تخلص آمن لمخلفات القصيم الزراعية    مركز الملك سلمان يدعم متضرري باكستان    حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية بالمزاد الدولي لمزارع الصقور    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات    جامعة أم القرى تنظم مؤتمر "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري"    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يجتمع بالهيئة التدريسية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد    أسترالي يعتلي قمة السنوكر    Ulsan يحافظ على لقبه العالمي    "قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة" موضوع خطبة الجمعة بجوامع المملكة    المشاركون في دولية الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10897.39) نقطة    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو) في سبتمبر 2025    خمسة أطفال يستعيدون ابتسامتهم عبر "ابتسم"    خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية    ماكرون يتوجه غداً إلى واشنطن مع زيلينسكي    نادي فنون جازان يطلق معرض "صيف السعودية 2025" الفني الرقمي    "ذهب أستراليا و11 ميدالية من كازاخستان.. تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية"    "إثراء" يعلن المسرحيات الفائزة بمسابقة المسرحيات القصيرة بنسختها الخامسة    اطلاق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية بعد الانتهاء من رحلة العقد البحرية    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    أكثر من 100 مليون ريال مبيعات "كرنفال بريدة للتمور"    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة "تعلّم بصحة" للعام الدراسي الجديد    فرصة عقارية كبرى بمزاد جوزاء الرياض العلني الهجين    العيسى يزور التحالف الإسلامي ويلقي محاضرة عن تحولات الفكر المتطرف    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    الصين تطلق فئة جديدة من التأشيرات للشباب المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا    إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    6 اضطرابات نفسية تؤثر على الرياضيين النخبة    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    يونيسف تحذر: مئات الأطفال يواجهون سوء التغذية    49 % حداً أقصى لتملك الأجانب للأسهم    صيني يخسر 120 ألف دولار في «صالة رياضية»    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    طبيبة مزيفة تعالج 655 مريضاً    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاما ابتدائية بإدانة 15 متهماً يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 86
نشر في اليوم يوم 18 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية على 15 متهماً ( 14 سعوديا ومتهم أردني ) يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 86, وقررت المحكمة سجنهم ومنعهم من السفر مددا متفاوتة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها : انتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن وتقديم المساعدات الطبية لبعض الإرهابيين وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتجنيد بعض المغرر بهم للانضمام للتنظيم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية عن طريق التبرعات والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها, والتدرب على الأسلحة والأساليب القتالية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من 11 إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي :
* إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير مع تغريمه عشرة ألاف ريال استنادا إلى ذات المادة وسنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرون عاما منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الثالث عشر ( أردني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتغريمه مبلغ وقدره خمسون ألف ريال استنادا إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام مزاولة مهنة الطب البشر وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3 وتاريخ 21 / 2 / 1409ه, وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد انتهاء مدة محكوميته بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
* إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عاما منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة لدى الجهات المختصة استناداً إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات استناداً إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة والذخائر عائده للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاماً اعتبارا من تاريخ توقيفه منها سنه استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرون عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام غسل الأموال وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاماً اعتبار من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة عشر عاماً اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لدى الجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.