ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أشهر سجناً للآباء الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والولاية والزيارة
نشر في ذات الخبر يوم 15 - 02 - 2013

:المدينة وضعت لائحة التنفيذ الجديدة ل»قضاة التنفيذ» المزمع تطبيقها خلال أسبوعين حدًا لتهرب الآباء من نفقة الأولاد في الأحوال الشخصية، وحددت عدة طرق لتلافي أي تلاعب في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
وتضمنت اللائحة السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر لكل من امتنع من الوالدين عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، ومن قام بمقاومة تنفيذ الحكم وتعطيله.
وقال مصدر مسؤول ل «المدينة» إنه وفقًا للائحة فإنه لا يتم تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا ، فاذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن تنفيذ التزامات مالية على الزوج، وطالبت الزوجة بذلك، فيجبر الزوج على التنفيذ وفق ما ورد في هذا النظام .. وإذا تضمن الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية التزامات مالية على الزوج ونفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة فيصبح للزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، ويقوم قاضي التنفيذ قبل إجراء التنفيذ على الزوج، بإفهام الزوجة بالآثار المترتبة على التنفيذ.
وأضاف إن اللائحة اشترطت إنه إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دوريًا كالنفقة، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق على أن تقيد في حساب طالب التنفيذ. وإذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي ولديه أموال لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله، بقدر المبلغ المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ.
وإذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة، أو شخص فيؤخذ عليه بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها، وإيداعها في حساب طالب التنفيذ ويفهم بالعقوبات الواردة في النظام عند مخالفته. وإذا كانت النفقة حالة التسليم فتقدم على بقية الديون ويضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري، تاريخ بداية التنفيذ ووقت وقدر المال المحجوز في كل قسط.
وأشار المصدر إلى أن النظام تطرق إلى آلية تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة الجبرية عن طريق الجهات المختصة (الشرطة) ودخول المنازل بحيث يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لايضر المنفذ له والمنفذ ضده، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة 92 من النظام.
وإذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي، ينفذ الحكم جبرًا. وفي حالة امتناع المنفذ، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون أو المزور وللقاضي اتخاذ الإجراءات التالية أو كلها في حقه: المنع من السفر، الأمر بالحبس، الأمر بإيقاف خدماته الحكومية، الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية. وفي حال تعدي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده، مدة لا تزيد عن 24 ساعة، وله إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف أن اللائحة حددت طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير مالم ينص الحكم عليها، حيث يحدد قاضي التنفيذ المسلم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكانًا، وصفة، ونحو ذلك، مالم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، وإذا خلا الحكم من عدد الأيام ، أو تحديد الأوقات، أو تعيينها، فيحال لقاضي الموضوع لاستكماله، ويجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير في مقر سكن المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر، ففي أحد الأماكن الآتية: الجهات الاجتماعية الحكومية، المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها القيام بهذا العمل، أو ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها، مما تتوفر فيه البيئة المناسبة، وإذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية، فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.
.كما أشارت اللائحة إلى أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، فإذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن تنفيذ التزامات مالية على الزوج، وطالبت الزوجة بذلك، فيجبر الزوج على التنفيذ وفق ماورد في هذا النظام، وإذا تضمن الحكم الصادر على الزوجة بالعودة الى بيت الزوجيه التزامات مالية على الزوج، ونفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة، وللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، ويقوم قاضي التنفيذ قبل إجراء التنفيذ على الزوج، بإفهام الزوجة بالآثار المترتبة على التنفيذ.
كما أشار النظام إلى العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر على كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أوقام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.