أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    نيوم ينتصر على الفيصلي برباعية نظيفة بتبوك    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    زخة شهب إيتا الدلويات تزين سماء العالم العربي الليلة    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر احكاماً ابتدائية بحق 22 متهماً
نشر في اليوم يوم 15 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية تضم 88 متهماً, وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيزا على أحدهم ( تشادي الجنسية) وسجن البقية ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب خارج البلاد , حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتيات على ولي الامر والقدح في علماء المملكة والتخطيط لاستهداف المعاهدين وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل موجودة معهم "بشقة الخالدية" بمكة, والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية وإطلاق النار عليهم مما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن , واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع ، وغير ذلك من تهم , علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم قتل أحد المتهمين تعزيزا وسجن البقية من 5 إلى 28 سنة تفصيلها كالتالي :
1 / إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن 23 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته .
2 / إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن 21سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
3 / إدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
4 / إدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة .
5 / إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن 28 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة .
6 / إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
7 / إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن 14سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
8 / إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة .
9 / إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
10 / إدانة المدعى عليه 54 (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن 27 سنة ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وماعليه من حقوق وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
11 / إدانة المدعى عليه 55 (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيراً .
12 / إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات منها سنتين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
13 / إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن 16 سنة من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة .
14 / إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
15 / إدانة المدعى عليه 59 (بنغالي الجنسية )والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ماله وما عليه من حقوق .
16 / إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتين وغرامة 10 آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة وأُفهم أن عقابه على حيازة السلاح والذخيرة عائد للجهات المختصة.
17 / إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة وجلده 70 جلده دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه بإقراره عن ذلك مما درأ الحد عنه .
18 / إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
19 / إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
20 / إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها سنة وغرامة خمسة آلاف ريال من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة .
21 / إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
22 / إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها ثلاث سنوات وغرامة خمسة عشر ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أحد المتهمين بعدة تهم، منها حيازته للأجهزة الحاسوبية وملحقاتها التي تحوي مواد محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف، وكتب ممنوعة تحوي مثل ذلك مع تغييره لعناوينها, ونشر تفاصيل قضيته المنظورة قضائياً في إحدى الصحف، مخالفا بذلك الإفهام المبلغ به ، وتضافرت القرائن على المدعى عليه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، ودعم الراغبين في ذلك مادياً، وسماعه من زوج ابنته عدم ذهابه لتلك المواطن بسبب الأحداث الإرهابية التي وقعت في المنطقة الشرقية وتستره على ذلك بل أبدى تأييده، وعدم مناصحته لأصحاب الفكر المنحرف، بحجة أن فعلهم ردة فعل طبيعية لسجنهم، وإقناعه أحد العاملين في السجن بحرمة عمله، وأن عليه دعم المجاهدين بحد وصفه.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويه, وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لها بعد اكتساب الحكم القطعية، ومصادرة جهازي الحاسب وملحقاتهما والكتب المحظورة والمضبوطة بهذه القضية، وأخذ التعهد الشديد عليه بالبعد عن مواطن الشبهات ، وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض, وتم إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.