ارتفاع أسعار الذهب    بيئة الشرقية تقيم فعالية توعوية عن سلامة الغذاء بالشراكة مع مستشفى الولادة بالدمام    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    إحباط محاولة تهريب أكثر 200 ألف قرص إمفيتامين    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    الذكاء الاصطناعي.. نعمة عصرية أم لعنة كامنة؟    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    النصر يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    10.9 مليار ريال مشتريات أسبوع    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    ما يسوي بصلة… مع الاعتذار للبصل    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    سبع مراحل لصناعة كسوة الكعبة بأيادٍ سعودية محترفة    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الهلال يصل ناشفيل وكوليبالي يحذر باتشوكا    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    رخصة القيادة وأهميتها    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    توقيف قائد «داعش» في لبنان    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يصبح المال الحرام للميت حلالاً للورثة
نشر في أنباؤكم يوم 23 - 02 - 2009

هل المال الحرام الذي يورِّثه المورث للورثة تنتقل حرمته إلى الورثة، أم أنه يكون مالاً حلالاً لهم؟ وكذلك لو أن شخصاً أهدى مالاً محرماً إلى شخص، والمهدى إليه يعلم بحرمة هذا المال، فهل تنتقل إليه حرمة هذا المال أم أنه يكون مالاً حلالاً عليه، وينفقه في أكله وملبسه دون أن يخشى الإثم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جواب هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل على النحو التالي:
إذا كان عين المال الموروث حراما -كأن يكون من الخمر أو المخدرات- فهذا لا يحل إدراجه ضمن التركة، ويجب إتلافه.
وإذا كان عين المال مسروقًا أو مجحودًا (أي له صاحب) -كمبلغ من المال أو ذهب ونحو ذلك من الأعيان- فهذا يجب ردّه إلى صاحبه إن علمه، أو يتصدق به بالنية عن صاحبه.
وكذلك يقال في الهدية إذا كانت محرمة العين -كهدية الخمر أو الخنزير- فيحرم قبولها ولا تحل.
وكذلك إن كانت مالا مسروقاً فهذا له صاحب، والذمة حينئذ مشغولة به، فيحرم قبولها ولا تحل؛ لأن الواجب على من بيده هذه العين أن يردها إلى صاحبها، أو تبذل صدقة عنه إذا جهل.
ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف بين أهل العلم.
فأما إذا لم يكن المال حرام العين، ولا صاحب له -كأن يكون من بنك ربوي، أو من مكسب الغناء المحرم- فهذا قد تنازع فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، القول الأول: منع الجميع، والقول الثاني: التفريق بين الإرث والهدية، والقول الثالث: جواز الجميع، وأولى هذه الأقوال بالصواب هو جواز قبول هذا المال واستعماله إرثا كان أو هدية، ويدل لذلك أدلة منها:
أنه لم يرد في الكتاب والسنة تحريم لذلك، ولو كان حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الأمة محتاجة لمثل هذا البيان مع وجود عدد من الأصحاب الذين أسلموا وبقي أباؤهم وأهلوهم على الكفر، وبعضهم من اليهود الذين يأكلون الربا والسحت كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله (وأكلهم الربا وقد نهو عنه)، ولا ريب أنه يكون بينهم من الهدايا والهبات ما يكون بين المعارف والقرابات، ومما هو معلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
ويستدل لذلك أيضا بما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى؛ ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة ولنا هدية.
فالصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما انتقلت إليه بطريق مشروع -وهو الهدية- حلت.
ويستدل أيضا بأن الوارث وقابل الهدية لم يرتكب إثما ولم يأت منكرًا، إذ انتقال الإرث إليه شرعي، وقبول الهدية مشروع، بل مستحب ومسنون.
ومن الأدلة أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود، وأكل طعامهم، وقبل هداياهم من غير استفصال عن أموالهم هل هي خالصة الحرمة أم مختلطة، مع علمه صلى الله عليه وسلم بأنهم يأكلون الربا، فكان يتعايش معهم من غير سؤال أو استفصال عن حالهم، ولو كان ذلك واقعاً لنقل إلينا، فمثله تتداعى الهمم لنقله وحفظه.
وبناءً على ما سبق يتبين حل المال المحرم -بضوابطه السابقة- الموروث للورثة لانتقاله إليهم بطريق شرعي صحيح، ومثله الهدية. ولا يظهر لي وجه صحيح في التفريق بينها وبين المال الموروث، فكلاهما في الأصل مال حرام وكلاهما انتقل بطريق مشروع، فالمال من مكسب حرام، والإرث طريق شرعي، وكذلك الهدية والهبة طريق شرعي، ومن فرَّق بين قبول المال الموروث وقبول الهدية في هذه المسألة فقد فرَّق بين متماثلين، إذ كلاهما محرم الأصل، وكلاهما انتقل بطريق شرعي.
لكن ثمة مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أنه إن رأى المُهدى إليه أن في عدم قبول هدية المُهدِي مصلحة شرعية -كأن يغلب على ظنه تأثره عند رده هديته، وأنه يمكن أن يرتدع بذلك ويترك ما هو عليه من الحرام- فهنا لا ريب في أنه ينبغي له عدم قبولها من غير تحريم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.