تعليم الأحساء يطلق مبادرة "مزدوجي الاستثنائية"    افتتاح مؤتمر طب الأطفال الثاني بتجمع تبوك الصحي    هوس الجوالات الجديدة.. مراجعات المؤثرين ترهق الجيوب    كيف يقلل مونجارو الشهية    الاتحاد الأرجنتيني يعلن فوز روزاريو سنترال بلقب "بطل الدوري"    مواجهات قوية وتأهل لنجوم العالم في بطولة "موسم الرياض للسنوكر 2025"    حريق في مقر "كوب 30" يتسبب في إخلاء الوفود وتعليق المفاوضات    "الخزانة الأمريكية" تعتزم طرح سندات طويلة الأجل بقيمة (183) مليار دولار    تراجع في أسعار الذهب    أوكرانيا تعلن تلقيها مسودة خطة سلام أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا    السعودية والإمارات من النفط إلى تصدير الكربون المخفض    العراق يواجه الفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق مونديال 2026    المنتخبات السعودية تقفز رابع ترتيب التضامن الإسلامي "الرياض 2025"    «سلمان للإغاثة» يجعل من الطفل محورًا أساسيًا في مشاريعه وبرامجه    ضبط يمني مخالف لنظام أمن الحدود في جازان لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها    المملكة توزّع 1.125 سلة غذائية بإقليمي البنجاب والسند في باكستان    المودة تطلق حملة "اسمعني تفهمني" بمناسبة اليوم العالمي للطفل    نائب وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة الكامل للخطة الشاملة لإعمار غزة    في صحة كلما ازددنا علما ازددنا جهلا    من أي بوابة دخل نزار قباني    جنازة الكلمة    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    من واشنطن.. الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعلن عن مليار ريال استثمارات مشتركة    تجهيز 150 حديقة لاستقبال الزوار خلال الإجازة بالطائف    23 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي لكأس العرب 2025    7 اتفاقيات بين سدايا وشركات أمريكية في الذكاء الاصطناعي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية    "8" فعاليات مصاحبة تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران    الأنصاري: 87% من خريجي جامعة محمد بن فهد يلتحقون بسوق العمل        الجمعة.. انطلاق الجولة التاسعة من دوري يلو    نائب أمير حائل يستقبل د.عبدالعزيز الفيصل ود.محمد الفيصل ويتسلم إهدائين من إصداراتهما    ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية    التخصصي و"عِلمي" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم والابتكار العلمي    العوالي توقع اتفاقية مع سدكو لإنشاء صندوق عقاري بمليار ريال    تعليم مكة يكرّم المتفوقين والمتفوقات    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم لقاء بعنوان (تحديات الأمن الوطني)    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية    غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتصيب طلاباً.. استهداف عناصر من حزب الله جنوب لبنان    وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية    مهرجان الديودراما المسرحي يحتفي بالثنائية الفنية    الجوازات تستقبل المسافرين عبر مطار البحر الأحمر    تعمل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. درون وروبوت لمكافحة الحرائق بالمباني الشاهقة    إبراهيم إلى القفص الذهبي    انطلاق النسخة ال9 من منتدى مسك.. البدر: تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات واقعية    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم    دراسة: دواء السكري يقلل فوائد التمارين    14 ألف جولة رقابية على المساجد بالشمالية    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير لجنة الحج الفرعية    أمير الرياض يستقبل سفير المملكة المتحدة    «الجوف الصحي» يقدّم الفحوصات الدورية المتنقلة    120 ألف شخص حالة غياب عن الوعي    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التنفيذي «3»
نشر في اليوم يوم 28 - 03 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية المتعلقة بكيفية إيقاع الحجز التنفيذي على عقارات المدين، وعن بعض الإجراءات والتدابير التي يلجأ إليها قاضي التنفيذ لإجبار المدين على التنفيذ في حال رفض الأخير الاستجابة للتنفيذ، وتطرقنا بعد ذلك لكيفية إيقاع الحجز التنفيذي على المزروعات والثمار المملوكة للمدين.
