قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أشهر سجناً للآباء الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والولاية والزيارة
نشر في ذات الخبر يوم 15 - 02 - 2013

:المدينة وضعت لائحة التنفيذ الجديدة ل»قضاة التنفيذ» المزمع تطبيقها خلال أسبوعين حدًا لتهرب الآباء من نفقة الأولاد في الأحوال الشخصية، وحددت عدة طرق لتلافي أي تلاعب في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
وتضمنت اللائحة السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر لكل من امتنع من الوالدين عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، ومن قام بمقاومة تنفيذ الحكم وتعطيله.
وقال مصدر مسؤول ل «المدينة» إنه وفقًا للائحة فإنه لا يتم تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا ، فاذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن تنفيذ التزامات مالية على الزوج، وطالبت الزوجة بذلك، فيجبر الزوج على التنفيذ وفق ما ورد في هذا النظام .. وإذا تضمن الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية التزامات مالية على الزوج ونفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة فيصبح للزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، ويقوم قاضي التنفيذ قبل إجراء التنفيذ على الزوج، بإفهام الزوجة بالآثار المترتبة على التنفيذ.
وأضاف إن اللائحة اشترطت إنه إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دوريًا كالنفقة، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق على أن تقيد في حساب طالب التنفيذ. وإذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي ولديه أموال لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله، بقدر المبلغ المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ.
وإذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة، أو شخص فيؤخذ عليه بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها، وإيداعها في حساب طالب التنفيذ ويفهم بالعقوبات الواردة في النظام عند مخالفته. وإذا كانت النفقة حالة التسليم فتقدم على بقية الديون ويضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري، تاريخ بداية التنفيذ ووقت وقدر المال المحجوز في كل قسط.
وأشار المصدر إلى أن النظام تطرق إلى آلية تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة الجبرية عن طريق الجهات المختصة (الشرطة) ودخول المنازل بحيث يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لايضر المنفذ له والمنفذ ضده، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة 92 من النظام.
وإذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي، ينفذ الحكم جبرًا. وفي حالة امتناع المنفذ، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون أو المزور وللقاضي اتخاذ الإجراءات التالية أو كلها في حقه: المنع من السفر، الأمر بالحبس، الأمر بإيقاف خدماته الحكومية، الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية. وفي حال تعدي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده، مدة لا تزيد عن 24 ساعة، وله إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف أن اللائحة حددت طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير مالم ينص الحكم عليها، حيث يحدد قاضي التنفيذ المسلم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكانًا، وصفة، ونحو ذلك، مالم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، وإذا خلا الحكم من عدد الأيام ، أو تحديد الأوقات، أو تعيينها، فيحال لقاضي الموضوع لاستكماله، ويجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير في مقر سكن المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر، ففي أحد الأماكن الآتية: الجهات الاجتماعية الحكومية، المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها القيام بهذا العمل، أو ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها، مما تتوفر فيه البيئة المناسبة، وإذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية، فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.
.كما أشارت اللائحة إلى أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، فإذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن تنفيذ التزامات مالية على الزوج، وطالبت الزوجة بذلك، فيجبر الزوج على التنفيذ وفق ماورد في هذا النظام، وإذا تضمن الحكم الصادر على الزوجة بالعودة الى بيت الزوجيه التزامات مالية على الزوج، ونفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة، وللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، ويقوم قاضي التنفيذ قبل إجراء التنفيذ على الزوج، بإفهام الزوجة بالآثار المترتبة على التنفيذ.
كما أشار النظام إلى العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر على كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أوقام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.