تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    مجلس الاقتصاد والتنمية: ارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي واستقرار معدل التضخم    غزال ما ينصادي    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    "المدينة المنورة" لذوي الإعاقة يتوج بكأس السوبر    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    المزارع البعلية.. تراث زراعي    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجبار على تنفيذ «حضانة الصغار»... والمتزوجة لا تعود إلى بيتها «غصباً»
نشر في الحياة يوم 07 - 03 - 2013

أجبرت اللائحة على تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير أو حفظه والتفريق بين الزوجين، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة أو الحاجة إلى دخول المنازل، مع السماح بإعادة التنفيذ كلما اقتضى الأمر.
وفي حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو امتناعه عن الحضور أو إخفائه المحضون، فللقاضي منعه من السفر، والأمر بالحبس، وإيقاف خدماته الإلكترونية، وخدماته في المنشآت المالية.
ومنعت اللائحة إجبار المرأة المتزوجة على العودة إلى بيت الزوجية، ويجب إذا كانت عودتها مشترطة بتنفيذ التزامات مالية أن يُجبر الزوج على الدفع.
ومنعت من زيارة الأطفال في مراكز الشرط وأمثالها، ويجري التنفيذ في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، مثل الجهات الاجتماعية الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية الخيرية المرخص لها لمثل هذا العمل.
ومنع النظام من حبس المنفذ عليه إذا ثبت بشهادة من الهيئة الطبية المختصة أن لديه مرضاً لا يتحمل معه الحبس، أو كانت امرأة حاملاً، أو معها طفل لا يتجاوز العامين من العمر.
ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبعة أعوام أي مدين إذا قاوم التنفيذ، أو هدد أو تعدى هو بنفسه أو بواسطة غيره على موظف أو مرخص له بالتنفيذ، بمن فيهم الموظف العام، ويعتبر عمله هذا من الجرائم المخلة بالأمانة.
ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل مطلع على بيانات المدين إذا سرّب تلك المعلومات، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يطلع على تلك البيانات من دون أمر قضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.