اعتماد "إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة" في ختام الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة    ديوان المظالم يحصل على شهادتي الآيزو في إدارة الجودة والعمليات البرمجية    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    النصر يتصدر بالمحلي    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعيات الأهلية: الترخيص في غياب القانون


(1)
فلنفترض أن عدة مواطنين شكلوا جمعية اسمها جمعية الأدباء أو جمعية البيئة أو جمعية حماية الثروات العامة ... إلخ. فهل سيعاقب هؤلاء أو يجبرون على حل جمعيتهم؟.
لو طالعنا الوجه القانوني للمسألة، فهل يصح منع الناس من تشكيل تلك الجمعيات، علما بأنه لا يوجد – حسب علمي– أي نظام ينص على منعها، أو يحدد عقوبة على هذا الفعل؟.
النظام الأساسي للحكم، أعلى قانون للبلد، ينص صراحة في المادة 38 على أنه ""لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"". ومعنى هذا إن أي فعل لم يجر منعه بنظام صادر عن مجلس الوزراء، فهو مباح، ولا يجوز لأي هيئة حكومية منعه، فضلا عن معاقبة الفاعل.
(2)
الكلام السابق كله نظري، ينطلق من فرضية صحيحة، فحواها إن البلد يحكم بالقانون. لأن القانون هو الضمان الوحيد لمنع تحكم الميول والأهواء الشخصية، ولأنه الحكم الفصل بين الناس، الضعفاء والأقوياء، الحكام والمحكومين.
لكن واقع الحال ينبئنا بغير ما افترضناه. فثمة أناس أرادوا تشكيل جمعية للمحامين فقيل لهم ""لا بد من ترخيص""، وثمة من أراد تشكيل جمعية للإعلاميين والكتاب، فجوبه بجدار ""لا بد من ترخيص""، وحاول مجموعة شبان نابهين تنظيم جمعية للتوعية البيئية، فقيل لهم ""لا بد من ترخيص"".
ها أنا أسأل الآن: ما النص القانوني الذي يستند إليه حراس بوابة ""الترخيص""؟. هل لدينا نظام صادر حسب الأصول ينص على منع تشكيل منظمات المجتمع المدني وجمعيات العمل التطوعي؟.
ومع العلم بعدم وجود نظام كهذا، أفلا يعتبر منع الناس من تشكيل جمعياتهم، مخالفة مباشرة لنص صريح في النظام الأساسي للحكم؟
(3)
لماذا نقول هذا الكلام؟
نقوله لأن مئات من الناس يريدون فعليا المساهمة في تنمية مجتمعهم، من خلال جمعيات للعمل التطوعي الأهلي. لكن ""نظام الجمعيات الأهلية"" الذي يفترض أن ينظم هذا النشاط، ما زال منذ نهاية 2010 حبيس درج ما في مجلس الوزراء، بعدما دار أربع سنين، بينه وبين مجلس الشورى، حتى أقر بصيغته النهائية.
مسارعة مجلس الوزراء بإصدار هذا النظام هو الحل الوحيد للخلل القانوني المتمثل في منع الناس من حق لهم، دون سند قانوني. وإذا لم يشأ المجلس إصدار النظام، فيجب ترك الناس يقيمون جمعياتهم، فهذا هو معنى المادة 38 من النظام الأساسي للحكم.
نطالب الناس بالتزام حدود القانون، كما نطالب أجهزة الدولة قبل ذلك بألا تقوم بعمل، أو تمتنع عن عمل، ينطوي على مخالفة لأعلى نظام في البلد. هذا ما نسميه سيادة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.