أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    روسيا: ضغوط ترمب على الهند لعدم شراء نفطنا غير قانونية    القبض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بتبوك    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    مصير أوتافيو بيد جيسوس في النصر    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    أرامكو: التدفقات النقدية الحرة تهبط 20% إلى 57.1 مليار ريال    أمير جازان يُقلّد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة    قدم الدانة تعزز صفوفها بتعاقدات جديدة وسط دعم السفارة السعودية    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    إنفاذ يشرف على 77 مزادا لبيع 667 أصلا    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    دورة "مهارات العمل التطوعي" تُثري الحضور في مركز التنمية الاجتماعية بحائل    ارتفاع مؤشرات الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع "وول ستريت"    تقنيات الذكاء الاصطناعي ترصد الزلازل بالمملكة    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يشعل حرائق في روستوف    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع    ريم الجوفي تقدم ورشة التمييز بين المعلومة والمعرفة في عالم رقمي    أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويؤكد تطورها التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية    الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامجها التدريبي المتخصص لمنسوبي المساجد والمراقبين في جازان    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    3 سيناريوهات إسرائيلية أخطرها الاجتياح الشامل لقطاع غزة    الدعم السريع منح مخيم لاجئين إلى مرتزقة    إيران تحذر من عواقب تفعيل آلية الزناد    مشيداً بخطط الاستثمار والنهج الاستباقي.. صندوق النقد يؤكد قوة السعودية في مواجهة التحديات الاقتصادية    أم تخفي طفلتها بحقيبة سفر تحت حافلة    تغيير التخصص الجامعي وآثاره السلبية والإيجابية    حفلات زفاف بفرنسا تستقبل الضيوف بمقابل    ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. Team Falcons يمنح السعودية أول ألقابها    بعد الانكسار    خطوة يومية!    «إثراء» يختتم البرنامج الصيفي ب 5 أفلام قصيرة    المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 ينطلق غدًا في الرياض    ابن نافل أتعب من بعده.. وإساءات نجيب    يقام في سبتمبر المقبل.. النصر والأهلي يواجهان القادسية والعلا في كأس السوبر للسيدات    خلافات تعرقل جلسة برلمان ليبيا في بنغازي    الدقيسي    بعد تصاعد التوترات بين قسد وقوات حكومية.. واشنطن تدعو للحوار في منبج والسويداء    أصدقاء البيئة تستثمر طاقات الطلاب بمبادرة بيئية لحماية غابات المانغروف    البريد يصدر طابعًا تذكاريًا لأمير مكة تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية    "سلمان للإغاثة" يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحة العامة في محافظة عدن    إصدار معماري يوثق تطور المسجد النبوي عبر العصور    السعودية تحقق أول ألقابها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    كلنا مع الأخضر    ارتفاع مشاهدات المسلسلات السعودية    51.9 مليار ريال زيادة سنوية بإيرادات قطاع التشييد والعقارات    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دورًا عظيمًا في تعزيز قيم التسامح وخدمة الإسلام عالميًا    السعودية تتصدر أسواق الخليج في استقطاب الاستثمار الأجنبي    الدرعية تحتفي ب"ترحال".. قصة وطن تُروى على المسرح    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي أحد المسارحة    أمير الشرقية: تسخير التقنية وتجويد الخدمات يعكسان توجه الدولة لرفع كفاءة العمل الحكومي    أمير تبوك يبارك حصول مجمع مباسم الطبي على شهادة "سباهي"    911 يستقبل 93 ألف مكالمة في يوم واحد    وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 95    «هلال مكة» يفعل مسارات الجلطات القلبية والسكتات الدماغية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العمل" ضبط 45.3 ألف مُخالفة بعد تفتيش 152.5 ألف مُنشأة خلال 6 أشهر
نشر في الخرج اليوم يوم 18 - 05 - 2014

أعلنت وزارة العمل، عن ضبط (45.375) مُخالفة لنظام العمل، بعد إتمام (152.557) ألف زيارة تفتيشية للمُنشآت في مناطق المملكة خلال الفترة الممتدة من 1/1/1435ه إلى 29/6/1435ه، وذلك استمراراً لحملات وزارة العمل التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.
واستهدفت الحملة التفتيشية عدد من مخالفات نظام العمل منها مخالفة للمادة 39 الخاصة ب (العمل لدى غير صاحب العمل)، ومُخالفات التوطين الوهمي، ومخُالفات إشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ومُخالفات المادة 36 المختصة ب(المهن المسعودة)، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل. ووفقاً لأحدث إحصائية، سجلت مخالفة للمادة 39 الخاصة ب (العمل لدى غير صاحب العمل) أكبر عدد من المخالفات بعدد (6.373) مخالفة.
وأكّد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، إيقاف خدمات الوزارة عن (11.271) منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها. ولفت أبو اثنين، إلى أن المُخالفات المُسجلة لاشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تنوّعت ما بين مُخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة وبالزي الرسمي، أو تواجد الرجال في الأقسام النسائية دون عوائلهم، أو مخالفة عدم حجب رؤية ما بداخل المحل المخصص للنساء فقط، وكذلك مخالفات لعدم عمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وأكد أبو ثنين، استمرارا تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.
وأوضح أبو ثنين، أن إجمالي المُنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين.
وأشار أبو اثنين إلى عُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنّشآت، حيث تم تعديل المادة 39 من نظام العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 6/5/1434ه، الذي حدد بموجبه مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المُنشآت، وفي حال ضبط مُخالفين للمادة 39 (تشغيل صاحب العمل عمال غيره، أو ترك عماله يعملون لدى الغير، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص) فيتولى مُفتش العمل التحقيق في المُخالفات التي يتم ضبطُها، ومن ثم تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العُقوبات المُقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المُخالفين لنظام العمل خارج المُنّشآت وتطبيق العُقوبات عليهم.
يذكر أن سمو وزير الداخلية أصدر نظاماً يُفصّل فيه عُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنشآت، حيثُ تُعاقب المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً. وفي المرة الثانية تعاقب المُنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.
وفي المرة الثالثة فأكثر تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً.
وأقرت وزارة الداخلية مُخالفة المُنشآت التي تُشَغِّل الوافدين المُخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو استخدامها عمالة غيرها، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إنْ كان وافداً. وفي المرة الثانية غرامة50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً. وتُعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.
وتخالف وزارتي الداخلية والعمل صاحب العمل مِنْ الأفراد الذي يُمكن عمالته مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، بعُقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 15 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية يُغرم ب30 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر. وإذا كرّر صاحب العمل المُخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يُغرم ب 100 ألف ريال، ويُمنع من الاستقدام لمدة خمس سنوات، ويُسجن لمدة ستة أشهر، ويُرحل إن كان وافداً.
ويُخالف كل مِنْ يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم بعقوبة في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إنْ كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم، وفي المرة الثانية يُعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، ويُسجن سنة واحدة، وثم يُرحل إنْ كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم. وإذا كررها للمرة الثالثة فأكثر يُعاقب بغرامة 100 ألف ريال، ويُسجن سنتين، ويُرحل إنْ كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم.
في حين يُخالف الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)، بعقوبة في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال، والترحيل، وفي المرة الثانية يُغرم ب 25 ألف ريال، والسجن شهراً، إضافة إلى الترحيل. وفي المرة الثالثة يُغرم ب50 ألف ريال، ويُسجن ستة أشهر، ثم يُرحل.
ووفقاً للأحكام العامة للنظام تتعدد الغرامات فيها بتعدد الأشخاص، كما يُرحَّل الوافد المُخالف عقب تطبيق العُقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاماً، كما لا يجوز الإطلاق ولو بكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى المُخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.