محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    تشغيل 10 مشاريع طاقة متجددة خلال عام    الأسواق السعودية بين مكاسب النفط وضغوط التضخم    1.19 تريليون حجم استثمارات المصانع    تناقضات سوق النفط.. شحّ أم فائض في المعروض؟    أمير جازان يفتتح مبنى "الموارد البشرية"    الرئيس الأميركي يعد كييف بمنظومات «باتريوت» ويلمح لمعاقبة موسكو    اليوسف يدعو لتفعيل اللجنة العليا اللبنانية - الكويتية    مونديال الأندية.. بالمر يهدي تشلسي اللقب الكبير    السوبر.. هذه النتيجة!    القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني    مطالبات شورية باستقطاب رؤوس الأموال السعودية في الخارج    جمعية تأهيل.. صرحٌ إنساني تتوهج فيه الإرادة ويتجسد التميز    تقرير أعمال الهلال الأحمر على طاولة سعود بن نايف    «المتاحف» بالتعاون مع «التراث» تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمر البحر الأحمر    بأمر وزير الدفاع.. إجراء عملية قلب نادرة لطفلة سودانية    187 ألف مستفيد من الخدمات الشاملة بالمسجد النبوي    جمعية "أصدقاء" تحتفي بتخرج أبناء اللاعبين السابقين    الاتفاق يطير بموهبة إفريقيا    مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين السعودية والمجر    تحتضن "دوم الرياضة للجميع" بطولة المنطقة الشرقية 2025 تحت اشراف الاتحاد السعودي للهوكي    المملكة تؤكد دعمها للجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني    51 شهيدًا و143 مصابًا في قصف إسرائيلي على غزة    مفردات من قلب الجنوب ٣    رواد التأثير والسيرة الحسنة    تجمع القصيم الصحي يُطلق خدمة النقل الطبي غير الطارئ لمستفيدي الرعاية الصحية المنزلية    اعتدال و تليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة    تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا الثلاثاء    «العدل» تنهي خدمات بعض موظفي فريق جاك سميث ترامب يطارد رجال استخبارات سربوا معلومات سرية عنه    "تقويم التعليم": بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية    مركز المصالحة يعزز ثقافة التسوية الودية    القبض على 21 مهرباً ومروجاً في عسير وجازان    11 لاعباً سعودياً يشاركون في بطولة العالم للبلياردو بجدة    بعد انتهاء أزمة «الغواصات».. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا    عرض«روكي الغلابة» 30 يوليو    خطة أمريكية لحل الأزمة الليبية    توثيق دولي جديد.. السعودية الأولى في نمو إيرادات السياح الدوليين    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    المحتوى الهادم.. يبدأ بحجة حرية التعبير وينتهي بضياع القيم    عن الطائف وحولها يتعانق الفكروالقلم يدندنان معاً «1»    فريق VK Gaming بطلاً لمنافسات لعبة Apex Legends بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    100 مليون مشاهدة في يوم    الكركديه من مشروب تراثي إلى ترند في مقاهي جدة    القهوة تقلل خطر الإمساك    مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    «إثراء» يمتّع الصغار بفعاليات متنوعة.. وحرارة الطقس تزيد الإقبال على «المولات»    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق عددا من الفعاليات عن الحرف اليدوية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل يعتمد لائحة تنفيذية لنظام العمل
حلت بديلة عن اللائحة القديمة
نشر في اليوم يوم 23 - 04 - 2016

اعتمد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني لائحة تنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، حلت بديلا عن اللائحة التنفيذية ولائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية وما صدر عليها من تعديلات، واستثنت اللائحة لاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها، وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، والعاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على الشهرين.
واعتبرت اللائحة أن عقد العمل المؤقت أو العرضي إذا تجاوزت مدته 90 يوما يتحول إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام النظام، دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدمها بها إن كان وافدا، اللائحة ألزمت كل صاحب عمل بإعداد لائحة تنظيم العمل في منشآت وفق النموذج المعد من الوزارة.
كما أمهلت اللائحة المنشآت التي يختلف لديها نموذج العمل عن نموذج الوزارة بتعديل نموذجها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. واعتمدت اللائحة وحدة للتوظيف تقوم بجمع معلومات كل المواطنين في سن العمل والقادرين على العمل في حال رغبتهم بطلب قيد اسمائهم في الوحدة، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه. كما ألزمت اللائحة جميع أصحاب العمل بإرسال الأعمال الشاغرة لديها خلال مدة لا تتجاوز15 يوما من تاريخ شغورها، مع إشعار وحدة التوظيف بوزارة العمل خلال 7 أيام من تسلم خطاب الترشيح بقراره.
وفرضت اللائحة على صاحب العمل في كل شهر «محرم» إرسال كافة أسماء العمالة ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم وأرقام رخصهم للوزارة. اللائحة ألزمت بأن لا تقل نسبة السعوديين عن 75% من مجموع العمالة، مع صلاحية صاحب العمل في تخفيض النسبة مؤقتا. الوزارة ألزمت كل صاحب عمل لديه 25 عاملا فأكثر بتوظيف 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما منعت اللائحة أصحاب العمل من رفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب حالتهم، ومنعت التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة. واعتمدت اللائحة مدة عقد عمل غير السعودي مرتبطة بمدة رخصة العمل، إذا خلا العقد من تحديد المدة. اللائحة اعتبرت أن عجز صاحب العمل عن توظيف السعوديين ليس مبررا للموافقة على الاستقدام. والوزارة سترفض الاستقدام عند ثبوت تأخر في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو لحسابهم الخاص.
كما توعدت الوزارة بإيقاف الاستقدام لمدة لا تزيد على خمس سنوات مع إلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة التي ثبت عليها تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة للوزارة. وستوقف جميع اجراءات المنشأة لمدة 5 سنوات إذا ثبت قيامها ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها. وأكدت الوزارة أنه لا تأشيرة بديلة لمن صدرت له تأشيرة أو أكثر وطلب إلغاءها، باستثناء التأشيرات التي صدرت بتأييد حكومي، خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التأشيرة السابقة، وأن تكون المدة المتبقية في العقد الحكومي ستة شهور وأكثر.
ومنعت الوزارة نقل خدمات عامل إلى منشأة لديها عامل وافد انتهت رخصة عمله أو إقامته ولم يتم تجديدهما. وسمحت اللائحة للوزير أو من يفوضه بنقل خدمات عامل بينه وبين صاحب العمل إذا ساهم ذلك في لم شمل الزوجين بأن يكون احدهما مرتبطا بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكة، أو أحدهما سعوديا، أو كانت هناك دعوى قضائية وأطال مدتها صاحب العمل، بتغيبه عن حضور جلستين دون عذر شرعي. ومنعت الوزارة صاحب العمل من نقل العامل بغير موافقته «الكتابية» من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، مع السماح له لمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة بتكليف العمل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته. واعتمدت منح العامل عند زواجه خمسة أيام إجازة، وثلاثة ايام في حالة ولادة مولود له، وخمسة ايام في حالة وفاة زوجته أو أصوله أو فروعه. اللائحة اعتمدت «التسكع» أو وجود العامل في غير مكان عمله أثناء ساعات العمل يستلزم خصم 10% من يوميته وتزداد إلى 25% للمرة الثانية، ونصف يوميته للمرة الثالثة، على أن يتم خصم كافة يوميته عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة.
واعتمدت اللائحة مخالفات تتعلق بسلوك العامل أبرزها تعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل بخصم يومين لأول مرة، ثم ثلاثة أيام للمرة الثانية، وخمسة أيام للمرة الثالثة، مع الفصل عند تكرارها للمرة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.