القيادة تعزي الرئيس التركي    «الداخلية» تختم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    «رحلة الموت».. بين الفاشر وتشاد    رينارد يتحدث للإعلام.. وعودة الثلاثي المصاب    الفتح يستعد لمواجهتي الهلال    فيصل بن خالد: تطوير التعليم يتطلب العمل وفق خطة واضحة    «إغاثي الملك سلمان».. مشروعات إنسانية لتخفيف معاناة الشعوب    ضبط مصري في المدينة المنورة لترويجه (1,4) كجم "حشيش"    معرض "بنان" يستعرض فنون الحرف اليدوية ل40 دولة    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    نائب وزير الصناعة يبحث تعزيز التكامل الصناعي الثنائي مع مصر    وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة «تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن»    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    نجم تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة ودورها في تمكين قطاع تأمين المركبات    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    ريمار العقارية تعين الدكتور بسام بودي رئيسا تنفيذيا للشركة    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    أكد التزام روسيا بعدم إجرائها.. الكرملين: لم نتلق توضيحاً من واشنطن بشأن التجارب النووية    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    مطار الملك سلمان يعزز الربط العالمي    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    نحو نظرية في التعليم    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    بيع 41 طنا من التمور يوميا    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة المتخصصة بالرياض تصدر احكاما بالسجن على 19 ارهابيا
نشر في عناوين يوم 25 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الاثنين 22 محرم 1435 ه الموافق 25 نوفمبر 2013 أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً يمثلون المجموعة الثانية من مجموعة ال55 ، حيث نطق الحكم على المجموعة الأولى بالأمس ، وستواصل المحكمة يوم غد الثلاثاء بإذن الله تلاوة الحكم على بقية أعضاء المجموعة.
وأدين المتهمون الحاضرون اليوم بعدة تهم منها :
اعتناق بعضهم للمنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر والافتيات عليه من خلال الخروج عن طاعته بالسفر إلى الأماكن المضطربة للقتال فيها وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق ورجال أمن بارزين, واجتماعهم بأحد الأفراد ممن له علاقة بمجموعة تخريبية لها أفكار منحرفة تخطط لأعمال إرهابية وكذلك التخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم, ورصد أحد المواقع للمستأمنين الخاصة بالأجانب في منطقة تبوك وتصويره لأجل استهدافه, وتدرب بعضهم على كيفية صنع وإعداد واستخدام العبوات الناسفة وتلقيه دروساً نظرية خارج البلاد عن كيفية زراعة الألغام, وحيازة كمية من الأسلحة والذخيرة من ضمنها حزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية , وغير ذلك من تهم , علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم من سنة إلى 21 سنة تفصيلها كالتالي :
إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ست سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . وأفهم بأن عقابه على اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم أن عقابه على حيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال و مدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر وأفهمناه بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . وأُفهم بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ,وأُفهم بأن عقابه لحيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة .
إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح وحيازة النوع الآخر عائدٌ للجهات المختصة.

إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشر سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سبع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنين بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.
إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
يذكر أن المدعى عليه ال 38 قد تخلف عن حضور الجلسة وسيتم تلاوة الحكم عليه فور حضوره في جلسة قادمة , كما أفهم أصحاب الفضيلة القضاة المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.