ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء في السعودية.. بين الإصلاح والتقويم

لقد كان لزاما على الدولة السعودية تطوير القضاء وتهيئة البيئة الخصبة لقيام القضاة بواجباتهم من دون تدخل من أحد، لذا قامت هذه الدولة بسن الأنظمة التي حرصت على استقلال القضاء والقضاة في أداء أعمالهم، والتأكيد أيضا على المساواة في اللجوء للقضاء حيث نصت المادة 46 من النظام الأساسي للحكم على أن: «القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية». كما أكدت المادة 47 على أن: «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك».
كما حرص أيضا على هذه الاستقلالية نظام القضاء الجديد في بابه الأول، الذي أكد على استقلالية القضاة وعدم قابليتهم للعزل إلا لأسباب معينة، وعدم مخاصمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفقا للقواعد العامة.
ولا ريب أن تطوير القضاء على هذا المفهوم لا يندرج تحت التدخل في أحكام القضاء والتعليق عليها أو توجيه النقد إليها، كما يثار أحيانا في وسائل الإعلام المختلفة، لأن مرفق القضاء ليس بمرفق خدمي بالمعنى الدارج، لذا كان لزاما على الناقد التفرقة بين الإجراءات التي تتعلق بالدعوى، كقيدها والتبليغ عنها، التي يجوز التوجيه نحوها لضرورة إزالة المعوقات التي تعرقلها إن وجدت أو تيسيرها أكثر على المواطنين، وبين الحكم الذي يصدر من القاضي، فهذا الأخير لا يصلح أن يكون محلا للنقد أو التعليق إلا وفقا للأسس الشرعية المتعلقة بالقضاء.
هنا، لا مراء أن النقد لا يمثل إلا وجهة نظر الناقد الشخصية على حكم ووقائع غير ملمّ بها، وكثيرا ما يكون الناقد غير مؤهل ولا ملمّ، من أجل التصدي لأحكام القضاء التي هي قلعة الدين وحصن الشريعة.
لا يباح التصدي لأحكام القضاء؛ لأن الأنظمة القضائية كفلت معالجة هذا الخطأ من خلال القنوات الشرعية لتصحيح الحكم الوارد فيها - إن وجد - وذلك عن طريق الطعن عليه وفقا للمتبع نظاما. وعلى سبيل المثال نجد أن نظام المرافعات الشرعية أسبغ الطريق الشرعي الذي يجب اتباعه لمعالجه الأخطاء، وأعطى حرية الطعن على الأحكام الصادرة من القضاة بالاستئناف، والتماس إعادة النظر طبقا للمواد 178، 192 مع ملاحظة أن مفهوم الخطأ القضائي هنا في غالبيته ليس بالمعنى الدارج للخطأ فقد يكون اختلافا في الرأي أو الاجتهاد أو استنباط الأدلة.
إن الخطر الذي يشكله دعاة التطوير عن طريق النقد والتصدي لأحكام القضاء دون إلمام ومعرفة وتأهيل، هو خطر يشكل تهديدا كبيرا على مرفق القضاء بصفة عامة، وعلى القضايا المنظورة بصفة خاصة، لأن تداول القضايا - خاصة قبل الفصل فيها - له أثر كبير على حرية تكوين عقيدة القاضي في الدعوى المنظورة لما يشكله ذلك من ضغوط نفسية تؤثر على حكمه، لذلك يحظر شرعا على القاضي الحكم في حالة تؤثر على عقيدته كمنعه من الحكم وهو غضبان، كما أن التعرض لأحكام القضاء أيضا بالنقد يفقد المجتمع ثقته في القضاء ويشجع على أخذ الناس لحقوقهم بأيديهم، بكل ما يترتب عليه هذا الأمر من مفسدة عظيمه تتنافى مع مقاصد القضاء والتقاضي.
* محام سعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.