جواو فيليكس: فوز النصر أهم من تسجيلي للأهداف    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    مدرب النصر خيسوس: لسنا قلقين بشأن ما يفعله المنافسين    "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    التعاون يكسب الأخدود بهدف في دوري روشن للمحترفين    الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة    وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا        وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    القادسية يتعادل مع الهلال ويشعل صراع المقدمة في دوري روشن للمحترفين    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نرفع معدلات توطين المهن في القطاع الخاص؟
نشر في اليوم يوم 21 - 12 - 2016

يشكل القطاع الخاص ركنا أساسيا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية من خلال استيعابه لتدفق القوى العاملة كل عام. وبالرغم من أن قدرة القطاع الخاص على استيعاب القوى العاملة تخضع لمعايير اقتصادية بحتة، إلا أن التدخل التشريعي بشكل متدرج ساهم في نمو معدلات التوطين في عدة قطاعات اقتصادية.
والمقصود بالتدخل التشريعي هو استحداث قواعد ملزمة لتوطين الوظائف لمعالجة اختلال بنية القوى العاملة ومعالجة المستجدات الاقتصادية بعنصر الالزام من خلال مراجعة القواعد القانونية في التشريعات العمالية. وقد تمت مراجعة نظام العمل السعودي ثلاث مرات في السنوات العشر الاخيرة، وأدخلت بعض التعديلات على عدة قواعد قانونية إلا ان هنالك بعض المواد في نظام العمل ما زالت بحاجة لمراجعة دقيقة لتشجيع القطاع الخاص على رفع نسب التوطين من خلال حماية المنشآت، وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منافسة العامل لها.
ومن اهم المواد في نظام العمل التي تعتبر مؤثرة في معدلات توطين المهن هي المادة 83 والتي تنص على جواز حماية صاحب العمل لمصالحه، من خلال الاشتراط على العامل بعدم منافسته بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. ويتضح من التعديل الاخير قبل سنتين لفقرات المادة 83 بالمرسوم الملكي رقم 46 المؤرخ في 5/6/1436ه على معالجتها لغموض مسألة نطاق عدم منافسة العمال لصاحب العمل من خلال إلزام طرفي العلاقة العمالية بكتابة وتحديد شرط عدم منافسة العامل، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل في عقد العمل على ان لا يتجاوز الحظر لمدة سنتين.
وبالرغم من مساهمة التعديل الاخير للمادة 83 من نظام العمل في رفع درجة الحماية للقطاع الخاص من مخاطر منافسة العامل، إلا ان غياب الرادع الجزائي لمخالفة العامل لشرط عدم المنافسة واغفال اللائحة التنفيذية لنظام العمل عن تفسير تبعات مخالفة المادة 83 من نظام العمل يشكل عقبة تجاه رفع معدلات توطين المهن في القطاع الخاص.
وفي التشريعات العمالية تعتبر حرية العمل حقا مكفولا لكل عامل، إلا ان وضع بعض القيود على حرية العمل يأتي من باب حماية صاحب العمل من تعسف العامل في استخدام ذلك الحق. ويشير فقهاء القانون إلى أن نظرية التعسف في استخدام الحق لا تستهدف علاج التعسف بعد وقوعه من خلال تعويض الضرر المتولد عنه فقط، بل إن للنظرية دورا وقائيا يتمثل في منع صاحب الحق من استعمال حقه إن كان ذلك الاستعمال تعسفيا. وبالتالي لا بد من معالجة ظاهرة منافسة العامل لصاحب العمل حتى يتمكن القطاع الخاص من المبادرة الى توطين المهن بشكل يبدد تخوفات القطاع الخاص من سعودة المهن نتيجة احتمال منافسة العامل لصاحب العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
ومن الممكن فرض رقابة سابقة على منافسة العامل لصاحب العمل لتفادي الضرر من خلال ربط بيانات وزارة العمل مع وزارة التجارة، بحيث تقوم وزارة التجارة بالتحقق من اختلاف نوع ومكان النشاط التجاري مع نوع العمل الذي سبق لمقدم الطلب القيام به لدى المنشأة التي ينوي منافستها او مرور سنتين على انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
وتعتبر قواعد تشريعات العمل ذات طابع واقعي قادرة على مسايرة واقع المجتمع، مما قد يدفع نظام العمل إلى ترك تفاصيل تلك القواعد القانونية بيد وزارة العمل، من خلال وضع اللوائح التي تنظم سوق العمل دون الخروج عن إطار القواعد القانونية.
ومهما دأب نظام العمل على استخلاص قواعد قانونية، فإن القصور في تغطية جوانب الظاهرة المراد تنظيمها يظل حقيقة تعكس حالة النقص الفطري للتشريع. ولذلك يعتبر تعديل التشريع امرا واقعيا وملموسا في سائر القوانين والانظمة، الا ان ذلك التعديل لا يكون بوتيرة سريعة حفاظا على استقرار المراكز القانونية، مما يجعل مسألة تكميل التشريع حتمية الحدوث نتيجة بطء عملية تعديل التشريع. وقد تطرقت الى مبدأ تكميل التشريع في مقالين سابقين، وهو اللجوء الى مصادر الفقه والعرف لتغطية النقص الحاصل في التشريع نتيجة عدم وجود نص او قاعدة يستند اليها عند البت في خصومة قائمة لدى القضاء.
وعند الالتفات الى مدونة المبادئ والقرارات العمالية التي قامت وزارة العمل بإصدارها في 9 مجلدت تغطي الفترة من عام 1428 الى عام 1436 ه، نجد ان القضاء العمالي يشكل مرجعا هاما لمعرفة القصور الذي شاب بعض القواعد القانونية في نظام العمل. فمثلا تصدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لظاهرة منافسة العامل لصاحب العمل بشكل محدود، حيث اشارت الى مبدأ قضائي ينص على تحمل صاحب العمل عبء اثبات واقعة إفشاء الأسرار الخاصة بصاحب العمل حسب قرارها رقم 1063 لعام 1432ه. ويعتبر افشاء الاسرار من طرق المنافسة غير المشروعة، حيث ان العامل يعتمد على هذه الاسرار في ايجاد فرصة عمل في منشأة اخرى منافسة، او استخدامها في نشاطه التجاري بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل. وهذا المبدأ القضائي يؤكد الحاجة الى تبني مبدأ تكميل التشريع، بحيث يتم منح القضاء العمالي مساحة كافية للبت في مستجدات ظاهرة منافسة العامل لصاحب العمل من خلال اللجوء الى مصادر الفقه والعرف لتحديد جزاء مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة ليكون ذلك احد العوامل المؤثرة في تشجيع القطاع الخاص على تبني مبادرات توطين المهن.
وطالما بقي احتمال منافسة العامل السعودي لصاحب العمل واردا، فإن ميزة عدم قدرة العامل الاجنبي على منافسة صاحب العمل ستبقى عقبة امام تبني القطاع الخاص لمبادرات توطين المهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.