وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 "جريمة" عقوبتها إعدام ومؤبد ل19 بقانون الإرهاب المصري
نشر في أنباؤكم يوم 20 - 08 - 2015

توجه المشرع المصري في تشريعه لنصوص قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، رقم 94 لسنة 2015 نحو التشدد في تشريع العقوبات وتفصيل الجرائم.
وطبقا للقانون الجديد، فإنه بلغ العدد الإجمالي للجرائم المعاقب عليها بالإعدام، 13 جريمة مقابل 20 جريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد، و20 جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرائم معاقب عليها بتقييد الحرية تراوحت بين سنة و15 سنة.
وبإلقاء نظرة على الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد، التي تعدّ الأخطر في هذا القانون، نجد أن القانون نص على الإعدام لمرتكبي الجرائم الآتية:
1 إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية.
2 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إكراههم على الانضمام للجماعة الإرهابية ومنعهم من
الانفصال عنها.
3 تمويل الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية.
4 السعي أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجها، إذا ترتب عليه ارتكاب جرائم إرهابية أو الشروع في ارتكابها داخل مصر.
5 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة مهاجمة أو تهديد أو ترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المحاكم أو أقسام الشرطة أو المرافق العامة.
6 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة الدخول عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
7 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة الأعمال الإرهابية.
8 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة مقاومة الجاني للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في تحرير الرهائن.
9 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي المصنعة للاستخدام في الأعمال الإرهابية.
10 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة ذرع متفجرات في أي من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها في قاع البحر لاكتشاف واستغلال الموارد.
11 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إتلاف أو تعطيل شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو الاستيلاء بالقوة على أي من المنشآت اللازمة له.
12 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إتلاف وتعطيل شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها.
13 التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة التعدي على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعماله.
أما بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالمؤبد، فكانت كالتالي:
-----------------------------------------------------------------
1 إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية.
2 إكراه شخص على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
3 ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي.
4 السعي أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجه بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر.
5 إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج.
6 الاستيلاء أو مهاجمة أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المقار العامة.
7 مهاجمة المقرات العامة باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو تدمير أو إتلاف المقر، أو مقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته.
8 اقتحام أو مقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
9 استعمال السلاح في مهاجمة المقرات الدبلوماسية أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية.
10 محاولة قلب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة باستخدام العنف أو وسائل العمل الإرهابي.
11 إحداث عاهة مستديمة بشخص أو أكثر يستحيل براؤها نتيجة ارتكاب عمل إرهابي.
12 تلقى أي نوع من أنواع التدريبات بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات خارج مصر لارتكاب جرائم إرهابية.
13 اللجوء لخطف الرهائن أو ارتداء بدون وجه حق زيا رسميا أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق.
14 استخدام الأسلحة غير التقليدية في ارتكاب الجرائم الإرهابية.
15 الاستيلاء بالقوة أو تدمير أو إلحاق الضرر بأي من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التابعة للقوات المسلحة.
16 استخدام القوة والعنف في ارتكاب جرائم إتلاف وتعطيل شبكات وخطوط البترول والغاز الطبيعي أو المنشآت التابعة لها.
17 استخدام القوة والعنف في إتلاف أو تعطيل شبكات المياه، والإضرار بسلامة المجرى المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة.
18 إحداث عاهة مستديمة يستحيل براؤها نتيجة التعدي على أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون.
19 الاشتراك في اتفاق جنائي بين اثنين أو أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية، أو التحريض على الاتفاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.