أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    اختتام بيبان 2025 بحصيلة إطلاقات واتفاقيات تتجاوز 38 مليار ريال    تهنئة كمبوديا بذكرى الاستقلال    50 عاما مع العلاقات بين المملكة وسريلانكا    200 سفيرة للسلامة المرورية في الشرقية بجهود لجنة أمهات ضحايا الحوادث    ورشة عمل لدعم وتطوير الباعة الجائلين بحضور سمو الأميرة نجود بنت هذلول    (إثراء) يشارك في أسبوع دبي للتصميم 2025 بجناح الخزامى    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة توثق ركن الحج والرحلات إلى الحرمين    "أشرقت" الشريك الاستراتيجي للنسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025    أمير منطقة جازان يكرم 82 مدرسة بتعليم جازان حازت على التميز المدرسي على مستوى المملكة    شركة الصندوق الصناعي للاستثمار تعلن عن استثمارٍ استراتيجي في "عاجل"    إنقاذ حياة خمسيني من جلطة دماغية حادة في مستشفي الوجه العام    أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة في المملكة    رئيس وزراء جمهورية النيجر يُغادر جدة    توظيف 147 ألف مواطن ومواطنة في قطاع السياحة    "محمد الحبيب العقارية" راعٍ ماسيّ في "سيتي سكيب الرياض 2025" وتستعد للكشف عن أحدث مشاريعها الكبرى    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    ملتقى الحكومة الرقمية 2025 يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    وزير الإعلام سلمان الدوسري يقدّم العزاء للمستشار فهد الجميعة في وفاة والده    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    83 قضية تجارية يوميا    التسجيل في «ألف ميل»    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    بالأرقام.. دفاع الأهلي كلمة السر في فوزه على الاتحاد في ديربي جدة    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحايل على التقنين
نشر في أنباؤكم يوم 18 - 06 - 2015


عبدالرحمن اللاحم
الحياة - سعودي
الكثير عندما يقرأ كلمة (التقنين) ويقرأ الجدل التاريخي حولها؛ يعتقد بأن المملكة دولة خالية من القوانين، وأنه لا توجد أحكام قانونية يطبقها القضاء، ولاسيما في الجانب الجنائي، مع أن الدولة انفتحت على التقنين في وقت مبكر، وشرعت في تقنين بعض العقوبات التعزيرية، وإن كان أوكلت في تطبيقها إلى ديوان المظالم، وكان القضاء العام يومها بعيداً عنها لتحفظه عليها قديماً، إلا أنها في النهاية كانت جزءاً من المنظومة التشريعية في البلد.
ومن أوائل تلك النصوص الجنائية المرسوم الملكي رقم 43 الصادر عام 1377، والذي قنن عدداً من الجرائم بعقوبات «تعزيرية» محددة، منها الرشوة واستغلال النفوذ والإكراه باسم الوظيفة، ولا يزال (مرسوم 43) نافذاً وتطبق أحكامه في بعض الجرائم التي لم تسلخ من المرسوم وتفرد بقانون خاص.
وبشكل متدرج، وصل تقنين العقوبات «التعزيرية» إلى القضاء العام، وأصبحت المحاكم الجزائية تطبق عقوبات (مقننة) صادرة من الجهاز التشريعي في الدولة، وتحكم بناءً على تلك الأنظمة، لذا فليس هناك فراغ تشريعي في ما يتعلق ب(كل) القانون الجنائي، وإنما لا تزال هناك جرائم لم تقنن بعدُ، فالمشكلة تكمن في تسارع عملية التقنين وطبيعة تعامل القاضي مع النص الجنائي الصادر بقانون ممن يملك سلطة إصدار الأنظمة في الدولة.
ومعنى أن يقوم صاحب الولاية بالمصادقة على قانون جنائي يقنن عقوبات تعزيرية «ما» لم يرد في الشريعة حد لها؛ فهذا يعني (شرعاً وقانوناً) التزام القاضي التام بأحكام ذلك القانون، من حيث تجريم السلوك المحدد في القانون، حتى ولو كان القاضي يراه مباحاً.
ومن جهة أخرى، فإنه يلتزم بالعقوبات الواردة في ذلك القانون، من دون زيادة أو نقص، أو ابتكار عقوبة لم ترد في القانون الذي أصدره من بيده الولاية، الذي هو من سلطته أيضاً تعيين القاضي وتحديد ولايته زماناً ومكاناً وموضوعاً، ومتى ما خرج القاضي عن محددات تلك الولاية؛ فإن أحكامه -والحالة هذه تقع (منعدمة)- لا تملك أي صفة شرعية أو نظامية، والأمر ذاته في ما يتعلق بالأنظمة التي يصدرها من بيده الولاية العامة؛ فهي واجبة التطبيق من القاضي لا يجوز له الحيد عنها أو الزيادة عليها أو النقصان منها، وإن فعل ذلك فإنه يكون قد تغوّل بسلطته وافتأت على السلطة التنظيمية في البلد، ونازع الأمر أهله.
فعلى سبيل المثال، فإن من الجرائم التي قننتها الدولة الجرائم المعلوماتية، وأصدرت المؤسسة التشريعية في الدولة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إذ حددت عدداً من الأفعال المشمولة بالتجريم، ووضعت لكل جريمة حداً أعلى للعقوبة لا يجوز تجاوزه، وأعطت للقاضي فرصة لأن يتحرك من دونه؛ وفقاً لملابسات كل قضية، وحددت أيضاً أنواع العقوبات، إذ السجن والغرامة، ولم تدرج (الجلد) من العقوبات الواردة في النظام، وعليه فلا يجوز أن يحكم بالجلد على متهم في قضية مصنفة على أنها مشمولة بأحكام نظام جرائم المعلوماتية؛ لأنها عقوبة غير واردة في النظام، وإنما يجب الالتزام الحرفي بالنظام الصادر عن صاحب الولاية؛ لأن وظيفة القاضي تنفيذ القانون لا خلقه، ومتى ما فعل هذا فهو يمارس عملاً مزدوجاً (القضاء والتشريع)، ومن ثم يخالف مبدأ الفصل بين السلطات ويتزيّد على أحكام النظام، وهذا المبدأ البسيط هو مبدأ مستقر منذ بداية تقنين الجرائم «التعزيرية» في المملكة، فلا يمكن أن تسمع عن حكم في قضية رشوة أو تزوير أن حكم على المتهم بالجلد.
ويبقى الإسراع في عملية التقنين مهم جداً، لكن الأهم منه هو الالتزام بذلك التقنين؛ لأن الهدف منه ليس مجرد إصدار وثيقة فحسب، وإنما الهدف من ذلك أعمق وأسمى، حيث ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، فهناك جهة تصدر النص القانون، وهناك جهة تقضي به وجهة أخرى تنفذه.
هذا هو المعنى البسيط لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي هو الضمانة لترسيخ مبدأ العدالة وضمان استمرارها بانتظام واطراد.
* محام وكاتب سعودي.
allahim@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.