الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    مجلس استشاري لمنتدى الرياض.. السعودية ترسم مستقبل السياحة العالمية    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    جني الثمار    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    سيناريوهات مروعة في غزة    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    أخطاء تحول الشاي إلى سم    موقف استئناف الهلال بشأن عقوبات الانسحاب من كأس السوبر السعودي    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أشهر سجناً للآباء الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والولاية والزيارة
نشر في ذات الخبر يوم 15 - 02 - 2013

:المدينة وضعت لائحة التنفيذ الجديدة ل»قضاة التنفيذ» المزمع تطبيقها خلال أسبوعين حدًا لتهرب الآباء من نفقة الأولاد في الأحوال الشخصية، وحددت عدة طرق لتلافي أي تلاعب في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
وتضمنت اللائحة السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر لكل من امتنع من الوالدين عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، ومن قام بمقاومة تنفيذ الحكم وتعطيله.
وقال مصدر مسؤول ل «المدينة» إنه وفقًا للائحة فإنه لا يتم تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا ، فاذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن تنفيذ التزامات مالية على الزوج، وطالبت الزوجة بذلك، فيجبر الزوج على التنفيذ وفق ما ورد في هذا النظام .. وإذا تضمن الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية التزامات مالية على الزوج ونفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة فيصبح للزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، ويقوم قاضي التنفيذ قبل إجراء التنفيذ على الزوج، بإفهام الزوجة بالآثار المترتبة على التنفيذ.
وأضاف إن اللائحة اشترطت إنه إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دوريًا كالنفقة، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق على أن تقيد في حساب طالب التنفيذ. وإذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي ولديه أموال لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله، بقدر المبلغ المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ.
وإذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة، أو شخص فيؤخذ عليه بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها، وإيداعها في حساب طالب التنفيذ ويفهم بالعقوبات الواردة في النظام عند مخالفته. وإذا كانت النفقة حالة التسليم فتقدم على بقية الديون ويضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري، تاريخ بداية التنفيذ ووقت وقدر المال المحجوز في كل قسط.
وأشار المصدر إلى أن النظام تطرق إلى آلية تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة الجبرية عن طريق الجهات المختصة (الشرطة) ودخول المنازل بحيث يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لايضر المنفذ له والمنفذ ضده، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة 92 من النظام.
وإذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي، ينفذ الحكم جبرًا. وفي حالة امتناع المنفذ، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون أو المزور وللقاضي اتخاذ الإجراءات التالية أو كلها في حقه: المنع من السفر، الأمر بالحبس، الأمر بإيقاف خدماته الحكومية، الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية. وفي حال تعدي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده، مدة لا تزيد عن 24 ساعة، وله إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف أن اللائحة حددت طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير مالم ينص الحكم عليها، حيث يحدد قاضي التنفيذ المسلم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكانًا، وصفة، ونحو ذلك، مالم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، وإذا خلا الحكم من عدد الأيام ، أو تحديد الأوقات، أو تعيينها، فيحال لقاضي الموضوع لاستكماله، ويجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير في مقر سكن المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر، ففي أحد الأماكن الآتية: الجهات الاجتماعية الحكومية، المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها القيام بهذا العمل، أو ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها، مما تتوفر فيه البيئة المناسبة، وإذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية، فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.
.كما أشارت اللائحة إلى أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، فإذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن تنفيذ التزامات مالية على الزوج، وطالبت الزوجة بذلك، فيجبر الزوج على التنفيذ وفق ماورد في هذا النظام، وإذا تضمن الحكم الصادر على الزوجة بالعودة الى بيت الزوجيه التزامات مالية على الزوج، ونفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة، وللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع، ويقوم قاضي التنفيذ قبل إجراء التنفيذ على الزوج، بإفهام الزوجة بالآثار المترتبة على التنفيذ.
كما أشار النظام إلى العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر على كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أوقام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.