28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    تراجع النفط إلى أدنى مستوياته الشهرية    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    السواحه من الأمم المتحدة: صدارة سعودية في المؤشرات الدولية    المملكة وسوريا تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    أمطار كارثية على غزة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    غرامة وسجن للعاملين لدى الغير    منطقة الرياض الأعلى في كمية الأمطار    خيرية نظمي: لنا موعد في هوليود مع «هجرة»    جناح يوثق تحولات المشهد الثقافي السعودي    «سعود الطبية».. نجاح قسطرة نادرة لطفلة    اكتشافات أثرية    الأهلي يجدد عقد "ميندي" حتى موسم 2028    «السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الإمارات على برونزية كأس العرب    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    الكشف عن تفاصيل قرعة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنكار المتهم ليس عليه دليل!!

كم يحزنني كثيراً ويؤسفني، حين أطلع على أي إخفاق أو خلل في الوعي والمعرفة الحقوقية عند أحد المتخصصين، لاسيما إن كان ذلك مما يمسّ حقوق الناس وحرياتهم وما كفلته لهم الشريعة الإسلامية وكل النصوص النظامية من حقوق.
يرد أحياناً في بعض لوائح الاتهام أخطاء مادية تتطلب من القاضي زيادة احتياط ويقظة حتى لا تلتبس عليه، وهي في الحقيقة ليست سوى نتيجة ضعف كفاءة أو قلة حرص من أعد لائحة الاتهام، وإذا لم يتنبه لها القاضي، فإنها قد توقعه في الخطأ في الحكم
ويتعاظم هذا الإخفاق أو النقص سوءاً حين يصدر عن موظف رسمي ممن أنيط بهم نظاماً حراسة تلك الحقوق والحريات، وبالتالي فيفترض في ذلك الموظف كونه من المتخصصين أصلاً في هذا المجال من واقع تأهيله العلمي وخبرته العملية .
وإذا كان الخطأ أو الخلل الذي وقع فيه ذلك الموظف مما لا يُعذر مثله بجهله أو الغفلة عنه .
وخلال خبرتي السابقة في القضاء التي كان جزءاً منها في القضاء الجزائي في ديوان المظالم، أذكر أنه يمر بي أحياناً بعض لوائح الاتهام التي ترد إلينا من هيئة الرقابة والتحقيق، وألاحظ عليها أنها تؤسسُ الاتهام على قاعدة (الأصل في الإنسان التهمة) وليس على القاعدة الصحيحة (الأصل في الإنسان البراءة) ويظهر هذا الخلل جلياً من خلال عدة إشارات ترد في بعض تلك اللوائح من أمثلتها :
أولاً : إيراد بعض الأدلة التي يُقصد منها إثبات إدانة المتهم، وعند تأمل هذه الأدلة نجدها ليست سوى أفعال مباحة لا محظور فيها، ولا يمكن تحويل الفعل المباح إلى دليل للاتهام، ومن صور ذلك :
- اعتبار وجود أكثر من حساب بنكي للمتهم دليلاً على فساده، وثبوت التهمة المنسوبة إليه . وليس ذلك بصحيح ؛ إذ إن الشبهة أو الدليل على التهمة إنما يكون في محتوى ذلك الحساب البنكي من مبالغ مالية بعد التحقق من مصادرها وأنها محرمة أو مشبوهة، أما أن يكون مجرد وجود أكثر من حساب بنكي للشخص دليلاً على التهمة، فهذا لا يمكن القبول به، ومن منا من ليس له أكثر من حساب بنكي ؟!
- ومن ذلك مثلاً اعتبار تبادل الزيارات أو التعاملات المالية بين اثنين من المتهمين دليلاً على إثبات التهمة المنسوبة إليهما مثل الرشوة، بينما في بعض هذه الحالات يتبين أن تلك العلاقات كان لها سبب ثابت مثل وجود صداقة قديمة بينهما معروفة عند الناس ومستفيضة، ويكون سببها إما جواراً في سكن أو زمالة دراسة أو زمالة عمل، أو قرابة أو مصاهرة، وأحياناً تكون هذه التعاملات أو العلاقات بينهما قبل مدة طويلة من التحاق أحدهما بالوظيفة.
