أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أشهر سجناً للآباء الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والولاية والزيارة
نشر في ذات الخبر يوم 15 - 02 - 2013

:المدينة وضعت لائحة التنفيذ الجديدة ل»قضاة التنفيذ» المزمع تطبيقها خلال أسبوعين حدًا لتهرب الآباء من نفقة الأولاد في الأحوال الشخصية، وحددت عدة طرق لتلافي أي تلاعب في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
وتضمنت اللائحة السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر لكل من امتنع من الوالدين عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، ومن قام بمقاومة تنفيذ الحكم وتعطيله.
وقال مصدر مسؤول ل «المدينة» إنه وفقًا للائحة فإنه لا يتم تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا ، فاذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن تنفيذ التزامات مالية على الزوج، وطالبت الزوجة بذلك، فيجبر الزوج على التنفيذ وفق ما ورد في هذا النظام .. وإذا تضمن الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية التزامات مالية على الزوج ونفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة فيصبح للزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، ويقوم قاضي التنفيذ قبل إجراء التنفيذ على الزوج، بإفهام الزوجة بالآثار المترتبة على التنفيذ.
وأضاف إن اللائحة اشترطت إنه إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دوريًا كالنفقة، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق على أن تقيد في حساب طالب التنفيذ. وإذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي ولديه أموال لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله، بقدر المبلغ المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ.
وإذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة، أو شخص فيؤخذ عليه بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها، وإيداعها في حساب طالب التنفيذ ويفهم بالعقوبات الواردة في النظام عند مخالفته. وإذا كانت النفقة حالة التسليم فتقدم على بقية الديون ويضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري، تاريخ بداية التنفيذ ووقت وقدر المال المحجوز في كل قسط.
وأشار المصدر إلى أن النظام تطرق إلى آلية تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة الجبرية عن طريق الجهات المختصة (الشرطة) ودخول المنازل بحيث يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لايضر المنفذ له والمنفذ ضده، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة 92 من النظام.
وإذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي، ينفذ الحكم جبرًا. وفي حالة امتناع المنفذ، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون أو المزور وللقاضي اتخاذ الإجراءات التالية أو كلها في حقه: المنع من السفر، الأمر بالحبس، الأمر بإيقاف خدماته الحكومية، الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية. وفي حال تعدي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده، مدة لا تزيد عن 24 ساعة، وله إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف أن اللائحة حددت طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير مالم ينص الحكم عليها، حيث يحدد قاضي التنفيذ المسلم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكانًا، وصفة، ونحو ذلك، مالم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، وإذا خلا الحكم من عدد الأيام ، أو تحديد الأوقات، أو تعيينها، فيحال لقاضي الموضوع لاستكماله، ويجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير في مقر سكن المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر، ففي أحد الأماكن الآتية: الجهات الاجتماعية الحكومية، المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها القيام بهذا العمل، أو ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها، مما تتوفر فيه البيئة المناسبة، وإذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية، فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.
.كما أشارت اللائحة إلى أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، فإذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن تنفيذ التزامات مالية على الزوج، وطالبت الزوجة بذلك، فيجبر الزوج على التنفيذ وفق ماورد في هذا النظام، وإذا تضمن الحكم الصادر على الزوجة بالعودة الى بيت الزوجيه التزامات مالية على الزوج، ونفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة، وللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، ويقوم قاضي التنفيذ قبل إجراء التنفيذ على الزوج، بإفهام الزوجة بالآثار المترتبة على التنفيذ.
كما أشار النظام إلى العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر على كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أوقام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.