الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    5.5 مليار ريال فائض تجاري    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الملك    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    شراكات عالمية تعزز مسيرة نمو وتقدم المملكة في مجالات الطاقة على مدى 90 عامًا    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الربط الكهربائي الخليجي.. تكامل اقتصادي وصناعي    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    جامعة الإمام عبدالرحمن تحصد اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إنزاغي: ندرك قوة ناساف    خالد ينقذ حياة شقيقه بكلية    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    العلا تستقطب زوارها من دول العالم    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالي السعودي تغرم عددا من المخالفين لنظام السوق
نشر في أنباؤكم يوم 29 - 12 - 2009

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/1/1431ه الموافق 29/12/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على تركي بن سطم بن عبيكة النصيري، الذي أدانه منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي،ومصرف الراجحي،ومصرف الانماء، وشركة النقل الجماعي، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وشركة جبل عمر، وشركة جازان للتنمية، وشركة القصيم الزراعية،وشركة كيان للبتروكيماويات،والشركة السعودية للصناعات الأساسيه (سابك)،وشركة صدق، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) خلال الفترة من 11/2/2008م إلى 27/9/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية:
1)إلزامه دفع مبلغ قدره (2,693,114) مليونان وست مئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئة وأربعة عشر ريالاً .
2)فرض غرامة مالية عليه قدرها (450,000) أربع مئة وخمسون ألف ريال.
3)منعه من العمل في الشركات التي ُتتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.
4) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
كم أعلنت عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/1/1431ه الموافق 29/12/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف والمستثمرة أمل بنت عبد الرحمن المانع، اللذين أدان الأول منهما منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) من 1/9/2007م إلى 12/9/2007م، وأسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (مجموعة السعودية) خلال الفترة من 4/12/2007م إلى 15/12/2007م ، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع الجزاءات الآتية:
1) إلزام عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف دفع مبلغ قدره (200,171) مئتا ألف ومئة وواحد وسبعون ريالا عن المخالفات التي ارتكبها.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
3) إلزامه الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة.
4) منعه من العمل في الشركات التي ُتتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.
5) إلزام المستثمرة أمل بنت عبد الرحمن المانع دفع مبلغ قدره(240,539) مئتان وأربعون ألفاً وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، يمثل قيمة المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها وكيلها عبد الرحمن بن صالح الحضيف.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
كم أعلنت عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/1/1431ه الموافق 29/12/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على معيض بن رداد بن سعيد الزهراني و رداد بن سعيد بن رداد الزهراني، اللذين أدانهما منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني خلال الفترة من 1/1/2008م إلى 27/1/2008م ، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليهما:
1) فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2) منعهما من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة .
3) إلزام كل منهما الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة .
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.