أمير منطقة الرياض يستقبل مدير عام قناة الإخبارية    دافوس في الصحراء.. الرياض محور الاقتصاد العالمي    أمير جازان ونائبه يقدمان واجب العزاء للدكتور حسن الحازمي في وفاة نجله    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 84 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    رئيس جمهورية رواندا يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    ترمب ينتقد رئيس البنك المركزي مجددًا في تأخيره خفض الفائدة    مدير تعليم الشرقية وأمين "موهبة" يطلعون على مشاريع "معرض إبداع الشرقية 2026"    المنكوتة والمعيني ينثران قصائدهم في سماء جدة    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    عطارد يزين الليلة سماء السعودية    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    في "ملهم".. مركز التميّز للعيون يروي قصة تكامل يقودها تجمع الرياض الصحي الأول    نائب الرئيس التنفيذي للتخصصي: وضوح الاتجاه الإستراتيجي ركيزة أساسية لنجاح التحول الصحي    روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر    بإشراف وزارة الطاقة ..السعودية للكهرباء و إي دي إف باور سلوشنز تفوزان بمشروع صامطة للطاقة الشمسية    الإحصاء: الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال تنمو بنسبة 3.9% خلال 2024م    ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة عالميا 23٪ منذ التسعينيات    أوكرانيا تستهدف موسكو بمسيرات لليلة الثالثة    ترامب: إنجاز اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية "قريب جدا"    استعرض معهما العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.. الرئيس السوري يبحث مع وزيري الداخلية والخارجية تعزيز التعاون    تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.. إطلاق تعاون اقتصادي بين السعودية وباكستان    الاحتلال يشن غارة جوية على الضفة الغربية    أكد أن الاتفاق مع باكستان امتداد لترسيخ العلاقات الأخوية.. مجلس الوزراء: مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يدفع نحو التنمية والازدهار    بدء التقديم على برنامج ابتعاث لتدريس اللغة الصينية    التعلم وأزمة المعايير الجاهزة    إدانة دولية لقتل المدنيين.. مجلس السيادة السوداني: سقوط الفاشر لا يعني النهاية    مزايا الأمن السيبراني بالعالم الرقمي    أطلقها نائب وزير البيئة لدعم الابتكار.. 10 آلاف مصدر علمي بمنصة «نبراس»    الإعلام السياحي على مجهر «ملتقى المبدعين»    «من أول وجديد» 15 حلقة    تحاكي الواقع وتقيس الكفاءة والدقة.. مسابقات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. إثارة وتشويق    الاتحاد يقصي النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين    تبوك تستعد للأمطار بفرضيات لمخاطر السيول    المناطيد تكشف أسرار العلا    سعود بن بندر يطلع على أعمال "آفاق"    تعزيز العلاقات التركية - السعودية وسط الفرص والتحديات    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    بنزيما: الاتحاد أظهر رغبته في الفوز على النصر منذ البداية    صحة المرأة بين الوعي والموروثات الثقافية    الهلال يكسب الأخدود ويبلغ ربع نهائي كأس الملك    أجور الحدادين والرمل والأسمنت ترفع تكاليف البناء    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ بسباق تسلق البرج بالسلالم    فيصل المحمدي من بيت امتلأ بالصور إلى قلب يسكنه التصوير    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    54 مليون قاصد للحرمين خلال شهر    أمير منطقة جازان ونائبه يقدمان واجب العزاء للدكتور حسن الحازمي في وفاة نجله    السعودية تدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لقوات الدعم السريع في الفاشر    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: الجمع بين معاشين للزوجين واستحقاق لأبناء المتزوجة بأجنبي.. و62 سنة للتقاعد
نشر في الخرج اليوم يوم 28 - 02 - 2016

يبدو أن اليأس أصاب مجلس الشورى، فبعد طول انتظار امتد لعقد ونصف من الزمان لوصول أنظمة التقاعد بصيغتها الجديدة من هيئة الخبراء والمؤسسة العامة للتقاعد، قرر المجلس وهو الجهة التي يعد التشريع من صلب مهماته دراسة تعديل نظام التقاعد الشق المدني ليسدل الستار على عشرات القرارات والمقترحات التي وافق عليها خلال دوراته الرابعة والخامسة والسادسة لصالح تعديل نظام التقاعد بشقيه المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، التي لم تجد تجاوباً من الجهات المعنية بتنفيذها وعلى رأسها مؤسسة التقاعد. نهاية ربيع الآخر الماضي سلمت لجنة مختصة رئاسة وهيئة المجلس تقريراً متضمناً دراستها لثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني من الأعضاء حسام العنقري وإلهام حسنين وثريا عبيد وفردوس الصالح ولبنى الأنصاري ومستورة الشمري والأميرة موضي آل سعود وهدى الحليسي ووفاء طيبة وعطا السبيتي وفدوى أبو مريفة، كما أجرت دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم وخلصت إلى الأخذ ببعض التعديلات المقترحة من الأعضاء ورفض أخرى ونجحت في إنهاء التقرير خلال أقل من سنة.
