جمعية "تطوير" تحتفي باختتام النسخة الثانية من "مسرعة وتير"    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين (إلزاميًا)    "التجارة": ضبط عمالة مخالفة تُعبئ أرز منتهي الصلاحية في أكياس لعلامات تجارية شهيرة بتواريخ جديدة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    البرلمان العربي: وفد رفيع المستوى يتوجه في زيارة لمعبر رفح غدا    لجان البرلمان العربي الدائمة تختتم اجتماعاتها    بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد مع تقاطع الأمير فيصل بن فهد بالخبر    وزارة الرياضة تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    رونالدو يقترب من تجديد تعاقده مع النصر السعودي    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    الذكاء الاصطناعي.. نعمة عصرية أم لعنة كامنة؟    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    10.9 مليار ريال مشتريات أسبوع    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    رخصة القيادة وأهميتها    صوت الحكمة    مرور العام    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى
نافذة على المجتمع

سألني أحد الإخوة أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبطون والحريق والغريق ومن ماتت على وضع حملها أنهم شهداء وكذلك ذكر بعض أهل العلم أن من مات دفاعاً عن بلاده فهو شهيد وكذلك من مات مدافعاً عن عرضه أو ماله أو دمه فهو شهيد فهل الحكم على هؤلاء بأنهم بعد موتهم بهذه الأسباب شهداء يثبت لهم ما يثبت للميتين في معارك القتال في سبيل الله من حيث عدم تغسيلهم والصلاة عليهم وأن يكفنوا في أثوابهم؟
والجواب: لا شك أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق وصدق فهو صلى الله عليه وسلم «لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». وهذا والله أعلم، من حيث الأجر ورفع المنزلة والمقام عند رب العالمين ولكن الإشكال هل هؤلاء مثل الشهداء في سبيل الله مثلاً بمثل وسواءً بسواء أم أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم من قبيل التشبيه البليغ مثل قولك: زيد أسد، فهو ليس أسداً ولكن يشبهه في صفة الشجاعة والذي يظهر لي وبه الأخذ بالاحتياط أنه يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم لأنهم ليسوا كشهداء معارك القتال في سبيل الله من كل وجه، وإنما لهم أجرهم عند الله كأجر الشهداء والله أعلم وأرحم وأجزل فضلاً وإحساناً.
* هل يجوز بذل المال الحرام في وجوه الخير؟
الجواب والحمد لله، المال الحرام لا تخلو حاله من أمرين إما أن يكون المال الحرام حراماً في ذاته كالميتة والخمر والخنزير فهذا لا يجوز التصدق به ولا تمولهه ولا اعتباره تركة يقسم على الورثة بل يجب إتلافه. وإما أن يكون المال الحرام حراماً لسبب اكتسابه لا لذاته كالمال المكتسب عن طريق الربا والقمار والغرر والجهالة ونحو ذلك مما يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وكمن كان له وديعة في حساب جار عند أحد البنوك الربوية وأعطاه فائدة لقاء بقاء حسابه مدة تستحق فيها الفائدة فهذا النوع من المال ليست حرمته في ذاته وإنما حرمته في سبب اكتسابه فلا يظهر لي مانع شرعي في إنفاقه في وجوه البر والإحسان ومن ذلك الصدقة منه وبناء المدارس ودور الرعاية ومساكن الفقراء وكذلك المساجد لأن هذا المال ليس بخساً ولا حراماً بذاته فإذا تحول من يد مكتسبه بغير حق إلى من يستحق الدفع إليه فقد تحول من مال حرام إلى مال حلال ولنا لهذه الفتوى مستند فقد جاءت بريرة مولاة عائشة - رضي الله عنها - بلحم تُصدق به عليها فطبخته عائشة في بيتها ودخل عليها صلى الله عليه وسلم وشم رائحة اللحم وهو يطبخ فسألها عن هذا اللحم من باب الفرح فقالت إنه لحم لا يصلح لك فقد تصدق به على بريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة عليه وعلى آله الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم هو صدقة عليها وهدية منها إلينا. فتحول المال الحرام لسبب اكتسابه إلى حال أخرى اسقطت حكم حرمته. ومثل ذلك مال من اكتسبه بغير حق ثم تركه إرثاً لورثته فهو لورثته مال حلال إلا أن يكون المال حراماً لذاته فلا يجوز إرثه ووصفه بالحرمة لا يتغير بتبدل يد تملكه. والله أعلم.
التنازل عن حق الاختصاص بعوض:
سألني أحد الإخوة بأنه صدر له قرار بمنحه قرضاً حسناً من بنك التنمية العقاري وأنه يرغب التنازل عن هذا الاختصاص إلى أحد زملائه بعوض نقدي فهل يجوز له ذلك؟
والجواب: الحمد لله الحقوق أنواع إما أن تكون حقوق تملك للأصل ومنافعه وإما أن تكون حقوق تملك لمنافع أصل مملوك لآخر، وإما أن تكون حقوق اختصاص أو امتياز.. ولا يخفى أن حقوق المنافع أو الاختصاصات أو الامتيازات ليست حقوق تملك أصول وإنما هي حقوق تملك منافع على أصول مملوكة لغير مالك المنافع أو حقوق اختصاصات قد تؤول إلى تملك الأصل أو قد ينتهي الاختصاص به دون تملك أصله وبناء على هذا التقعيد فإن منح الاختصاص بالقرض من البنك صادر من جهة أعطت الاختصاص بشروطه وقيوده وضوابطه. فهذا الاختصاص أشبه بعقد صدر بين طرفين هما البنك وعميله.
ولاشك أن كل عقد يبرم بين طرفين يشتمل على الإلزام والالتزام وعليه فلا يجوز لأحد طرفيه أن ينقل التزامه تجاه الطرف الآخر إلى طرف ثالث إلا بموافقة الطرف الثاني وهو البنك حتى يتم منه قبول هذا التنازل وتسجيله لديه ونقل التزام من الطرف المتنازل إلى الطرف الثالث المتنازل له فإذا تم ذلك فلا يظهر لي مانع شرعي من صحته كما لا يظهر لي مانع شرعي من أخذ التنازل من المتنازل له عوضاً مالياً لقاء هذا التنازل لأنه استعاضة عن تنازل عن حق له وأما القول بمنع ذلك لأنه من قبيل الربا فلا يظهر لي وجه القول به لأن هذا العوض ليس في مقابله نقد حاضر بنقد غائب وإنما هو معاوضة عن تنازل عن اختصاص والله أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.