ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    القبض على مخالفَيْن لتهريب 9 كيلوجرامات من القات في جازان    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته        حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    قدم الدانة ضيوفاً على النجمة الجمعة    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    هل ستقفز من الهاوية؟    المحاكم من عامة إلى متخصصة    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل يعتمد لائحة تنفيذية لنظام العمل
حلت بديلة عن اللائحة القديمة
نشر في اليوم يوم 23 - 04 - 2016

اعتمد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني لائحة تنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، حلت بديلا عن اللائحة التنفيذية ولائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية وما صدر عليها من تعديلات، واستثنت اللائحة لاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها، وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، والعاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على الشهرين.
واعتبرت اللائحة أن عقد العمل المؤقت أو العرضي إذا تجاوزت مدته 90 يوما يتحول إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام النظام، دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدمها بها إن كان وافدا، اللائحة ألزمت كل صاحب عمل بإعداد لائحة تنظيم العمل في منشآت وفق النموذج المعد من الوزارة.
كما أمهلت اللائحة المنشآت التي يختلف لديها نموذج العمل عن نموذج الوزارة بتعديل نموذجها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. واعتمدت اللائحة وحدة للتوظيف تقوم بجمع معلومات كل المواطنين في سن العمل والقادرين على العمل في حال رغبتهم بطلب قيد اسمائهم في الوحدة، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه. كما ألزمت اللائحة جميع أصحاب العمل بإرسال الأعمال الشاغرة لديها خلال مدة لا تتجاوز15 يوما من تاريخ شغورها، مع إشعار وحدة التوظيف بوزارة العمل خلال 7 أيام من تسلم خطاب الترشيح بقراره.
وفرضت اللائحة على صاحب العمل في كل شهر «محرم» إرسال كافة أسماء العمالة ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم وأرقام رخصهم للوزارة. اللائحة ألزمت بأن لا تقل نسبة السعوديين عن 75% من مجموع العمالة، مع صلاحية صاحب العمل في تخفيض النسبة مؤقتا. الوزارة ألزمت كل صاحب عمل لديه 25 عاملا فأكثر بتوظيف 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما منعت اللائحة أصحاب العمل من رفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب حالتهم، ومنعت التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة. واعتمدت اللائحة مدة عقد عمل غير السعودي مرتبطة بمدة رخصة العمل، إذا خلا العقد من تحديد المدة. اللائحة اعتبرت أن عجز صاحب العمل عن توظيف السعوديين ليس مبررا للموافقة على الاستقدام. والوزارة سترفض الاستقدام عند ثبوت تأخر في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو لحسابهم الخاص.
كما توعدت الوزارة بإيقاف الاستقدام لمدة لا تزيد على خمس سنوات مع إلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة التي ثبت عليها تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة للوزارة. وستوقف جميع اجراءات المنشأة لمدة 5 سنوات إذا ثبت قيامها ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها. وأكدت الوزارة أنه لا تأشيرة بديلة لمن صدرت له تأشيرة أو أكثر وطلب إلغاءها، باستثناء التأشيرات التي صدرت بتأييد حكومي، خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التأشيرة السابقة، وأن تكون المدة المتبقية في العقد الحكومي ستة شهور وأكثر.
ومنعت الوزارة نقل خدمات عامل إلى منشأة لديها عامل وافد انتهت رخصة عمله أو إقامته ولم يتم تجديدهما. وسمحت اللائحة للوزير أو من يفوضه بنقل خدمات عامل بينه وبين صاحب العمل إذا ساهم ذلك في لم شمل الزوجين بأن يكون احدهما مرتبطا بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكة، أو أحدهما سعوديا، أو كانت هناك دعوى قضائية وأطال مدتها صاحب العمل، بتغيبه عن حضور جلستين دون عذر شرعي. ومنعت الوزارة صاحب العمل من نقل العامل بغير موافقته «الكتابية» من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، مع السماح له لمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة بتكليف العمل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته. واعتمدت منح العامل عند زواجه خمسة أيام إجازة، وثلاثة ايام في حالة ولادة مولود له، وخمسة ايام في حالة وفاة زوجته أو أصوله أو فروعه. اللائحة اعتمدت «التسكع» أو وجود العامل في غير مكان عمله أثناء ساعات العمل يستلزم خصم 10% من يوميته وتزداد إلى 25% للمرة الثانية، ونصف يوميته للمرة الثالثة، على أن يتم خصم كافة يوميته عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة.
واعتمدت اللائحة مخالفات تتعلق بسلوك العامل أبرزها تعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل بخصم يومين لأول مرة، ثم ثلاثة أيام للمرة الثانية، وخمسة أيام للمرة الثالثة، مع الفصل عند تكرارها للمرة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.