استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    غاب الجسد وبقي الأثر    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    العويس يعود للصقور        قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    642 حالة ضبط جمركي خلال أسبوع    الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي "الخالدي" يطالب بسَن قانون مستقل لمكافحة التحرُّش
نشر في أنباؤكم يوم 21 - 01 - 2014

طالب المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، بوضع نظامٍ مستقلٍ لمكافحة التحرُّش في المملكة بجميع أشكاله سواء كان لفظياً أو حسياً أو حتى إيحائياً.. وطالب الجهات ذات الاختصاص سواء مقام مجلس الشورى أو مقام هيئة الخبراء بسَن نظامٍ رادعٍ لمكافحة التحرُّش الجنسي بجميع أشكاله وأنواعه؛ تأسيساً على حفظ الضروريات الخاصّة بحماية الحقوق العامة للأفراد التي نصّ عليها النظام الأساسي للحكم في المملكة. جاء ذلك بحسب ما نشرته "سبق" اليوم الثلاثاء على موقعها، وفي ما يلي التفاصيل:
وقالت "سبق" أنه لفت إلى أن المعمول به حالياً هو أن يتم معاقبة المتحرِّشين بعقوبةٍ تعزيريةٍ كحقٍ عام (للمجتمع) وحقٍ خاص للمتضرّرين بعد مطالبتهم بها.
وقال إن العقوبة التعزيرية غير منصوصٍ عليها بنظامٍ شاملٍ لجميع صور التحرُّش، مما يجعلها تدور وفقاً لتقدير القاضي وجوداً وعدماً، وتكون وفقاً لاجتهاده المقدّر.
وقال الخالدي ل "سبق": "من الضرورة إيجاد نظامٍ مرئي خاص تتم دراسته وإقراره من جميع الجهات ذات الاختصاص يعزّز مراقبة المتحرِّشين في الأماكن العامة أو أماكن العمل، ليجعل الأمر أكثر تنظيماً ويحافظ على المجتمع بأكمله مع مراعاته ثوابتنا الشرعية".
وشدّد "الخالدي" على المخالفة النظامية التي قد تطول مَن اعتقد أن بمقدوره عمل "الهاشتاقات" الخاصّة بنشر صور مَن يتم الزعم أنهم متحرِّشون سواءً كانوا بالفعل كذلك أم لا، وذلك لتعدّي عاملي تلك "الهاشتاقات" الدور الموكل للجهات ذات الاختصاص في تلقّي بلاغات التحرُّش.
وأوضح أن نظام الجرائم المعلوماتية نصَّ على أن الجهة المنوط بها تلقي البلاغ هم رجال الضبط الجنائي، ويكون ذلك بتولي هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء في تلك الجرائم وفق ما نصّت عليه المادة الخامسة عشرة من النظام نفسه (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام).
وأضاف أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصّ في مادته الثالثة الفقرتين الرابعة والخامسة، على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخصٍ يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية...".
ونصّت الفقرة الرابعة من المادة نفسها على تجريم "المساس بالحياة الخاصّة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بالكاميرا، أو ما في حكمها".
ونصّت الفقرة الخامسة من المادة نفسها على تجريم "التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.