جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    القاسم يقدم ورشة بعنوان "بين فصول الثقافة والصحافة"    إطلاق النسخة التجريبية لأكبر مشروع للذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي    اتفاقية تعاون بين قدرة للصناعات الدفاعية وفيلر الدفاعية لتعزيز الصناعات العسكرية بالمملكة    محافظ الزلفي يدشن ملتقى الباب للتمكين التقني    تشلسي يفوز على مانشستر يونايتد في الجولة ال (37) من الدوري الإنجليزي    المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في جوائز "آيسف الكبرى"    الفريدي يحصل على الماجستير في الإعلام الرقمي    النصر يتعادل إيجابياً مع التعاون في دوري روشن للمحترفين    النفط يتجه لثاني أسبوع من المكاسب    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الفتح    النصر يتعادل أمام التعاون ويفقد فرصة اللعب في دوري أبطال أسيا للنخبة    الRH هل يعيق الإنجاب؟    الرياض عاصمة القرار    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في مسابقة آيسف 2025    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    سلام نجد وقمة تاريخيّة    صامطة تنضم رسميًا إلى برنامج المدن الصحية وتعقد أولى اجتماعاتها لتعزيز جودة الحياة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري روشن    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    وزارة الداخلية تشارك في أعمال المؤتمر العربي ال (16) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بجمهورية تونس    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبالغة في التعزير بالجلد.. إشكالية تجاوز الحد الشرعي
نشر في عكاظ يوم 14 - 01 - 2010

الهدف من توقيع العقاب هو المحافظة على مصلحة المجتمع وردع الجاني عن معاودة ارتكاب الفعل المؤثم وإصلاحه وتأهيله ليكون عضوا نافعا في المجتمع. تنقسم عقوبة الجلد في الشريعة الإسلامية إلى قسمين هما: الأول الجلد كعقوبة على الجرائم الحدية وقد حددتها الشريعة السمحة في (3) حالات فقط هي: القذف وعقوبته ثمانين جلدة، زنا غير المحصن مائة جلدة، وشارب الخمر أربعين جلدة. الثاني الجلد كعقوبة تعزيرية وقد ترك تحديد مقدار العقوبة للقاضي شريطة ألا تزيد عدد الجلدات عن (10) جلدات لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حدود من حدود الله تعالى» ولقوله صلى الله عليه وسلم «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» ، وهناك من يرى أن العقوبة التعزيرية تقدر بحسب المصلحة شريطة أن يكون هناك تجانس بين الجرم والعقوبة.
من المسائل التعزيرية التي تم تقنينها في المملكة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم العدوان على المال العام وجرائم التزييف والتقليد والتزوير.
رغم هذا فإن هناك الكثير من المسائل الجنائية تواجه فراغا تشريعيا حيث لا زالت غير مقننة ويقوم القضاة بتطبيق العقوبات وفق اجتهادهم وجراء هذا الاجتهاد فإنه من غير المستغرب أن نجد أن هناك عقوبات تعزيرية كالجلد تتجاوز في جسامتها عقوبة الجرائم الحدية عقوبات الجلد تتجاوز في بعض الوقائع (2000) سوط وهذه العقوبات تتعلق بأفعال بسيطة كسرقة حدث لخروف أو بسبب نسب (تهمة) تهريب مخدرات لأحد الأشخاص أو شبهة تصفح مواقع إباحية أو الاستصحاب أو تهمة التحرش الجنسي.
لقد تسبب الفراغ التشريعي في المسائل التعزيرية إلى انحراف وجه العدالة من خلال صدور أحكام لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف المخففة أو المشددة والبواعث على ارتكاب الجريمة وخطورتها وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه القضائية وسائر الظروف والملابسات التي صاحبت الواقعة. كما أنه يلاحظ مخالفة الأحكام القضائية الصادرة في المسائل التعزيرية لمبدأ المشروعية «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي» المنصوص عليه في النظام الأساسي للحكم.
إن عقوبة الجلد بصفتها عقوبة «تعزيرية» تعتبر من قبيل العقوبات البدنية ولها بعد إنساني لأن فيها امتهان لكرامة الجاني وإيذاء نفسي واجتماعي له ولأفراد أسرته. وقد خلصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 1997م إلى أن العقوبات الجسدية (مثل الجلد) تعد بمثابة التعذيب القاسي واللإنساني. وقد عرفت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية والتي انضمت إليها المملكة عام 1997م التعذيب في المادة الأولى بأنه «أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه».
