البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    أزمة السكن وحلولها المقترحة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمسة أعوام لمن خان أمانة "التوقيع على بياض"..!
نشر في صوت حائل يوم 25 - 06 - 2018

يصوت مجلس الشورى يوم غدٍ الثلاثاء على نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
وحسب المادة الرابعة من مشروع النظام الذي حصلت عليه"الرياض" فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل مليون ريال، كل من أوتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزاماً أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر، وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزوراً ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد.
عشر سنوات سجن وخمسة ملايين عقوبة من يحدث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي
وبذات العقوبة السابقة يعاقب كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة، أو نقل، أو توريد، أو التزام، أو أشغال عامة، أو استشارات وترتب على ذلك ضرر جسيم للأشخاص أو الممتلكات، كما يعاقب بذات العقوبة المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
وفي الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الرشوة فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال مع رد جميع المبالغ المتحصلة بسبب هذه المخالفات، كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف في شركة، أو مؤسسة خاصة، أو جمعية تعاونية، أو جمعية نفع عام، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ويعد الجاني خائناً للأمانة ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك بغير اتفاق سابق.
وأجرت اللجنة الخاصة تعديلاً على المادة الثانية من مشروع الحكومة "الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية"، وأصبحت تاسع مواد اللجنة بمسمى النظام الجديد "مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة"، ونصت على معاقبة مدير الشركة أو المؤسسة الخاصة أو أحد منتسبيها أو من له علاقة بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين عند ارتكاب أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز حرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارات والمصالح الحكومية لمدة خمس سنوات، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، كما يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة على الجرمية التامة.
وأضافت اللجنة الخاصة مادة جديدة تنص على "لا يخل إيقاع أي من العقوبات الواردة في هذا النظام بالإلزام برد جميع المكاسب المتحققة بسبب ارتكاب الجريمة"، كما أجرت تعديلاً على أولى مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة لتنص على "كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، أو نفوذ، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمراً لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا يحق له التصرف فيه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً".
ويعاقب حسب المادة الثانية من هذا النظام كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالاً عمداً سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارساً عليها قضائياً أو إدارياً، أو مكن غير من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.