ووفقا لصحيفة الرياض يبرز السن التقاعدي في مقدمة التعديلات التي طالبت اللجنة بإقرارها حيث أجاز النظام رفعه إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي، وإلى 62 للموظف المدني عموماً ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ورأت اللجنة أن السن بعد التقدم العلمي في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بصحة الإنسان قد تغير وأصبح بإمكان الموظف القدرة على العمل حتى الثانية والستين. وأخذت اللجنة المالية بالمقترح الخاص بزيادة النسبة التي تؤيدها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12% بدلاً من تسعة بالمئة، مؤكدةً أهميتها في دعم المركز المالي للمؤسسة بتوفير موارد مالية إضافية مع تناقص موجوداتها سنة بعد أخرى، والحاجة إلى دعمها برفع الحصة التي تدفعها الحكومة عن الموظف المدني. وأضافت اللجنة المالية مادة تقضي بعدم احتساب خدمات من يبلغ السن النظامي للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة في نظام الخدمة المدنية، وضمن هذا الحكم في النظام المقترح استناداً لما قرره مجلس الخدمة عام1404، وأبقت اللجنة على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة كما يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة.
ورفضت اللجنة مقترحاً ينص على استحقاق المرأة معاشاً عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد ثلاثاً وعشرين سنة على الأقل، كما لم تأخذ اللجنة بمقترح تسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من ستة وثلاثين جزءاً من المرتب الشهري الأخير، وأبقت الحكم في النظام القائم والذي يسوى المعاش بواقع جزء من أربعين جزءاً. ومن التعديلات البارزة التي أخذت بها اللجنة تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60% من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بدلاً من النسبة الحالية المقررة على أساس40%، ولم تأخذ اللجنة بالمقترح الذي يرى حذف النسبة وجعلها التسوية بصورة قطعية على أساس مرتبه الشهري الأخير قبل وفاته أو عجزه عن العمل، كما عدلت اللجنة النسبة التي يسوى بها المعاش للمصاب او المتوفى أثناء العمل أو الذهاب إليه أو عودته منه بغرض أدائه وجعلتها على أساس الراتب الشهري الأخير مؤكدةً حقه في التعويض وتغطية تكاليف العلاج وتأهيل العاجز بسبب إصابة العمل وكذلك الوفاة بسبب العمل، مشيرةً إلى تطبيق ذلك في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأبقت اللجنة المادة الحادية والعشرين التي تنص على " إذا توفى صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً يوزع المعاش على المستحقين بالتساوي". وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني إضافة فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، ورأت اللجنة أن يعهد إلى اللائحة تحديد متى يعد الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك، كما أضافت اللجنة بناء على مقترح الأعضاء بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتباراً من تاريخ عقد الزواج، لحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش. واستثنت التعديلات التي تبنتها اللجنة المالية الزوج أوالزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة، كما رفضت إضافة مادة إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج، معللة بكون إجازة المرافقة هي إجازات استثنائية وليس هناك راتب يدفع للموظف وبالتالي لا يستقطع منه لصالح المؤسسة أي مبلغ.
وأخذت اللجنة بالمقترح الذي تضمن تعديل النص الحالي للمادة السادسة والعشرين بحيث يحصل الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، مؤكدة تضرر عدد من الفئات كأرملة صاحب المعاش وابنته والزوج العاجز عن الكسب، من حكم منع الحصول على أكثر من معاش، مشيرةً إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية وعدد من أنظمة الدول الخليجية والعربية تسمح بالجمع بين المعاشات للمستحقين عن صاحب المعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.