ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعويضات المقاولين .. ما موقعها القانوني ؟

ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في مادته الثامنة والسبعين النص على تشكيل لجنة في وزارة المالية من ثلاثة مستشارين يكفي أن يكون بينهم قانوني واحد يرأس تلك اللجنة، وحدد النظام لها عدة اختصاصات أهمها النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين، وتصدر هذه اللجنة قرارها بشأن طلب المقاول التعويض، إما بتعويضه وإما برفض طلبه بناء على ما يثبت لديها من أحقيته بهذا التعويض من عدمه، ونص النظام أن قرارها الصادر بذلك يجوز الطعن عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن.
إن هذه الإشكالات التي لا أتصور إمكانية حلها في ظل بقاء اللجنة وهو ما يستدعي إعادة النظر في وجودها أو تعديل اختصاصاتها بما لا يتعارض مع نظام واختصاصات القضاء الإداري ومبادئه وقواعده
ثم نصت الفقرة (و) على أن توضح اللائحة التنفيذية للنظام إجراءات عمل هذه اللجنة.
وقد أحدث هذا النظام فيما يتعلق بهذه اللجنة عدة إشكالات ما زالت منذ صدور النظام إلى اليوم وهي تراوح مكانها دون أي حل، سواء في تأثيرها على حقوق المقاولين، أو في جانب أثرها على عمل القضاء الإداري في ديوان المظالم، وإحداثها لارتباك واضح ظهر في الأحكام الصادرة عن الدوائر الإدارية في الديوان.
ولعل من الجدير بالعناية استعراض أبرز هذه الإشكالات، لعل ذلك يسهم في مساعدة المُنظّم على إيجاد حل ِّ لها يحفظ الحقوق، ويصلح ما يمكن أن يكون وقع من خلل.
وأبرز إشكالٍ أحدثه تأسيس هذه اللجنة، هو تعارضها الواضح مع الاختصاص القضائي الأصيل لديوان المظالم الذي نصت المادة (13) فقرة (د) من نظامه على أن محاكمه تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وما زال هذا الاختصاص من أهم وأبرز اختصاصات القضاء الإداري منذ نشأته في المملكة، وتعتبر ولاية القاضي الإداري أثناء نظره لمنازعات العقود من نوع ولاية القضاء الكامل وهي التي تعطي القاضي سلطة واسعة في إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر عن جهة الإدارة فيما يخص العقد موضوع المنازعة، دون التقيد بالضوابط الضيقة التي تحكم القاضي أثناء نظره لدعوى موجهة ضد قرار إداري مستقل.
كما يكون للقاضي الإداري أيضاً سلطة التعويض عن الأضرار الواقعة على المتعاقد مع جهة الإدارة، مما كان سببه خطأها أياً كان نوع ذلك الخطأ.
وقد يقول قائل : إنه لا تعارض بين هذه اللجنة، وبين اختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات العقود، بدليل أن النظام نفسه أجاز الاعتراض على قرار اللجنة أمام ديوان المظالم .
لكن هذا القول غير صحيح إطلاقاً، بل تعارضها مع اختصاص ديوان المظالم ونظامه ظاهر من خلال عدة نقاط رئيسية وهي :
أولاً: إنه بمجرد صدور النظام والنص فيه على تشكيل هذه اللجنة أصبح متعيناً على المتعاقد مع الإدارة قبل تقدمه لديوان المظالم بطلب التعويض، أن يتقدم أولاً بهذا الطلب للجنة المذكورة، وينتظر مدة قد تكون طويلة لتقرر اللجنة موقفها من طلبه إيجاباً أو سلباً، ثم بعد ذلك يمكنه التقدم للديوان. وهذا ما يقود إلى المزيد من إضاعة الوقت وإطالة أمد المطالبة وزيادة تضرر المقاول الذي يطالب بالتعويض، دون أن يكون لذلك أي داع.
