محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    المملكة تشارك في وزاري «G7»    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. اليوم    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    أمير تبوك يطلع على تقرير مؤشرات الأداء لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 3 أشهر للأباء المتلاعبين عن تنفيذ أحكام الحضانة والولاية والزيارة
نشر في التميز يوم 15 - 02 - 2013

طرحت لائحة التنفيذ الجديدة ل»قضاة التنفيذ» تطبيقها خلال أسبوعين حدًا لتهرب الآباء من نفقة الأولاد في الأحوال الشخصية، وحددت عدة طرق لتلافي أي تلاعب في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
وتضمنت اللائحة السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر لكل من امتنع من الوالدين عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، ومن قام بمقاومة تنفيذ الحكم وتعطيله.
وصرح مصدر مسؤول ل «المدينة» إنه وفقًا للائحة فإنه لا يتم تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا ، فاذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن تنفيذ التزامات مالية على الزوج، وطالبت الزوجة بذلك، فيجبر الزوج على التنفيذ وفق ما ورد في هذا النظام .. وإذا تضمن الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية التزامات مالية على الزوج ونفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة فيصبح للزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، ويقوم قاضي التنفيذ قبل إجراء التنفيذ على الزوج، بإفهام الزوجة بالآثار المترتبة على التنفيذ.
وأضاف إن اللائحة اشترطت إنه إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دوريًا كالنفقة، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق على أن تقيد في حساب طالب التنفيذ. وإذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي ولديه أموال لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله، بقدر المبلغ المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ.
وإذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة، أو شخص فيؤخذ عليه بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها، وإيداعها في حساب طالب التنفيذ ويفهم بالعقوبات الواردة في النظام عند مخالفته. وإذا كانت النفقة حالة التسليم فتقدم على بقية الديون ويضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري، تاريخ بداية التنفيذ ووقت وقدر المال المحجوز في كل قسط.
وأشار المصدر إلى أن النظام تطرق إلى آلية تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة الجبرية عن طريق الجهات المختصة (الشرطة) ودخول المنازل بحيث يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لايضر المنفذ له والمنفذ ضده، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة 92 من النظام.
وإذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي، ينفذ الحكم جبرًا. وفي حالة امتناع المنفذ، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون أو المزور وللقاضي اتخاذ الإجراءات التالية أو كلها في حقه: المنع من السفر، الأمر بالحبس، الأمر بإيقاف خدماته الحكومية، الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية. وفي حال تعدي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده، مدة لا تزيد عن 24 ساعة، وله إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف أن اللائحة حددت طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير مالم ينص الحكم عليها، حيث يحدد قاضي التنفيذ المسلم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكانًا، وصفة، ونحو ذلك، مالم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، وإذا خلا الحكم من عدد الأيام ، أو تحديد الأوقات، أو تعيينها، فيحال لقاضي الموضوع لاستكماله، ويجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير في مقر سكن المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر، ففي أحد الأماكن الآتية: الجهات الاجتماعية الحكومية، المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها القيام بهذا العمل، أو ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها، مما تتوفر فيه البيئة المناسبة، وإذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية، فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.
.كما أشارت اللائحة إلى أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، فإذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن تنفيذ التزامات مالية على الزوج، وطالبت الزوجة بذلك، فيجبر الزوج على التنفيذ وفق ماورد في هذا النظام، وإذا تضمن الحكم الصادر على الزوجة بالعودة الى بيت الزوجيه التزامات مالية على الزوج، ونفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة، وللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، ويقوم قاضي التنفيذ قبل إجراء التنفيذ على الزوج، بإفهام الزوجة بالآثار المترتبة على التنفيذ.
كما أشار النظام إلى العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر على كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أوقام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.