"سيمي".. قناص الكالتشيو يتوهج في دوري يلو    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    برعاية ولي العهد.. سدايا تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها ال4 سبتمبر 2026م بالرياض    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    أمير الشرقية يشرف أفراح السليم والجبير    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    القيادة تعزي الرئيس التركي    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك تبدأ العمل بالفائدة التناقصية خلال 30 يوما
تسري على عقود التمويل الجديدة ولا تطبق بأثر رجعي
نشر في اليوم يوم 14 - 07 - 2014

تستعد البنوك لتفعيل نظام الفائدة التناقصية على جميع عقود التمويل الجديدة بحيث تكون في طور التنفيذ الواقعي خلال شهر من تاريخ اليوم، وذلك في إطار تطبيق قرار مؤسسة النقد بعد التحديث الجديد على أنظمتها والذي يفرض عليها بدء العمل بهذا النظام.
وكشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ عن انتهاء البنوك من كافة التعديلات المهمة على عقودها وأنظمتها الداخلية ذات العلاقة لتطبيق قرار مؤسسة النقد بإلزامها بتفعيل نظام الفائدة التناقصية على عقود التمويل الجديدة، كما نص عليه القرار وذلك باستخدام طريقة الرصيد الناقصي في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق بحيث توزع التكلفة تناسبيا بين الاقتصاد على اساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القصد.
وفيما يتعلق بالتعويض جهة التمويل، قال حافظ: حددت الضوابط المحدثة أنه من حقها أن تحصل على تعويض يساوي كلفة إعادة الاستثمار شريطة ألا يتجاوز ذلك كلفة الاجل للأشهر الثلاثة للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، كما يحق لجهة التمويل ان تتقاضى عما تدفعه لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات على المدة المتبقية من عقد التمويل إذا كانت هذه النفقات لا يمكن استردادها.
وأشار إلى أن هذا النظام لن يطبق بأثر رجعي على عقود التمويل السابقة لتاريخ التطبيق الفعلي، وأكد ان هذا التحديث الحالي يعد تطبيقا للأنظمة التمويل الاستهلاكي والتي صدرت عام 2005 ولكنها لم تطبق إلى الآن.
وقال حافظ: «تحديث ضوابط التمويل الاستهلاكي جاء للارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، مما يمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل في الوقت نفسه عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد واختيار الأنسب منها».
وأضاف أن أبرز ما جاء في تحديث الضوابط التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء المهلة التي منحتها مؤسسة النقد لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه تاريخ 21/11/1435ه الموافق 16/9/2014، التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.
ويشمل تحديث الضوابط كذلك وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي APR، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية كافة، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. الى جانب وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد، حيث لا تزيد عن نسبة 1% من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل. ووضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.