المملكة تأسف من ضغط الإمارات على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية بحضرموت والمهرة    تحالف دعم الشرعية في اليمن: تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء المكلا    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع مؤشر الدولار    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    غزال ما ينصادي    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    7.5 % معدل بطالة السعوديين    المزارع البعلية.. تراث زراعي    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية
نشر في اليوم يوم 23 - 02 - 2019

قضايا الأحوال الشخصية هي القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة كالزواج، والتفريق بين الزوجين من طلاق أو فسخ عقد نكاح أو خلع، وطلب الانقياد إلى بيت الزوجية، والنفقة، والحضانة، والزيارة، وتزويج من لا ولي لها من النساء.
اهتم المنظم السعودي بتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك لما يكتنفها من صعوبات تتسبب في إعاقة تنفيذها أو المماطلة فيها، تبعا لاهتمام المنظم بتخصيص محكمة خاصة بقضايا الأحوال الشخصية، وعليه فقد خصص نظام التنفيذ فصلا كاملا لتنفيذ أحكام قضايا الأحوال الشخصية، وقد بدأت المادة (73) بتنفيذ أحكام النفقات وهي:
أولا: إذا كان محل التنفيذ دينا حال التسليم، فإن دين النفقة قُدم على سائر الديون.
ثانيا: إذا كان محل التنفيذ دينا يسلم لطالب التنفيذ بشكل دوري مثل نفقة الأب الشهرية لأولاده الصغار فلها حالات:
أ- إن كان للمنفذ ضده حساب بنكي وله راتب شهري، فيأمر قاضي التنفيذ بنك المنفذ ضده بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي بالخصم من حسابه بقدر الدين وقيده في حساب طالب التنفيذ.
ب- إذا لم يكن للمنفذ ضده حساب بنكي، ولديه أموال بقدر مبلغ الدين المستحق لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق وتُقيد في حساب الدائن طالب التنفيذ، على أن يتضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري تاريخ بداية التنفيذ، ووقت وقدر المال المحجوز في كل قسط.
ج- إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد، أو أن أمواله لا تحفظ في حساب بنكي أو لدى جهة أو شخص فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها وإيداعها في حساب طالب التنفيذ ويفهم بالعقوبات الواردة في هذا النظام عند مخالفته.
أما بالنسبة للأحكام الصادرة في قضايا الحضانة أو الزيارة فيجب مراعاة ما يلي وفقا للمادتين (74) و(76) من نظام التنفيذ ولوائحهما التنفيذية:
أ- يجب التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بطالب التنفيذ والمنفذ ضده والمحضون.
ب- إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبرا.
ج- في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، فلقاضي التنفيذ اتخاذ أحد الإجراءات التالية أو كلها في حقه:
1- المنع من السفر.
2- الأمر بالحبس.
3- الأمر بإيقاف الخدمات الحكومية.
4- الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية.
ووفقا للمادة 75 من نظام التنفيذ فإنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، وذلك لأن عقد الزوجية عقد بدني يتطلب انسجام البدنين معا للالتزام بحقوق كل طرف منهما تجاه الآخر إضافة إلى أن الحقوق والالتزامات في مثل عقد الزوجية تتطلب الاستمرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.