نمو دراسات العلاجات المتقدمة    الكلية التقنية للبنات تدشّن مقرها الجديد وتطلق مؤتمر TEDx    فاليه العزاء بين التنظيم والجدل الاجتماعي    الاتحاد يقسو على الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    تسارع ذوبان جليد القيامة    ثغرة WhatsApp تهدد خصوصية المستخدمين    سرطان المعدة عوامل وتشخيص مبكر    الجزر بين الحقيقة والوهم    الحياة نعيشها... ليست انتظارا    وزير الرياضة يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة على مشروع المسار الرياضي    برفقة وزير الرياضة.. الأمير ويليام يزور المسار الرياضي    ترابط الشرقية تحتفي بسفراء فرع الأحساء    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" بالمنطقة    إطلاق أضخم مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة ب 55 جهازا وقسما خاصا للأطفال    وزير الثقافة يعلن اختيار سوريا ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2026    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا    بتوجيه من خالد بن فيصل.. نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الجهات لرمضان    «الفطرية»: إطلاق 10 آلاف كائن ببرامج إعادة التوطين    «اللي اختشوا ماتوا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن عام وغرامة نصف مليون للمشهرين بالعم معيض
نشر في أزد يوم 22 - 03 - 2016

- كشف المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير ، فيما يتعلق بتداول مقاطع الفيديو التي تمس الحياة الخاصة، ونشرها والتشهير بأصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المطير وفقا لموقع عين اليوم أن يخضع "المشهرين" للعقوبة عملاً بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي يترتب عليه السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ( 500,000 ريال) أو بإحدى العقوبتين، وبين من يلحقه الضرر من هذا التشهير عليه الذهاب لأقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ بشأنه .
ومن جانب آخر أوضح المطير أن مسألة الحماية من الإيذاء مقننة والهدف من ذلك الحماية من الإيذاء ، وتوفير الرعاية الاجتماعية بكافة أشكالها ، ومسائلة المتسبب، والتوعية بالآثار السالبة للإيذاء، ومعالجة الظواهر والسلوك المرتبط بالإيذاء ، وإيجاد آليات للتعامل مع الإيذاء .
وبين أن نص نظام الحماية من الإيذاء جاء على أن الإساءة الجسدية تعتبر إيذاء وبالتالي تخضع للنظام ، وأناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة بتلقي البلاغات المتعلقة بالإيذاء سواء كان التبليغ من الجهات الأمنية أو الصحية أو الاهلية أو ممن يطلع عليها (أفراد المجتمع) ، وأوجد النظام حصانة للذي يقوم بتقديم البلاغ بالخطأ في حالة ثبوت حسن النية ، ومنح النظام الجهات المختصة حين تلقيها بلاغ يخضع للنظام اتخاذ عدة تدابير تكفل تقديم الرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء والحيلولة دون استمرار الإيذاء وتوفير الإرشاد الأسري استدعاء الأطراف والاستماع اليهم مع إخضاع من يلزم من الأطراف للعلاج النفسي وبرامج التأهيل.
وأضاف النظام أوجب على الجهات المختصة في حالة شكل البلاغ تهديد للحياة إبلاغ الحاكم الإداري ونقل من تعرض للخطر أو المعتدي إلى مكان الإيواء المناسب ، والعقوبة المترتبة على مخالفة هذا النظام الحكم بالسجن لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسون ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مشيراً بأن للمحكمة تشديد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة للمرة الثانية أو أكثر ، كما أنه للمحكمة حق في توقيع عقوبة بديلة عن السجن .
وأختتم المطير حديثه موضحاً بأنه لا يمكن تحريك دعوى إلا إذا تقدم المجني عليه أو وليه بشكوى ، وهنا في هذه القضية فالأطفال المعتدى عليهم أو من خلال ذويهم وفقا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية أو إذا رأت هيئة التحقيق و الادعاء العام مصلحة عامة في تحريك الدعوى العامة ضد الجاني فتقوم بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.