الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    جامعة الباحة تُطلق 9 برامج تدريبية    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (26) كجم "حشيش"    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستثناء على قاعدة «إقامة الدعوى ببلد المدعى عليه»
نشر في اليوم يوم 10 - 04 - 2016

استكمالاً لما تم تناوله في المقال السابق الأسبوع الماضي عن مكان إقامة الدعوى (الاختصاص المكاني) وما تم توضيحه من أن القاعدة العامة أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه، وما تم توضيحه من الاستثناءات على هذه القاعدة وتحدثنا عن أن سكوت المدعى عليه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وتعرضه لموضوع الدعوى بطلب أو دفع منه يعتبر قبولاً منه ضمنياً لإسقاط حقه بالدفع بعدم الاختصاص المحلي، كما تحدثنا على أن المدعية في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها لها الحق في اقامة دعواها في بلد اقامتها وسوف نواصل اليوم معكم ما بدأناه من هذه الاستثناءات.
حيث إن من هذه الاستثناءات الاستثناء على الدعاوى التي تقام في حوادث السير، حيث ينبغي على صاحب الدعوى بها أن يكون على علم أن له الخيار في إقامة الدعوى بين محل إقامة المدعى عليه وذلك تماشياً مع القاعدة العامة سالفة الذكر أو إقامتها في البلد الذي وقع به الحادث استثناءاً من القاعدة العامة لأن الإجراءات القضائية قد تستوجب سماع شهود الحادث، أو معاينة مكان وقوعه، فتكون المحكمة التي وقع الحادث في نطاقها المكاني أقدرعلى تحقيق العدل، ولا فرق في ذلك أن تكون الدعوى المقامة متعلقة بالحق الخاص أو الحق العام حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون الفقرة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435ه (يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه) حيث جاءت هذه المادة موضحة بجلاء الخيار للمدعي في حوادث السير بمكان اقامة الدعوى.
كذلك من ضمن هذه الاستثناءات الدعوى التي تقام في قضايا الجرائم حيث إن الدعوى تقام في أحد مكانين إما لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل وقوع الجريمة ويعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، وحصل بسببه ضرر جسدي، كما يمكن أن تقام الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المتهم (المدعى عليه) تمشياً كذلك مع القاعدة العامة في محل اقامة الدعاوى، ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك فإن لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فيتحدد الاختصاص بالمكان الذي قبض عليه فيه، كما نص على ذلك نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 2 في 22 محرم 1435ه بمادته الثلاثين بعد المائة (يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه)
كما أنه إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة، فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون الفقرة الثانية من نظام المرافعات الشرعية السابق ذكره، حيث نصت المادة (إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة) ويتم تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة عن طريق وزارة الداخلية، ويكون ذلك بموجب كتاب من المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، وللقاضي عند الاقتضاء بعد اجراء ما ذكر أن يعلن المدعى عليه عن طريق التبليغ في إحدى الصحف المحلية.
كذلك من الاستثناء على قاعدة اقامة الدعوى في بلد اقامة المدعى عليه الدعاوى الخاصة بالتنفيذ (تنفيذ الاحكام) والتي تقام في محاكم التنفيذ حيث جاء في المادة الرابعة من نظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/08/1433ه حيث نصت المادة المذكورة على يكون الاخصاص المكاني لقاضى التنفيذ - بحسب الحال - في (1) دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي أو(2) في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها أو (3) في موطن المدين أو في (4) موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة، حيث حددت هذه المادة معالم الولاية المكانية لقاضي التنفيذ، وأبانت بأن الولاية المكانية تنعقد لقاضي التنفيذ وفقا لهذه المعالم الأربعة وهي مكان إصدار السند التنفيذي، ومكان نشوء المحرر أو العقد، وموطن المدين، ومكان وجود أموال المنفذ ضده الثابتة أو المنقولة، ولكون هذه المعالم تختلف فيها الأماكن والدوائر القضائية حيث إن لطالب التنفيذ الحق في اختيار الدائرة المكانية المختصة وفقا للمعالم الأربعة المشار لها في هذه المادة لكون الأصل أن صاحب الحق يجب الوفاء له بحقه دون تحميله نفقات ذلك الأداء وأن أجرة أداء الحق تكون على الذمة التي شغلت ذمته به لأن أداء الحق واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وحتى لا يضطر إلى رفع دعوى من قبل طالب التنفيذ يطالب المنفذ ضده بأجور التنفيذ، والأصل أن يكون الاختصاص المكاني للدائرة التنفيذية التي يقيم المنفذ ضده في نطاقها وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة، وإذا كانت أموال المنفذ ضده بحكم مالي موجودة في موطن مغاير لموطن إقامته سواء كانت في بلد واحد أو بلدان متفرقة فإن الاختصاص المكاني ينعقد لكل دائرة تنفيذية يوجد أموال ثابتة أو منقولة في نطاقها المكاني وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ولكن بعد أن يقوم قاضي التنفيذ الذي تولى الحجز أولا بإنابته واستخلافه والذي غالبا ما يكون المنيب هو القاضي الذي يكون المنفذ ضده مقيما في حدود ولايته المكانية، وفي حال اشتراط طرفي التنفيذ أثناء التعاقد أو نشوء المحرر بينهما بأن تكون معاملة التنفيذ في مكان ما فيجب الالتزام بذلك المكان ولو كان مغايرا لموطن إقامة المنفذ ضده لوجوب الوفاء بالشروط الصحيحة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة، وفي حال عدم معرفة عنوان للمنفذ ضده، أو قبول المنفذ ضده مكانا معينا لقبول الترافع فيه، أو اقيمت الدعوى القضائية على المنفذ ضده في محكمة بلد ما لكونه مقر إقامته الأخير فإن دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي بحقه هي التي ينعقد لها الاختصاص المكاني في إجراءات التنفيذ والشروع فيه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى كل فلطالب التنفيذ الخيار في اختيار الدائرة المكانية المختصة ما لم يكن هناك شرط بينهما يخالف ذلك أو كانت أموال المنفذ ضده في بلد معين فيجب أن يكون التنفيذ في النطاق المكاني لتك الاموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.