ونستأنف الحديث اليوم عن بعض الجوانب النظامية الأخرى للحجز التنفيذي، فبعد توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكات المدين سواء أكانت عقارات أم منقولات يتم بيعها بالمزاد العلني، من أجل تمكين الدائنين من استيفاء ديونهم من الأموال الناتجة عن بيع ممتلكات المدين.
ويتم تحديد مكان البيع بالمزاد العلني بواسطة قاضي التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كوزارة التجارة على سبيل المثال. وتتم إجراءات البيع عبر المزاد العلني وفقًا لشروطٍ وضوابطٍ محددة أهمها الإعلان للعامة، ويتم البيع لمن يشتري بالسعر الأعلى، شريطة أن يكون مماثلا لسعر التقويم أو زائدًا عليه. ويتم تحرير محضر من قبل مأمور التنفيذ يثبت فيه ما تم من إجراءات، ومقدار الثمن، وبيانات من رسا عليه المزاد، ثم يصدر القاضي قرارًا بترسية المزاد على هذا الشخص بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ.
أما بالنسبة لكيفية توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين، فقد نصت المادة السابعة والخمسون من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه، على أن: «توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات».
فإذا كان الحاجز هو دائن واحد فإنه يستوفي حقه مباشرة من حصيلة التنفيذ إذا كان المال المنفذ عليه كافيًا للوفاء بدينه، أما إذا لم يكن هذا المال كافيًا للوفاء، فيمكنه أن ينفذ على أية أموال أخرى للمدين.
وفي حالة تعدد الدائنين فإنه يتم توزيع حصيلة التنفيذ على من قاموا بتقديم سندات التنفيذ، بمعنى أن الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي لا يحق له استيفاء دينه إلا بموافقة المدين. ويشمل توزيع حصيلة التنفيذ الأشخاص والجهات التي قامت بتقديم أعمال وخدمات أثناء إجراءات التنفيذ، كالخبير المثمن والسمسار والحارس القضائي وغيرهم.
وفي هذه الحالة يتم توزيع حصيلة التنفيذ عليهم، إذا كانت حصيلة التنفيذ تكفي للوفاء بديونهم، أما إذا كانت هذه الحصيلة لا تكفي للوفاء بديون الدائنين الحاجزين، فقد عالجت المادة الثامنة والخمسون من نظام التنفيذ هذه الحالة، حيث نصت على أنه: «إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات) واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها، يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم».
أتاحت المادة سالفة الذكر الفرصة للحاجزين للاتفاق فيما بينهم على التسوية الودية، والتوصل لحل يرضي الجميع تفاديًا للخلافات التي قد تحدث فيما بينهم عند توزيع حصيلة التنفيذ. وفي حالة توصلهم لاتفاق محدد يقوم القاضي بإثبات اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ.
أما إذا لم يتوصل ذوو الشأن إلى اتفاق وتسوية ودية فيما بينهم بشأن توزيع حصيلة التنفيذ، فيثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه هو ومأمور التنفيذ والأطراف المعترضة، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن كيفية توزيع حصيلة التنفيذ وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.
ويحتل المرتبة الأولى في استيفاء حقوقهم من حصيلة التنفيذ، أصحاب الحقوق الذين لهم أولوية حسب النظام، كدائن راهن للعين المحجوزة، حيث يكون مقدمًا في توزيع حصيلة التنفيذ العائدة من العين التي رهنها ووثق دينه بعينها.
ويعزى السبب في ذلك إلى أن النظام قرر لهذه الحقوق أولوية مراعاةً منه لصفة هذه الحقوق، وهذه الصفة تخول الدائن أحقية استيفاء حقه من أموال المدين بالأولوية على سائر الدائنين، ومن هذه الديون على سبيل المثال، الديون الناشئة من التصفية وفقًا لأحكام نظام الشركات. ثم يأتي الوفاء بعد ذلك لأصحاب الديون العادية، وهؤلاء لم يمنحهم النظام أحقية السبق والتقدم في استيفاء ديونهم من حصيلة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.