الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    النصر يتجاوز الخلود بثلاثية    إمام عاشور يعتذر للأهلي المصري وجماهيره    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    الراكة.. مدينة تحت الرمل    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبالغة في التعزير بالجلد.. إشكالية تجاوز الحد الشرعي
نشر في عكاظ يوم 14 - 01 - 2010

الهدف من توقيع العقاب هو المحافظة على مصلحة المجتمع وردع الجاني عن معاودة ارتكاب الفعل المؤثم وإصلاحه وتأهيله ليكون عضوا نافعا في المجتمع. تنقسم عقوبة الجلد في الشريعة الإسلامية إلى قسمين هما: الأول الجلد كعقوبة على الجرائم الحدية وقد حددتها الشريعة السمحة في (3) حالات فقط هي: القذف وعقوبته ثمانين جلدة، زنا غير المحصن مائة جلدة، وشارب الخمر أربعين جلدة. الثاني الجلد كعقوبة تعزيرية وقد ترك تحديد مقدار العقوبة للقاضي شريطة ألا تزيد عدد الجلدات عن (10) جلدات لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حدود من حدود الله تعالى» ولقوله صلى الله عليه وسلم «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» ، وهناك من يرى أن العقوبة التعزيرية تقدر بحسب المصلحة شريطة أن يكون هناك تجانس بين الجرم والعقوبة.
من المسائل التعزيرية التي تم تقنينها في المملكة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم العدوان على المال العام وجرائم التزييف والتقليد والتزوير.
رغم هذا فإن هناك الكثير من المسائل الجنائية تواجه فراغا تشريعيا حيث لا زالت غير مقننة ويقوم القضاة بتطبيق العقوبات وفق اجتهادهم وجراء هذا الاجتهاد فإنه من غير المستغرب أن نجد أن هناك عقوبات تعزيرية كالجلد تتجاوز في جسامتها عقوبة الجرائم الحدية عقوبات الجلد تتجاوز في بعض الوقائع (2000) سوط وهذه العقوبات تتعلق بأفعال بسيطة كسرقة حدث لخروف أو بسبب نسب (تهمة) تهريب مخدرات لأحد الأشخاص أو شبهة تصفح مواقع إباحية أو الاستصحاب أو تهمة التحرش الجنسي.
لقد تسبب الفراغ التشريعي في المسائل التعزيرية إلى انحراف وجه العدالة من خلال صدور أحكام لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف المخففة أو المشددة والبواعث على ارتكاب الجريمة وخطورتها وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه القضائية وسائر الظروف والملابسات التي صاحبت الواقعة. كما أنه يلاحظ مخالفة الأحكام القضائية الصادرة في المسائل التعزيرية لمبدأ المشروعية «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي» المنصوص عليه في النظام الأساسي للحكم.
إن عقوبة الجلد بصفتها عقوبة «تعزيرية» تعتبر من قبيل العقوبات البدنية ولها بعد إنساني لأن فيها امتهان لكرامة الجاني وإيذاء نفسي واجتماعي له ولأفراد أسرته. وقد خلصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 1997م إلى أن العقوبات الجسدية (مثل الجلد) تعد بمثابة التعذيب القاسي واللإنساني. وقد عرفت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية والتي انضمت إليها المملكة عام 1997م التعذيب في المادة الأولى بأنه «أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه».
لقد تضمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبة الجلد لمهربي ومروجي المخدرات والحقيقة أن هذا النظام نص على عقوبات السجن بالإضافة إلى الجلد والغرامة المالية وهذه العقوبات جسيمة تخالف مبدأ توقيع العقوبة الأشد للفعل الواحد عند تداخل العقوبات. وبما أن المحاكم الجزئية تعد المختصة بتطبيق النظام فإن قضاة تلك المحاكم قد لعبوا دورا في سن مواد النظام وعقوباته وقد جاءت العقوبات بالشكل الذي يبتغيه قضاة تلك المحاكم. وفي اعتقادي أن عقوبات النظام بحاجة إلى إعادة نظر بحيث يتم الاكتفاء بعقوبة السجن باعتبارها العقوبة الأشد.