لقد تضمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبة الجلد لمهربي ومروجي المخدرات والحقيقة أن هذا النظام نص على عقوبات السجن بالإضافة إلى الجلد والغرامة المالية وهذه العقوبات جسيمة تخالف مبدأ توقيع العقوبة الأشد للفعل الواحد عند تداخل العقوبات. وبما أن المحاكم الجزئية تعد المختصة بتطبيق النظام فإن قضاة تلك المحاكم قد لعبوا دورا في سن مواد النظام وعقوباته وقد جاءت العقوبات بالشكل الذي يبتغيه قضاة تلك المحاكم. وفي اعتقادي أن عقوبات النظام بحاجة إلى إعادة نظر بحيث يتم الاكتفاء بعقوبة السجن باعتبارها العقوبة الأشد.
ينبغي على القضاة عدم التوسع في إعمال عقوبات الجلد وقصرها على العقوبات الحدية وعدم التشهير بالجاني لاسيما إذا تعلقت العقوبة بامرأة أو حدث لأن النتائج التي سوف تترتب على تطبيق العقوبة قد تكون أسوأ من تلك التي يريد تحقيقها القاضي من وراء الحكم على الجاني بالعقوبة فقد لا يحقق تطبيقها الهدف أو الفلسفة التي وجدت من أجلها.
من الملاحظ أن هناك عددا من القضاة بدأ مؤخرا في تطبيق عقوبات بديلة لعقوبة الجلد كإلزام الجاني بحفظ أجزاء معينة من القرآن الكريم أو نظافة المساجد أو الدخول في دورات مهنية أو تعليمية أو تنظيف الأماكن العامة. ورغم هذا فإن هناك صعوبات تواجه هذه العقوبات بسبب خضوعها للسلطة التقديرية للقاضي بمعنى أنه لا يوجد هناك وضوح في معرفة طبيعة العقوبات البديلة وماهية الأفعال المجرمة فالمتهم في المسائل الجنائية عموما لا يعرف سلفا ما إذا كان فعله يعد مؤثما أم لا ومقدار أو طبيعة العقوبة التي يستحقها الفعل الذي ارتكبه، وحتى القضاة الذين يطبقون هذه العقوبات نجدهم مختلفين في أحكامهم لوقائع متشابهة فضلا عن أن هناك صعوبة تعتري مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة من قبل الجهات المعنية.
حسب علمي أنه لا يوجد دليل مادي أو دراسة يمكن الاستناد إليها تثبت أن عقوبة الجلد تحقق الغاية من ورائها وهي المحافظة على مصلحة المجتمع وإصلاح سلوك الجاني بعد توقيع العقوبة عليه. بل قد يحدث العكس فقد يكرر المحكوم عليه سلوكه الإجرامي رغبة منه في الانتقام من المجتمع.
وفي الختام، أتصور أن الشفافية في النظام الجنائي السعودي تستلزم إعادة تدوين العقوبات التعزيرية بما يتوافق ومقاصد الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية. وقد حان الوقت لأن يقوم أعضاء مجلس الشورى بتبني مشروع لنظام العقوبات يضع حدا للاجتهادات والتباين والتناقض في أحكام الوقائع المتشابهة لأن الشفافية في النظام القضائي أصبحت الآن ضرورة ملحة والتزاما من التزامات المملكة في منظمة التجارة الدولية وغيرها من المنظمات الدولية. فضلا عن أهمية مثل هذا النظام في استقرار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة. إن التأخر في صدور الأحكام وعدم تسبيبها وكثرة ملاحظات محكمتي التمييز عليها يدلل على أن هناك خللا يشوب أداء عمل القضاة وهذا الأداء ناتج بشكل رئيسي عن غياب مدونة للأحكام الجنائية. هذه المدونة يجب أن تقنن تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها وجرائم الاعتداء على الحرية الشخصية كالاستدراج والخطف والحجز غير المشروع وانتهاك الخصوصية والجرائم الواقعة على النفس والجسم كالإجهاض والفعل المؤدي إلى الإجهاض والأذى النفسي والشروع في الانتحار وجرائم العرض والآداب العامة والسمعة كاللواط والاغتصاب ومواقعة المحارم والأفعال المنكرة والإغواء وممارسة الدعارة.
هناك بعض الانتقادات التي توجه للمملكة من قبل بعض المنظمات الحقوقية ولهذا ينبغي على الحكومة أن تعد استراتيجية يتم من خلالها الاستفادة من تلك الانتقادات في تطوير مرفق القضاء. كما ينبغي دعم أوجه التعاون والتكامل بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمحاكم ورجال الأعمال وجمعيات وهيئات حقوق الإنسان في المملكة بغية دعم الأبحاث والكراسي العلمية المتعلقة بدراسة الدوافع وراء ارتكاب الجرائم وإيجاد الحلول المناسبة لها وكذلك إيجاد الدراسات المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الدولي.
@أستاذ القانون الاقتصادي المساعد في جامعة الملك عبد العزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.