أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    المطر في الشرق والغرب    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    تعديل السلوك    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



29 يوماً تفصل المحرضين على الإرهاب عن السجن
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 02 - 2014

بمضي يوم أمس تبقى 29 يوماً أمام المقاتلين السعوديين خارج المملكة للعودة إلى البلاد حتى لا يطبق بحقهم الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين القاضي بسجن كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة، وذلك وفق ما نشرته "الاقتصادية" عقب تأكيد المقام السامي أن العمل بالأمر الملكي يبدأ بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -أم القرى-، ونشرت الجريدة أمس نص الأمر الملكي في عددها 4500 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1435ه.
وتمنح السعودية بذلك فرصة لعودة المقاتلين من الخارج لئلا يطبق في حقهم النظام، بالسجن بمدد من 3 إلى 30 سنة، إلى جانب المنتمين للتيارات والجماعات الدينية والفكرية المتطرفة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية تشدد دوماً على الأوامر الصادرة بحق العفو عن كل من تورط في قضايا أمنية والمصنفين ضمن قوائم المطلوبين أمنياً. وسلّم أشخاص عدة أنفسهم للسلطات السعودية وعوملوا وفق الأوامر المنظّمة لذلك.
وتابعت "الاقتصادية" بأنه يتواجد سعوديون في أكثر من بلد من البلدان العربية والإقليمية الممتلئة بالصراعات المذهبية والعسكرية، وهو ما عبّرت الرياض عن رفضها له بالمطلق، وأصدرت في ذلك قوائم بالأشخاص وعممتها على الشرطة الدولية (إنتربول) وأعطتهم "إنتربول" إشارات تحذير حمراء كدلالة على خطورتهم ووجوب الإطاحة بهم. وسقط أكثر من سعودي من المطلوبين في أفغانستان واليمن والعراق وسورية ولبنان.
نص الأمر الملكي بحسب "الاقتصادية" :
الرقم: أ / 44، التاريخ: 3/ 4 / 1435 ه، بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية:
انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"، وقوله جل وعلا: "وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام".
وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل.
وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
وبعد الاطلاع على المواد "الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والثامنة والأربعين، والخامسة والخمسين" من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم "أ / 90" بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة، وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي؛ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية:
المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في البند "أولاً" من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً.
ثالثاً: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند "أولاً" من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 16" وتاريخ 24 / 2 / 1435ه، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعاً: تشكل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة "2" من البند "أولاً" من هذا الأمر، ورفعها لنا، للنظر في اعتمادها.
خامساً: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا "أولاً بأول" عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند "أولاً" من هذا الأمر.
سادساً: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.