عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    رئيس مجلس القيادة اليمني يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    غزال ما ينصادي    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنع من السفر والسجن إيقاف خدماته الحكومية وإيقاف خدماته في المنشآت المالية لمن يمتنع عن تنفيذ حكم الزيارة
نشر في الرياض يوم 26 - 08 - 2013

جاءت المادة الرابعة والسبعون ولوائحها التنفيذية من نظام التنفيذ بترتيب تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة ، ونص المادة ولوائحها كما يلي :
المادة الرابعة والسبعون :
تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير ، وحفظه ، والتفريق بين الزوجين ، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ( الشرطة ) ، ودخول المنازل ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك .
74 /1يراعي القاضي قي تنفيذ قضايا الحضانة ، والزيارة ما يأتي :
أ – التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له ، والمنفذ ضده ، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة( الثانية والتسعين )
ب – إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها في الفقرة ( أ ) ينفذ الحكم جبراً .
ج – في حالة امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ ، أو حال امتناعه عن الحضور ، أو إخفائه للمحضون ، أو المزور ، للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية ، أوكلها في حقه :
المنع من السفر .
الأمر بالحبس .
الأمر بإيقاف خدماته الحكومية .
الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية .
74 / 1حال تعدي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون ، أو المزور ، أوطالب التنفيذ عند التنفيذ ، فلقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده ، مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة ، وله إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام .
وجاءت المادة السادسة والسبعون من نفس النظام ولوائحها التنفيذية أكثر تحديداً وبياناً لتنفيذ أحكام الزيارة حيث نصت على ما يلي :
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
اللائحة :
76/1 _يحدد قاضي التنفيذ المسلم ، والمستلم للمزور ، وآلية نقله ، وأجرة النقل ، وكيفية الزيارة مكاناً، وصفة ، ونحو ذلك ، مالم ينص الحكم ، أو يتفق الطرفان على خلافه ، وإذا خلا الحكم من عدد الأيام ، أو تحديد الأوقات ، أو تعيينها ، فيحال لقاضي الموضوع لاستكماله.
76/2_ يجري تنفيذ حكم الزيارة ،وتسليم الصغير في مقر سكن المزور ،أو سكن طالب التنفيذ ،إذا كان بلده بلد المزور ، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه ، فإن تعذر ، ففي أحد الأماكن الآتية :
أ - الجهات الاجتماعية الحكومية.
ب – المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل .
ج – ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها مما تتوافر فيها البيئة المناسبة .
76/3_ إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية ، فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.