استقرار سعر الدولار    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    غزة بين هدنة هشة وأزمة خانقة.. القيود الإسرائيلية تفاقم المعاناة الإنسانية    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    هيبة الصقور    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    82 مدرسة تتميز في جازان    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تمنح مكاتب المحاماة صلاحية إصدار الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود
نشر في أنباؤكم يوم 05 - 11 - 2014

أصدر معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قراراً يقضي بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل وفق أحكام نظام القضاء الذي خوّل الوزير تخصيصها بلائحة يوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، وتضمنت اللائحة التي وافق عليها المجلس عدداً من المواد التي تنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة.
ومن أبرز فوائد هذا التخصيص، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض"، تخفيف الأعباء على كتابات العدل، والإفادة من الوفر المتوقع والبالغ حوالي 550 كاتب عدل من الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي.
وسيتم ربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل، وفيما يخص إفراغ العقارات فسيتولى الموثق كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على النظام والذي لن يتاح فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها ولن يدخل في ذلك الملغى منها أو المتحفظ عليه وقتياً، أو الموقف بأمر قضائي، أو المحجوز عليها وفق أحكام النظام، بحيث لا يَسمح النظام تلقائياً بإمكانية الإفراغ من أي عقار يحمل أياً من هذه الأوصاف.
وبعد إتمام عملية الإفراغ يستلم الموثق صك المبايعة من كتابة العدل ممهوراً بختمها الرسمي بعد التأكد من وجود شيكها المصدق مسجلاً بكامل معلوماته ليسلمه لصاحبه، وما يجريه الموثق يمثل في توصيفه: "ضبط أقارير المبايعات"، مع إدخال النظام الإلكتروني كافة معلومات عملية البيع بحيث يتم انتقال الملكية في نظام وزارة العدل بموجب إجراء العقد لدى الموثق المرخص له، ولا يمثل إجراء كتابة العدل اللاحق سوى تسليم الصك والذي يتعين في المبايعات خاصة أن يكون صادراً من كتابة العدل.
ويعني هذا أن الموثق إذا أجرى الصفقة فإن النظام ينقل الملكية تلقائياً ومتى حصل تحفظ لاحق على عملية البيع وهو ما لا يتوقع إلا في حالات نادرة جداً لن تتجاوز (في عمومها) بحسب تقدير دراسات الوزارة سوى جدية إصدار الشيك منعاً لأي أسلوب من أساليب غسل الأموال والتي قد تفوت الموثق أحياناً ولدى كتابة العدل دراية وتأهيل وتدريب قوي في شأنها، ومتى حصل هذا التحفظ تولت كتابات العدل تصحيح الوضع من خلال صلاحياتها الأوسع من خلال النظام، على أن النظام يمنع تلقائياً من إجراء أي عملية مبايعة تتعلق بصلاحية المحاكم.
أما بالنسبة للوكالات فإن عملية توثيقها من بدايتها إلى انتهائها بما في ذلك استلام صكها وإلغاؤها والاستفسار عن سريان مفعولها، وأخذ (برنت) عن تصرفات الوكيل فيها طيلة الفترة الماضية جميع ذلك لدى الموثق من محام أو غيره، حيث سيتعامل مع النظام الإلكتروني لوزارة العدل بشكل كامل.
وتضمنت اللائحة إيقاع عقوبات على مخالفي أحكامها أو مخالفي التعليمات المبلغة لكتابات العدل في هذا الشأن بحيث يؤخذ إقرار الموثق المرخص له بأنه على دراية تامة بكافة أنظمة وتعليمات كتابات العدل ويتعهد بالتقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية كل بحسبه.
وتضمنت مزايا العمل بهذه اللائحة تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات في غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل، خاصة وأن إجراءات صرف الترخيص للمحامين تحديداً يتطلب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بسعودة كافة العاملين في مكتبه، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد ضمانات كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي إضافة إلى الإقرار المنوه عنه.
