وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى
نافذة على المجتمع

سألني أحد الإخوة أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبطون والحريق والغريق ومن ماتت على وضع حملها أنهم شهداء وكذلك ذكر بعض أهل العلم أن من مات دفاعاً عن بلاده فهو شهيد وكذلك من مات مدافعاً عن عرضه أو ماله أو دمه فهو شهيد فهل الحكم على هؤلاء بأنهم بعد موتهم بهذه الأسباب شهداء يثبت لهم ما يثبت للميتين في معارك القتال في سبيل الله من حيث عدم تغسيلهم والصلاة عليهم وأن يكفنوا في أثوابهم؟
والجواب: لا شك أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق وصدق فهو صلى الله عليه وسلم «لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». وهذا والله أعلم، من حيث الأجر ورفع المنزلة والمقام عند رب العالمين ولكن الإشكال هل هؤلاء مثل الشهداء في سبيل الله مثلاً بمثل وسواءً بسواء أم أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم من قبيل التشبيه البليغ مثل قولك: زيد أسد، فهو ليس أسداً ولكن يشبهه في صفة الشجاعة والذي يظهر لي وبه الأخذ بالاحتياط أنه يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم لأنهم ليسوا كشهداء معارك القتال في سبيل الله من كل وجه، وإنما لهم أجرهم عند الله كأجر الشهداء والله أعلم وأرحم وأجزل فضلاً وإحساناً.
* هل يجوز بذل المال الحرام في وجوه الخير؟
الجواب والحمد لله، المال الحرام لا تخلو حاله من أمرين إما أن يكون المال الحرام حراماً في ذاته كالميتة والخمر والخنزير فهذا لا يجوز التصدق به ولا تمولهه ولا اعتباره تركة يقسم على الورثة بل يجب إتلافه. وإما أن يكون المال الحرام حراماً لسبب اكتسابه لا لذاته كالمال المكتسب عن طريق الربا والقمار والغرر والجهالة ونحو ذلك مما يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وكمن كان له وديعة في حساب جار عند أحد البنوك الربوية وأعطاه فائدة لقاء بقاء حسابه مدة تستحق فيها الفائدة فهذا النوع من المال ليست حرمته في ذاته وإنما حرمته في سبب اكتسابه فلا يظهر لي مانع شرعي في إنفاقه في وجوه البر والإحسان ومن ذلك الصدقة منه وبناء المدارس ودور الرعاية ومساكن الفقراء وكذلك المساجد لأن هذا المال ليس بخساً ولا حراماً بذاته فإذا تحول من يد مكتسبه بغير حق إلى من يستحق الدفع إليه فقد تحول من مال حرام إلى مال حلال ولنا لهذه الفتوى مستند فقد جاءت بريرة مولاة عائشة - رضي الله عنها - بلحم تُصدق به عليها فطبخته عائشة في بيتها ودخل عليها صلى الله عليه وسلم وشم رائحة اللحم وهو يطبخ فسألها عن هذا اللحم من باب الفرح فقالت إنه لحم لا يصلح لك فقد تصدق به على بريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة عليه وعلى آله الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم هو صدقة عليها وهدية منها إلينا. فتحول المال الحرام لسبب اكتسابه إلى حال أخرى اسقطت حكم حرمته. ومثل ذلك مال من اكتسبه بغير حق ثم تركه إرثاً لورثته فهو لورثته مال حلال إلا أن يكون المال حراماً لذاته فلا يجوز إرثه ووصفه بالحرمة لا يتغير بتبدل يد تملكه. والله أعلم.
التنازل عن حق الاختصاص بعوض:
سألني أحد الإخوة بأنه صدر له قرار بمنحه قرضاً حسناً من بنك التنمية العقاري وأنه يرغب التنازل عن هذا الاختصاص إلى أحد زملائه بعوض نقدي فهل يجوز له ذلك؟
والجواب: الحمد لله الحقوق أنواع إما أن تكون حقوق تملك للأصل ومنافعه وإما أن تكون حقوق تملك لمنافع أصل مملوك لآخر، وإما أن تكون حقوق اختصاص أو امتياز.. ولا يخفى أن حقوق المنافع أو الاختصاصات أو الامتيازات ليست حقوق تملك أصول وإنما هي حقوق تملك منافع على أصول مملوكة لغير مالك المنافع أو حقوق اختصاصات قد تؤول إلى تملك الأصل أو قد ينتهي الاختصاص به دون تملك أصله وبناء على هذا التقعيد فإن منح الاختصاص بالقرض من البنك صادر من جهة أعطت الاختصاص بشروطه وقيوده وضوابطه. فهذا الاختصاص أشبه بعقد صدر بين طرفين هما البنك وعميله.
ولاشك أن كل عقد يبرم بين طرفين يشتمل على الإلزام والالتزام وعليه فلا يجوز لأحد طرفيه أن ينقل التزامه تجاه الطرف الآخر إلى طرف ثالث إلا بموافقة الطرف الثاني وهو البنك حتى يتم منه قبول هذا التنازل وتسجيله لديه ونقل التزام من الطرف المتنازل إلى الطرف الثالث المتنازل له فإذا تم ذلك فلا يظهر لي مانع شرعي من صحته كما لا يظهر لي مانع شرعي من أخذ التنازل من المتنازل له عوضاً مالياً لقاء هذا التنازل لأنه استعاضة عن تنازل عن حق له وأما القول بمنع ذلك لأنه من قبيل الربا فلا يظهر لي وجه القول به لأن هذا العوض ليس في مقابله نقد حاضر بنقد غائب وإنما هو معاوضة عن تنازل عن اختصاص والله أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.