ثانياً: كيف يمكن الجمع بين ما نصت عليه قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم من وجوب أن تكون مطالبة الجهة الإدارية بالحقوق المترتبة عليها خلال مدة خمس سنوات من نشوء الحق ؛ وبين ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من وجوب التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة ستين يوماً فقط ؟
إن هذا النص في نظام المنافسات الحكومية يعني أن المتعاقد مع الإدارة إذا تأخر عن الطعن على قرار اللجنة بعدم تعويضه، حتى فاتت مدة الستين يوماً ؛ أن دعواه لا تكون مقبولة شكلاً ! فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين النص الآخر الذي يمنحه مهلة للمطالبة بحقه خمس سنوات ؟!
ثالثاً: إذا تقدم المتعاقد مع الإدارة بدعواه إلى ديوان المظالم للاعتراض على قرار اللجنة المذكورة بعدم تعويضه ؛ هل تكون هذه الدعوى دعوى إلغاء قرار إداري أم دعوى منازعة في عقد إداري ؟
وفرق كبير بين الدعويين في كل جوانبهما. فدعوى الإلغاء لا يجوز للقضاء فيها أن يتصدى للتعويض، بينما دعوى العقد للقضاء فيها كامل الصلاحيات.
فإن قلنا إنها دعوى عقد، صار النص على التظلم من قرار اللجنة بمثابة العبث، وإن قلنا إنها تنقلب دعوى طعن على قرار إداري، فإن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء دعاوى العقود بالكامل وشطبها من اختصاصات القضاء الإداري !!.
رابعاً: ما هو موقع هذه اللجنة من القانون والتنظيم القضائي ؟ هل هي لجنة إدارية بحتة أم لجنة شبه قضائية ؟!
إن قلنا إنها لجنة إدارية بحتة، فهذا لا يستقيم مع منحها سلطة قضائية أصيلة وهي السلطة في التصدي لبحث استحقاق التعويض للمقاول الذي لا يمكن أن ينفصل عن بحث أركان التعويض من الخطأ والضرر وعلاقة السببية .
وإن قلنا إنها لجنة شبه قضائية، فكيف يكون الجمع بينها وبين اختصاص القضاء الإداري الذي يمارس نفس الاختصاص، وما مصير ما تتخذه هذه اللجنة من إجراءات مثل ندب الخبراء وسماع الشهود وغير ذلك، ما مصيره حين ينتقل بحث الموضوع لجهة قضائية أخرى ؟
إن ما يؤكد الخلل الواضح الذي أحدثه وجود هذه اللجنة ما حصل من إرباك للأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في طلبات التعويض من المقاولين، فبعض الأحكام تقرر أن التقدم لهذه اللجنة مسبقاً بالطلب هو أمر وجوبي لا تقبل الدعوى شكلاً ما لم يحصل، وهذا ما عليه غالب الأحكام، بينما بعض الأحكام قررت أن ذلك ليس وجوبياً.
كما أن من ملامح هذا الخلل ما صدر في تقرير هذه اللجنة عن العام الماضي أنها أصدرت قراراً واحداً بالتعويض من أصل (27) مطالبة، وهذا شيء طبيعي ؛ إذ كيف يتصور أن يصدر عن لجنة من رحم وزارة المالية قرارات حيادية بتعويض المقاولين دون حكمٍ قضائي ؟!
وفي اتصال هاتفي بيني وبين أحد أهم أعضاء اللجنة السابقين وهو قانوني ضليع أكد لي أن اللجنة بقيت وقتاً طويلاً منذ تأسيسها لم تتصد لبحث طلبات التعويض أصلاً. ما يؤكد قناعة أعضائها أن هذا البحث إنما هو قضائي بحت.
إن هذه الإشكالات التي لا أتصور إمكانية حلها في ظل بقاء اللجنة وهو ما يستدعي إعادة النظر في وجودها أو تعديل اختصاصاتها بما لا يتعارض مع نظام واختصاصات القضاء الإداري ومبادئه وقواعده، وبما لا يترتب عليه أي إضرار أو تطويل على المتعاقدين مع الجهات الحكومية..
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه..
*القاضي بدوان المظالم سابقاً والمحامي حالياً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.