فمثل هذه التصرفات التي لها تفسير طبيعي وتخريج صحيح، من الصعب توظيفها لتكون أدلة على تهمة بجريمة. إذ الأصل فيها هو السلامة.
ثانياً : من أسوأ صور الخلل في لوائح الاتهام - وهو قليل لكن يحدث أحياناً - أن يُطالب المتهم بدليل يثبت براءته مما نُسب إليه من تهمة! وهذا يقلب القاعدة العامة في أن الأصل في الإنسان البراءة، كما يقلب قاعدة القضاء، بأن البينة على المدعي وليست على المدعى عليه.
وأذكر في بعض تلك اللوائح أنه جاء فيها : (إن إنكار المتهم ليس إلا قولاً مرسلاً لا دليل عليه) ! وفي بعضها عبارة : (إنكار المتهم ليس عليه دليل، إنما يقصد به التنصل مما نُسب َ إليه) !.
ومثل هذه العبارات يمكن قبولها حين تكون هناك أدلة أو قرائن على إدانة المتهم، ولا يكون عنده ما ينفي تلك الأدلة، أما في حال خلو التهمة من أي أدلة معتبرة، فلا يمكن أن يكون المتهم مطالباً بدليل يثبت فيه براءته أو يثبت صحة إنكاره.
ثالثاً: يرد أحياناً في بعض لوائح الاتهام أخطاء مادية تتطلب من القاضي زيادة احتياط ويقظة حتى لا تلتبس عليه، وهي في الحقيقة ليست سوى نتيجة ضعف كفاءة أو قلة حرص من أعد لائحة الاتهام، وإذا لم يتنبه لها القاضي، فإنها قد توقعه في الخطأ في الحكم، من ذلك مثلاً : أن يذكر ضمن أدلة الاتهام، إقرار المتهم المصادق عليه شرعاً، وبالرجوع إلى ملف القضية يتضح أنه لا وجود أصلاً لإقرارٍ للمتهم، بل إنكار، أو يوجد إقرار غير مصادق عليه شرعاً، أو يكون مضمون الإقرار غير مطابق للتهمة، مثل الإقرار بجزء من التهمة أو بشيء آخر مختلف.
وحقيقة فإنه لا يحضرني الآن، ولا يمكن لي استقصاء واستيعاب كل ما يمكن أن يقع في لوائح الاتهام من أخطاء، ولكن أردت فقط التنويه والتنبيه، على أهمية وضرورة رفع مستوى التأهيل والكفاءة في المحققين وممثلي الإادعاء العام، والتأكد تماماً من استيعابهم التام لكل مبادئ القانون والقضاء الجنائي والجزائي، ومعرفتهم الشاملة بكل ما يتعلق به من أصول الإجراءات.
وإذا كان الحديث هنا عن جهات التحقيق والدعاء، فإن مما ينبغي الإشارة إليه أيضاً، أن هذه الأخطاء المشار إليها، تقع أيضاً من بعض القضاة، في أحكامهم القضائية، وهي ما يزيد في عظم المسؤولية على قضاة محاكم الاستئناف في بذل جهود مضاعفة، لتمحيص وتدقيق مثل هذه القضايا، لأهميتها وخطورتها، كونها تتعلق بحقوق الناس وحرياتهم وأعراضهم، وأنا هنا لا أتكلم جزافاً، إنما من واقع تجربة، وفي ظل شواهد مادية موجودة عندي، وقع فيها بعض هذه الأخطاء، التي لولا فطنة وعلم قضاة محكمة الاستئناف في اكتشافها وتصحيحها، لذهب ضحيتها أبرياء.
وختاماً أسأل الله أن يوفق قضاءنا وقضاتنا وكل إداراتنا المعنية لإحقاق الحق، وبسط العدل، ورفع الظلم، ونصرة المظلوم، وردع الظالم، وحفظ الحقوق، آمين.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.
*القاضي السابق في ديوان المظالم
والمحامي حالياً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.