الحج لمقدمي الخدمات: لا تساهل ولا تنازل عن التصريح    تمديد جديد لتأشيرات العالقين بالمملكة    مشاهد الدلافين تعزز الجاذبية السياحية لفرسان    تطورات إيران محور مباحثات سعودية مصرية تركية باكستانية في أنطاليا    ترحيل 12 ألف مخالف في أسبوع    تعليم المدينة يدعو للالتحاق بإتقان التحصيلي    الأمطار تنعش المناطق الشمالية وطريف الأعلى    العلا محط أنظار العالم    وزير النقل يستقبل أولى رحلات الحجاج لموسم حج 1447ه عبر مبادرة طريق مكة    كومباني: سنواصل العمل كالمعتاد حال توج بايرن بلقب الدوري غدا الأحد    الإعلام الفرنسي يحتفي بسعود عبدالحميد بعد قيادته لانتفاضة لانس    ضربة موجعة وتدعيم دفاعي.. كيف سيخوض الأهلي نصف نهائي أبطال آسيا؟    شرطة مكة تطيح بسوداني لنشره إعلانات خدمات حج وهمية    الهند تؤكد تعرض سفينتين ترفعان علمها لهجوم في مضيق هرمز    «الداخلية» : 20 ألف ريال غرامة لكل من يحاول دخول مكة بتأشيرات الزيارة    البنك المركزي السعودي يرخص لشركة تمويل رقم 71    أنظمة ذكية في ملاعب جدة تسهل تجربة مشجعي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    ثلاثة تحديات كبرى تنتظر دونيس مع المنتخب السعودي    مغادرة أولى رحلات مبادرة "طريق مكة "من ماليزيا    غرفة مكة تنظم لقاء "السياحة مع المستثمرين في القطاع السياحي"    انطلاق معرض "بهجة العيد" بجدة بمشاركة 24 فناناً وسط حضور لافت واقتناء أعمال فنية    فريق "أنامل العطاء" يطلق مبادرة توعوية بأضرار المخدرات في صامطة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى
نافذة على المجتمع

سألني أحد الإخوة أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبطون والحريق والغريق ومن ماتت على وضع حملها أنهم شهداء وكذلك ذكر بعض أهل العلم أن من مات دفاعاً عن بلاده فهو شهيد وكذلك من مات مدافعاً عن عرضه أو ماله أو دمه فهو شهيد فهل الحكم على هؤلاء بأنهم بعد موتهم بهذه الأسباب شهداء يثبت لهم ما يثبت للميتين في معارك القتال في سبيل الله من حيث عدم تغسيلهم والصلاة عليهم وأن يكفنوا في أثوابهم؟
والجواب: لا شك أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق وصدق فهو صلى الله عليه وسلم «لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». وهذا والله أعلم، من حيث الأجر ورفع المنزلة والمقام عند رب العالمين ولكن الإشكال هل هؤلاء مثل الشهداء في سبيل الله مثلاً بمثل وسواءً بسواء أم أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم من قبيل التشبيه البليغ مثل قولك: زيد أسد، فهو ليس أسداً ولكن يشبهه في صفة الشجاعة والذي يظهر لي وبه الأخذ بالاحتياط أنه يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم لأنهم ليسوا كشهداء معارك القتال في سبيل الله من كل وجه، وإنما لهم أجرهم عند الله كأجر الشهداء والله أعلم وأرحم وأجزل فضلاً وإحساناً.
* هل يجوز بذل المال الحرام في وجوه الخير؟
الجواب والحمد لله، المال الحرام لا تخلو حاله من أمرين إما أن يكون المال الحرام حراماً في ذاته كالميتة والخمر والخنزير فهذا لا يجوز التصدق به ولا تمولهه ولا اعتباره تركة يقسم على الورثة بل يجب إتلافه. وإما أن يكون المال الحرام حراماً لسبب اكتسابه لا لذاته كالمال المكتسب عن طريق الربا والقمار والغرر والجهالة ونحو ذلك مما يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وكمن كان له وديعة في حساب جار عند أحد البنوك الربوية وأعطاه فائدة لقاء بقاء حسابه مدة تستحق فيها الفائدة فهذا النوع من المال ليست حرمته في ذاته وإنما حرمته في سبب اكتسابه فلا يظهر لي مانع شرعي في إنفاقه في وجوه البر والإحسان ومن ذلك الصدقة منه وبناء المدارس ودور الرعاية ومساكن الفقراء وكذلك المساجد لأن هذا المال ليس بخساً ولا حراماً بذاته فإذا تحول من يد مكتسبه بغير حق إلى من يستحق الدفع إليه فقد تحول من مال حرام إلى مال حلال ولنا لهذه الفتوى مستند فقد جاءت بريرة مولاة عائشة - رضي الله عنها - بلحم تُصدق به عليها فطبخته عائشة في بيتها ودخل عليها صلى الله عليه وسلم وشم رائحة اللحم وهو يطبخ فسألها عن هذا اللحم من باب الفرح فقالت إنه لحم لا يصلح لك فقد تصدق به على بريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة عليه وعلى آله الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم هو صدقة عليها وهدية منها إلينا. فتحول المال الحرام لسبب اكتسابه إلى حال أخرى اسقطت حكم حرمته. ومثل ذلك مال من اكتسبه بغير حق ثم تركه إرثاً لورثته فهو لورثته مال حلال إلا أن يكون المال حراماً لذاته فلا يجوز إرثه ووصفه بالحرمة لا يتغير بتبدل يد تملكه. والله أعلم.
التنازل عن حق الاختصاص بعوض:
سألني أحد الإخوة بأنه صدر له قرار بمنحه قرضاً حسناً من بنك التنمية العقاري وأنه يرغب التنازل عن هذا الاختصاص إلى أحد زملائه بعوض نقدي فهل يجوز له ذلك؟
والجواب: الحمد لله الحقوق أنواع إما أن تكون حقوق تملك للأصل ومنافعه وإما أن تكون حقوق تملك لمنافع أصل مملوك لآخر، وإما أن تكون حقوق اختصاص أو امتياز.. ولا يخفى أن حقوق المنافع أو الاختصاصات أو الامتيازات ليست حقوق تملك أصول وإنما هي حقوق تملك منافع على أصول مملوكة لغير مالك المنافع أو حقوق اختصاصات قد تؤول إلى تملك الأصل أو قد ينتهي الاختصاص به دون تملك أصله وبناء على هذا التقعيد فإن منح الاختصاص بالقرض من البنك صادر من جهة أعطت الاختصاص بشروطه وقيوده وضوابطه. فهذا الاختصاص أشبه بعقد صدر بين طرفين هما البنك وعميله.
ولاشك أن كل عقد يبرم بين طرفين يشتمل على الإلزام والالتزام وعليه فلا يجوز لأحد طرفيه أن ينقل التزامه تجاه الطرف الآخر إلى طرف ثالث إلا بموافقة الطرف الثاني وهو البنك حتى يتم منه قبول هذا التنازل وتسجيله لديه ونقل التزام من الطرف المتنازل إلى الطرف الثالث المتنازل له فإذا تم ذلك فلا يظهر لي مانع شرعي من صحته كما لا يظهر لي مانع شرعي من أخذ التنازل من المتنازل له عوضاً مالياً لقاء هذا التنازل لأنه استعاضة عن تنازل عن حق له وأما القول بمنع ذلك لأنه من قبيل الربا فلا يظهر لي وجه القول به لأن هذا العوض ليس في مقابله نقد حاضر بنقد غائب وإنما هو معاوضة عن تنازل عن اختصاص والله أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.