ينبغي على القضاة عدم التوسع في إعمال عقوبات الجلد وقصرها على العقوبات الحدية وعدم التشهير بالجاني لاسيما إذا تعلقت العقوبة بامرأة أو حدث لأن النتائج التي سوف تترتب على تطبيق العقوبة قد تكون أسوأ من تلك التي يريد تحقيقها القاضي من وراء الحكم على الجاني بالعقوبة فقد لا يحقق تطبيقها الهدف أو الفلسفة التي وجدت من أجلها.
من الملاحظ أن هناك عددا من القضاة بدأ مؤخرا في تطبيق عقوبات بديلة لعقوبة الجلد كإلزام الجاني بحفظ أجزاء معينة من القرآن الكريم أو نظافة المساجد أو الدخول في دورات مهنية أو تعليمية أو تنظيف الأماكن العامة. ورغم هذا فإن هناك صعوبات تواجه هذه العقوبات بسبب خضوعها للسلطة التقديرية للقاضي بمعنى أنه لا يوجد هناك وضوح في معرفة طبيعة العقوبات البديلة وماهية الأفعال المجرمة فالمتهم في المسائل الجنائية عموما لا يعرف سلفا ما إذا كان فعله يعد مؤثما أم لا ومقدار أو طبيعة العقوبة التي يستحقها الفعل الذي ارتكبه، وحتى القضاة الذين يطبقون هذه العقوبات نجدهم مختلفين في أحكامهم لوقائع متشابهة فضلا عن أن هناك صعوبة تعتري مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة من قبل الجهات المعنية.
حسب علمي أنه لا يوجد دليل مادي أو دراسة يمكن الاستناد إليها تثبت أن عقوبة الجلد تحقق الغاية من ورائها وهي المحافظة على مصلحة المجتمع وإصلاح سلوك الجاني بعد توقيع العقوبة عليه. بل قد يحدث العكس فقد يكرر المحكوم عليه سلوكه الإجرامي رغبة منه في الانتقام من المجتمع.
وفي الختام، أتصور أن الشفافية في النظام الجنائي السعودي تستلزم إعادة تدوين العقوبات التعزيرية بما يتوافق ومقاصد الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية. وقد حان الوقت لأن يقوم أعضاء مجلس الشورى بتبني مشروع لنظام العقوبات يضع حدا للاجتهادات والتباين والتناقض في أحكام الوقائع المتشابهة لأن الشفافية في النظام القضائي أصبحت الآن ضرورة ملحة والتزاما من التزامات المملكة في منظمة التجارة الدولية وغيرها من المنظمات الدولية. فضلا عن أهمية مثل هذا النظام في استقرار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة. إن التأخر في صدور الأحكام وعدم تسبيبها وكثرة ملاحظات محكمتي التمييز عليها يدلل على أن هناك خللا يشوب أداء عمل القضاة وهذا الأداء ناتج بشكل رئيسي عن غياب مدونة للأحكام الجنائية. هذه المدونة يجب أن تقنن تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها وجرائم الاعتداء على الحرية الشخصية كالاستدراج والخطف والحجز غير المشروع وانتهاك الخصوصية والجرائم الواقعة على النفس والجسم كالإجهاض والفعل المؤدي إلى الإجهاض والأذى النفسي والشروع في الانتحار وجرائم العرض والآداب العامة والسمعة كاللواط والاغتصاب ومواقعة المحارم والأفعال المنكرة والإغواء وممارسة الدعارة.
هناك بعض الانتقادات التي توجه للمملكة من قبل بعض المنظمات الحقوقية ولهذا ينبغي على الحكومة أن تعد استراتيجية يتم من خلالها الاستفادة من تلك الانتقادات في تطوير مرفق القضاء. كما ينبغي دعم أوجه التعاون والتكامل بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمحاكم ورجال الأعمال وجمعيات وهيئات حقوق الإنسان في المملكة بغية دعم الأبحاث والكراسي العلمية المتعلقة بدراسة الدوافع وراء ارتكاب الجرائم وإيجاد الحلول المناسبة لها وكذلك إيجاد الدراسات المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الدولي.
@أستاذ القانون الاقتصادي المساعد في جامعة الملك عبد العزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.