ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤسسة التقاعد تؤكد تساوي المرأة والرجل في "الحقوق"
نشر في الخرج اليوم يوم 20 - 02 - 2011

اتهمت المؤسسة العامة للتقاعد بعض الجهات الحكومية بعدم الإلمام بحقوق المرأة التقاعدية، وتذمرت من تداولها معلومات تزعم عدم تمتع الموظفات بجميع المزايا والحقوق التي يكفلها النظام لجميع الموظفين رجالاً ونساءً.
ووفقا لتقرير نشرته "الحياة"، أكدت المؤسسة - في تعميم إلى الجهات الحكومية أن أحكام النظام تنطبق على جميع الموظفين المعينين على مراتب الموازنة العامة للدولة من الرجال والنساء من دون أدنى اختلاف، ومن ثم فإن الأحكام الواردة في نظام التقاعد كافة، تنطبق على الموظف والموظفة.
وذكرت لمنسوبات الإدارات النسوية في الدوائر الحكومية، أن نظام التقاعد المدني والعسكري كفل للموظفة والمتقاعدة حقوقها بالتساوي مع الرجل.
وذهبت إلى أن النظام كفل حق المرأة في الحصول على معاشها بعد انتهاء خدمتها، حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً، على قيد الحياة أو متوفى، إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي للمرأة واستحقاق زوجها، وكفل أيضاً حق المرأة في الحصول على نسبة 40 في المئة من راتبها كحد أدنى في حال العجز أو الوفاة أو العجز بسبب العمل، إضافة إلى حق الموظفة في الحصول على معاش إذا تجاوزت مدة خدمتها 300 شهر، مهما كان سبب انتهاء خدمتها، وحق الموظفة في الاستفادة من نظام مد الحماية التأمينية في حال عملها في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وينص النظام أيضاً، على حق الموظفة في الحصول على معاش تقاعدي إذا تجاوزت مدة خدماتها 240 شهراً، وكان سبب انتهاء الخدمة طلب الإحالة إلى التقاعد، وموافقة جهة عملها التي تملك صلاحية تعيينها، وعلى حق الموظفة في الاستفادة من نظام تبادل المنافع في حال الانتقال بين نظام القطاع العام والخاص أو العكس، وذلك عن خدماتها التي لم يسبق لها التعويض عنها. وأيضاً حق المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة في الحصول على معاش والدتهم في حال وفاتها، حتى لو كان والدهم موظفاً أو متقاعداً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.