تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    جدول الضرب    4 مسارات لتعزيز برنامج الأمن السيبراني في موسم الحج    18 معدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعزز سلامة طرق المشاعر    رئيس الوزراء الفلسطيني يصف الأوضاع ب"الجريمة الإنسانية".. إسرائيل تلوح بضم مستوطنات جديدة    أكد بحثه ملفات إستراتيجية.. البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية ويلتقي قادة الخليج بالرياض    انقسام سياسي يعمّق الأزمة.. ليبيا على حافة الانفجار.. اشتباكات دامية وغضب شعبي    استعرضا دعم العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات الإقليمية    السعوديون يتألقون في دوري المقاتلين.. "صيفي" إلى نصف النهائي.. و"باسهل" يخطف الأنظار    هامشية بين الريدز والجانرز بعد حسم لقب البريمرليج.. معركة دوري الأبطال تجمع نيوكاسل وتشيلسي    50 % الانخفاض في وفيات الحوادث المرورية بالسعودية    ضبط 1203 حالات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    "الداخلية": ضبط 16 ألف مخالف في أسبوع    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم في بينالي البندقية 2025    السعودية مركز رائد في العلوم والابتكار والاحتفاء بالمعرفة    عرض 3 أفلام سعودية في مهرجان "شورت شورتس"    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    100 مركز للتوعوية في الحرم بعدة لغات في موسم الحج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    6 مليارات قروض الخدمات الائتمانية    باكستان تؤكد «استمرار التزامها» بوقف إطلاق النار    وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الصومال لأداء فريضة حج هذا العام    معرض للمجوهرات الثمينة بالمنطقة الشرقية    8 توصيات لتعزيز التنافسية في لوجستيات الأحساء    وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك    الشباب يخشى الأهلي والفيحاء يحل ضيفاً على الاتحاد    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. إقامة نهائي كأس الملك الجمعة في ال3 من ذي الحجة    تعزيز الأمن الدوائي    "باعشن".. يشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية    100 ألف ريال غرامة الحج دون تصريح    موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي    تدريبات النصر من دون رونالدو    نائب وزير الحرس: ثقة غالية من القيادة الرشيدة    فهد بن سعد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير القصيم    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    المملكة وضيوف الرحمن    فهد بن سلطان يرعى حفل تخرج بجامعة تبوك الأربعاء    أوكرانيا وحلفاؤها يقترحون هدنة شاملة لمدة 30 يومًا    الثقافة السعودية تحضر في بينالي البندقية    وزير «الشؤون الإسلامية» يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش    وساطة تنهي أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان    القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 165 كجم "قات" في عسير    إبادة عائلة في غزة وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية خانقة    علاج جديد لالتهابات الأذن    الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تزيد من خطر الوفاة المبكرة    احتفال الجمعية السعودية للروماتيزم باليوم العالمي للذئبة الحمراء    الحرفيين الاماراتيين يجسدون الإرث الإماراتي الأصيل خلال مشاركتهم في مهرجان الحرف الدولي بمحافظة الزلفي    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم        الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التنفيذي «3»
نشر في اليوم يوم 28 - 03 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية المتعلقة بكيفية إيقاع الحجز التنفيذي على عقارات المدين، وعن بعض الإجراءات والتدابير التي يلجأ إليها قاضي التنفيذ لإجبار المدين على التنفيذ في حال رفض الأخير الاستجابة للتنفيذ، وتطرقنا بعد ذلك لكيفية إيقاع الحجز التنفيذي على المزروعات والثمار المملوكة للمدين.
ونستأنف الحديث اليوم عن بعض الجوانب النظامية الأخرى للحجز التنفيذي، فبعد توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكات المدين سواء أكانت عقارات أم منقولات يتم بيعها بالمزاد العلني، من أجل تمكين الدائنين من استيفاء ديونهم من الأموال الناتجة عن بيع ممتلكات المدين.
ويتم تحديد مكان البيع بالمزاد العلني بواسطة قاضي التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كوزارة التجارة على سبيل المثال. وتتم إجراءات البيع عبر المزاد العلني وفقًا لشروطٍ وضوابطٍ محددة أهمها الإعلان للعامة، ويتم البيع لمن يشتري بالسعر الأعلى، شريطة أن يكون مماثلا لسعر التقويم أو زائدًا عليه. ويتم تحرير محضر من قبل مأمور التنفيذ يثبت فيه ما تم من إجراءات، ومقدار الثمن، وبيانات من رسا عليه المزاد، ثم يصدر القاضي قرارًا بترسية المزاد على هذا الشخص بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ.
أما بالنسبة لكيفية توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين، فقد نصت المادة السابعة والخمسون من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه، على أن: «توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات».
فإذا كان الحاجز هو دائن واحد فإنه يستوفي حقه مباشرة من حصيلة التنفيذ إذا كان المال المنفذ عليه كافيًا للوفاء بدينه، أما إذا لم يكن هذا المال كافيًا للوفاء، فيمكنه أن ينفذ على أية أموال أخرى للمدين.
وفي حالة تعدد الدائنين فإنه يتم توزيع حصيلة التنفيذ على من قاموا بتقديم سندات التنفيذ، بمعنى أن الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي لا يحق له استيفاء دينه إلا بموافقة المدين. ويشمل توزيع حصيلة التنفيذ الأشخاص والجهات التي قامت بتقديم أعمال وخدمات أثناء إجراءات التنفيذ، كالخبير المثمن والسمسار والحارس القضائي وغيرهم.
وفي هذه الحالة يتم توزيع حصيلة التنفيذ عليهم، إذا كانت حصيلة التنفيذ تكفي للوفاء بديونهم، أما إذا كانت هذه الحصيلة لا تكفي للوفاء بديون الدائنين الحاجزين، فقد عالجت المادة الثامنة والخمسون من نظام التنفيذ هذه الحالة، حيث نصت على أنه: «إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات) واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها، يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم».
أتاحت المادة سالفة الذكر الفرصة للحاجزين للاتفاق فيما بينهم على التسوية الودية، والتوصل لحل يرضي الجميع تفاديًا للخلافات التي قد تحدث فيما بينهم عند توزيع حصيلة التنفيذ. وفي حالة توصلهم لاتفاق محدد يقوم القاضي بإثبات اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ.
أما إذا لم يتوصل ذوو الشأن إلى اتفاق وتسوية ودية فيما بينهم بشأن توزيع حصيلة التنفيذ، فيثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه هو ومأمور التنفيذ والأطراف المعترضة، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن كيفية توزيع حصيلة التنفيذ وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.
ويحتل المرتبة الأولى في استيفاء حقوقهم من حصيلة التنفيذ، أصحاب الحقوق الذين لهم أولوية حسب النظام، كدائن راهن للعين المحجوزة، حيث يكون مقدمًا في توزيع حصيلة التنفيذ العائدة من العين التي رهنها ووثق دينه بعينها.
ويعزى السبب في ذلك إلى أن النظام قرر لهذه الحقوق أولوية مراعاةً منه لصفة هذه الحقوق، وهذه الصفة تخول الدائن أحقية استيفاء حقه من أموال المدين بالأولوية على سائر الدائنين، ومن هذه الديون على سبيل المثال، الديون الناشئة من التصفية وفقًا لأحكام نظام الشركات. ثم يأتي الوفاء بعد ذلك لأصحاب الديون العادية، وهؤلاء لم يمنحهم النظام أحقية السبق والتقدم في استيفاء ديونهم من حصيلة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.