وتضمنت اللائحة في موادها الأعمال المسندة للموثقين المرخص لهم، وشروط الحصول على رخصة التوثيق، وتشكيل لجنتين: الأولى لدراسة طلبات الحصول على رخصة التوثيق، والثانية للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات على الموثق المرخص له المخالف، وأن يكون عمل الموثق بموجب ما لدى كتاب العدل من تعليمات وما تصدره الوزارة للموثقين من تعليمات لهم، وأن يكون عمله في النماذج المعدة ضمن أنظمة الوزارة الالكترونية، وكذلك ما يخص التفتيش على أعمالهم والتحقيق معهم والإجابة على استرشاداتهم.
وتنبه وزارة العدل إلى أن للعموم الحصول على أي من خدمات التوثيق العدلية سواء لدى كتابات العدل التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل أو عن طريق الموثقين المرخص لهم على حدٍّ سواء، ومعنى هذا أن كافة كتابات العدل ستبقى كما هي تباشر أعمالها لمن يريد الحصول على خدماتها عن طريقها وليس عن طريق الموثقين المرخص لهم.
وتسعى وزارة العدل بإقرار هذه اللائحة إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة، وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات وكافة المناطق، ولتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها، هذا فضلاً عن تخفيف الأعباء على كتابات العدل، والإفادة من الوفر المتوقع من الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي خاصة وأن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي.
كما تسعى بإقرارها للحد من العقود والمحررات غير الموثقة والتي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف ما تسبب كثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفَصل في الدَّعاوى الناشئة عنها.
وقد أعرب عددٌ من المحامين على خلفيَّة مشاركتهم في إعداد مشروع اللائحة وآليتها التنفيذية عن تثمنيهم لهذا الخطوة الرائدة التي تسهل الإجراءات على المواطنين وتزيد من فرص عملهم بحسب أهداف الوزارة وشروطها.
فيما أشارت وزارة العدل في إيضاحها حول الموضوع بأن هذا التخصيص يمثل تخصيصاً جزئياً بحسب نص النظام حيث ستبقى أعمال كتابات العدل في أماكنها تباشر مهماتها بالرغم من إسناد بعض أعمالها للموثقين المرخص لهم، فضلاً عن أن هذا التخصيص لا يشمل كل صلاحيات كتابات العدل بل بعضها، علاوة على أن كامل إجراءات المبايعات العقارية تحديداً لا تكون كلياً لدى الموثق المرخص له، حيث يتطلب استلام صك الملكية من كتابة العدل وإن كانت كافة الإجراءات السابقة تمت عن طريق الموثق الخاص، مشيرة الوزارة إلى أن إخراج صك الملكية بعد تدوين كافة الإجراءات وأخذ (الأقارير) لا تتجاوز مجرد إدخال الموثق الخاص رقم عملية الإفراغ التي تمت لديه ومن ثم إخراج الصك تلقائياً بعد التأكد من شيك المبايعة المصدق للحيلولة دون أي ممارسة من ممارسات غسل الأموال أو الصفقات الوهمية.
وابرز ما جاء في لائحة الموثقين وأعمالهم في المادة الاولى
مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة (الرابعة والسبعين) من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي:
1- بيع العقارات.
2- قسمة المال المنقول.
3- الوكالات وفسخها.
4- تأجير العقارات والمنقولات.
5- عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7- العقود الواقعة على المال المنقول.
8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9- الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها.
كما جاء في المادة الثانية: يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الالكترونية، ويسمع إقرار المتعاقدين في نموذج الضبط، ويسجل لدى كتابة العدل ذات الاختصاص المكاني وتصدر صكاً بذلك.
ويشترط في طالبي رخص التوثيق ما يلي:
أن يكون سعودياً.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة أو ما يعادل أيّاً منها.
ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
أن يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل،أو محامياً، أو قدم استشارات شرعية أو نظامية، أو قام بتدريس الفقة أو أصوله أو الأنظمة، وذلك فترة لا تقل عن سنة.
أن يجتاز المقابلة الشخصية.
ألا يكون موظفاً حكومياً.
كما تتولى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق الرقابة والتفتيش على أعمال الموثقين، والتحقيق معهم في مخالفاتهم والشكاوى المقدمة ضدهم، وإعداد تقارير نصف سنوية على أعمال كل موثق، كما تتولى الإجابة على استرشاداتهم في الأعمال المسندة إليهم.
وجاءت المادة الثالثة عشرة: يعاقب كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية:
الإنذار.
إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
إلغاء الرخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.