نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم        ولي العهد والرئيس اللبناني يبحثان مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار    أبها يصعد رسمياً للدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل    ماتشيدا يتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي «نخبة آسيا»    ماتشيدا لنهائي القارة    موسكو تهدد برلين بورقة نفط كازاخستان    البلديات توضح آليات المهلة التصحيحية للاشتراطات    تقنية لتصريف السيول في بريدة    %160 ارتفاع معدلات الأمطار في النصف الأول من أبريل    تعليم الطائف يعزّز كفاءة القيادات المدرسية ببرنامج تدريبي وزيارات افتراضية    استقبال طلائع الحجاج بمكة وخدمة جديدة للمعتمرين    ترامب: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    القبض على سوداني وإثيوبي في جدة لترويجهما "الحشيش"    مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة    أمير القصيم يستقبل محافظ و رئيس وأعضاء لجنة أهالي الرس    "خيسوس": نحترم الأهلي لكن هدفنا واضح وهو الوصول إلى النهائي    شراكة تدريبية بين يد ترعاك لتطوير المهارات ومركز رفيل للتدريب    السعودية تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في تفكيك تنظيم إرهابي استهدف الوحدة الوطنية    الكذب سرطان الفرد والمجتمع    نائب الرئيس التنفيذي لحلول الأتمتة في بيلدن: نحن لا نبيع حلول اتصال فقط بل نبني الأساس الذي تقوم عليه الصناعات الذكية    رئيس الجمهورية العربية السورية يصل جدة    لامين يامال.. لا يوجد أفضل من ليونيل ميسي    رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتدخل دولي للإفراج عن الأموال المحتجزة    طريق الهلال إلى "مونديال الأندية 2029".. حسابات معقدة وفرص قائمة    رئاسة الشؤون الدينية تستقبل طلائع الحجاج في رحاب الحرمين الشريفين    مُحافظ الطائف يكرّم الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    إم جي جياد الحديثة تعزز تبني مركبات الطاقة الجديدة في السعودية عبر اعتماد سيارات الأجرة من نوع MG 8 PHEV    استشهاد أربعة فلسطينيين في قطاع غزة    أمير المدينة يدشّن متحف «خير الخلق -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-»    تراجع أسعار الذهب    جمعية الثقافة والفنون بأبها تحتفي باليوم العالمي للتراث 2026م    رحيل الفنانة حياة الفهد إثر أزمة صحية    6 % ارتفاع إيرادات الأعمال    الموارد تضبط 14 مكتب استقدام مخالفاً    عاطل يقتل مسناً ويعيش مع جثته المتحللة    تخطط لاستهداف الأمن والوحدة الوطنية.. الإمارات تفكك خلية إرهابية مرتبطة بالخارج    380.1 مليار استثمارات الأجانب    تحذيرات ميدانية تهدد الهدنة.. مفاوضات لبنانية – إسرائيلية مرتقبة في واشنطن    في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. إنتر يطارد الثنائية.. وكومو يأمل بتحقيق المفاجأة    سعود بن نايف: القيادة تدعم القطاع غير الربحي    واحات مكة    الأواني المنزلية القديمة في عسير.. إرث متجذر    العلوم الإنسانية ليست ترفًا.. في مواجهة إلغاء التخصصات الأدبية    وفاة    أكد التعويل على المجتمع الدولي لوقف الهجمات.. البديوي: دول التعاون تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس    أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلبة جامعة المستقبل    أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية    «إسلامية القصيم».. 1848 منشطًا دعوياً خلال شهر    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    طفلتان حديثتا ولادة تغادران العناية المركزة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج بعد «90» يوماً من الرعاية المكثفة    أبرز الإخفاقات الطبية (6)    «إسفنجة المطبخ» .. مصدر تلوث خفي    الضغط الصحي    آل الشيخ يوجّه خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن مكانة المساجد والتحذير من أذى المصلين فيها    نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود بالمنطقة    حائل تودع أم الأيتام.. قوت القعيط    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك تبدأ العمل بالفائدة التناقصية خلال 30 يوما
تسري على عقود التمويل الجديدة ولا تطبق بأثر رجعي
نشر في اليوم يوم 14 - 07 - 2014

تستعد البنوك لتفعيل نظام الفائدة التناقصية على جميع عقود التمويل الجديدة بحيث تكون في طور التنفيذ الواقعي خلال شهر من تاريخ اليوم، وذلك في إطار تطبيق قرار مؤسسة النقد بعد التحديث الجديد على أنظمتها والذي يفرض عليها بدء العمل بهذا النظام.
وكشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ عن انتهاء البنوك من كافة التعديلات المهمة على عقودها وأنظمتها الداخلية ذات العلاقة لتطبيق قرار مؤسسة النقد بإلزامها بتفعيل نظام الفائدة التناقصية على عقود التمويل الجديدة، كما نص عليه القرار وذلك باستخدام طريقة الرصيد الناقصي في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق بحيث توزع التكلفة تناسبيا بين الاقتصاد على اساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القصد.
وفيما يتعلق بالتعويض جهة التمويل، قال حافظ: حددت الضوابط المحدثة أنه من حقها أن تحصل على تعويض يساوي كلفة إعادة الاستثمار شريطة ألا يتجاوز ذلك كلفة الاجل للأشهر الثلاثة للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، كما يحق لجهة التمويل ان تتقاضى عما تدفعه لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات على المدة المتبقية من عقد التمويل إذا كانت هذه النفقات لا يمكن استردادها.
وأشار إلى أن هذا النظام لن يطبق بأثر رجعي على عقود التمويل السابقة لتاريخ التطبيق الفعلي، وأكد ان هذا التحديث الحالي يعد تطبيقا للأنظمة التمويل الاستهلاكي والتي صدرت عام 2005 ولكنها لم تطبق إلى الآن.
وقال حافظ: «تحديث ضوابط التمويل الاستهلاكي جاء للارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، مما يمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل في الوقت نفسه عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد واختيار الأنسب منها».
وأضاف أن أبرز ما جاء في تحديث الضوابط التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء المهلة التي منحتها مؤسسة النقد لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه تاريخ 21/11/1435ه الموافق 16/9/2014، التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.
ويشمل تحديث الضوابط كذلك وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي APR، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية كافة، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. الى جانب وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد، حيث لا تزيد عن نسبة 1% من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل. ووضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.