ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك تبدأ العمل بالفائدة التناقصية خلال 30 يوما
تسري على عقود التمويل الجديدة ولا تطبق بأثر رجعي
نشر في اليوم يوم 14 - 07 - 2014

تستعد البنوك لتفعيل نظام الفائدة التناقصية على جميع عقود التمويل الجديدة بحيث تكون في طور التنفيذ الواقعي خلال شهر من تاريخ اليوم، وذلك في إطار تطبيق قرار مؤسسة النقد بعد التحديث الجديد على أنظمتها والذي يفرض عليها بدء العمل بهذا النظام.
وكشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ عن انتهاء البنوك من كافة التعديلات المهمة على عقودها وأنظمتها الداخلية ذات العلاقة لتطبيق قرار مؤسسة النقد بإلزامها بتفعيل نظام الفائدة التناقصية على عقود التمويل الجديدة، كما نص عليه القرار وذلك باستخدام طريقة الرصيد الناقصي في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق بحيث توزع التكلفة تناسبيا بين الاقتصاد على اساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القصد.
وفيما يتعلق بالتعويض جهة التمويل، قال حافظ: حددت الضوابط المحدثة أنه من حقها أن تحصل على تعويض يساوي كلفة إعادة الاستثمار شريطة ألا يتجاوز ذلك كلفة الاجل للأشهر الثلاثة للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، كما يحق لجهة التمويل ان تتقاضى عما تدفعه لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات على المدة المتبقية من عقد التمويل إذا كانت هذه النفقات لا يمكن استردادها.
وأشار إلى أن هذا النظام لن يطبق بأثر رجعي على عقود التمويل السابقة لتاريخ التطبيق الفعلي، وأكد ان هذا التحديث الحالي يعد تطبيقا للأنظمة التمويل الاستهلاكي والتي صدرت عام 2005 ولكنها لم تطبق إلى الآن.
وقال حافظ: «تحديث ضوابط التمويل الاستهلاكي جاء للارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، مما يمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل في الوقت نفسه عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد واختيار الأنسب منها».
وأضاف أن أبرز ما جاء في تحديث الضوابط التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء المهلة التي منحتها مؤسسة النقد لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه تاريخ 21/11/1435ه الموافق 16/9/2014، التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.
ويشمل تحديث الضوابط كذلك وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي APR، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية كافة، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. الى جانب وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد، حيث لا تزيد عن نسبة 1% من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل. ووضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.