ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي وغير المحتشم
نشر في صوت حائل يوم 28 - 01 - 2018

أكد المشروع المقترح لحماية نظام الذوق العام المقدم من عضو الشورى فايز عبدالله الشهري، على حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه وممارسة الأنشطة والتعبير في الأماكن والمرافق العامة، شرط ألا تتعارض مع الذوق العام والأنظمة والآداب المرعية العامة، وأوضح أن للمجتمع والفرد الحق في حياة هادئة تسودها الطمأنينة ويؤطرها الذوق العام أثناء ممارسة أنشطته اليومية واستخدامه للطريق والمرافق العامة، ولا يجوز لأي جهة – دون سند نظامي – منع أو استثناء أي فرد أو فئة اجتماعية من استخدام المرافق العامة والاستمتاع بمكونات الطبيعة البرية والبحرية والجوية.
وفيما يخص المخالفات التي تمارس بحق بيوت الله من المساجد والمصليات فينص النظام المقترح على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال لدخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة، وتشمل العقوبات المقترحة إلى إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور أو قام ببيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة، وإزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز ثلاثة الآف ريال أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما من يضبط بالجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يشوه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها ومن يقوم بتوزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص، وتمتد ذات العقوبات لمن يمارس أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة، وكذلك سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي، ومن المخالفات عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص، وتشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها
وذات العقوبة السابقة تطبق حسب مواد المشروع على قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وأيضاً الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم، وكذلك تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، وقضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
ويعاقب بالحبس والغرامة السابقة من يضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها، وتشمل التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور، والاعتداء على حق المعوقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات، وكذا التعري في مكان عام، أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس، وتعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك
ويحبس مدة لا تتجاوز خمسة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين من يضايق مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها، واستخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها، واستخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها، واستخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.
ويعطي النظام المقترح من أي ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام الحق في التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، ويلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة، وتحدد وزارة العدل ووزارة المالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف وكذلك وسائل استيفاء الغرامات.
منع استثناء أي فرد أو فئة اجتماعية من استخدام المرافق العامة والاستمتاع بمكونات الطبيعة دون سند نظامي
ويقصد بالذوق العام حسب تعريف المشروع المقترح كل ما يشير إلى احترام النفس وتوقير الآخرين وحسن التعامل معهم ومراعاة الآداب العامة واللباقة وضبط السلوك في الأماكن العامة ضمن إطار أخلاقي وقواعد شرعية إنسانية تؤطر السلوك الفردي والجمعي بما يضمن عدم التعرّض لحريات الآخرين واحترام خصوصياتهم ومنع كل ما يؤدي إلى إثارة الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.
وكانت" الرياض" قد انفردت الثلاثاء الماضي بنشر أبرز ملامح مشروع حماية الذوق العام ومبررات مقدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام فايز الشهري والأهداف التي يسعى لتحقيقها وبعض المخالفات والعقوبات المقترحة في حق مرتكبيها.
.. ويؤكد على حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه شرط أن يراعي الأنظمة والآداب العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.