انهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التى عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة عدد من مواد مشروع نظام المنافسة تمهيدا لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله حسب نظام المجلس وابان الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر فى تصريح لوكالة الانباء السعودية اثر انتهاء أعمال الجلسة ان المجلس استهل أعماله باستكمال مناقشة عدد من مواد مشروع نظام المنافسة التى شرع فى دراستها فى جلسة المجلس ليوم أمس. واشار معاليه الى ان المجلس لم يوافق بعد تصويته على المادة الثانية المعدلة بناء على تعديلات المجلس الاقتصادى الاعلى اما المادة الثالثة فقد وافق المجلس على استثناء المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة ولم يوافق المجلس على تعديل أجراه المجلس الاقتصادى الاعلى على المادة العاشرة بربط مجلس حماية المنافسة بوزير التجارة والصناعة وليس رئيس مجلس الوزراء حيث اكد مجلس الشورى على قراره السابق القاضى باستقلالية مجلس حماية المنافسة عن الجهات التنفيذية. ولم يوافق مجلس الشورى على اضافة مواد جديدة أيدها المجلس الاقتصادى الاعلى اضافة الى عدم موافقته على تعديل المواد والفقرات ذات العلاقة بارتباط واختصاصات مجلس حماية المنافسة. وايد المجلس قرارا له يتعلق بانزال عقوبة السجن التي حذفتها تعديلات المجلس الاقتصادي الاعلى وذلك بأغلبية 86 صوتا كما لم يوافق المجلس على تكوين أمانة عامة كما اقترح ذلك المجلس الاقتصادي الاعلى. وابان معالى الامين العام ان المجلس أعاد في جلسة يوم امس واليوم دراسة مشروع نظام المنافسة الذي سبق أن درسه مجلس الشورى وأصدر بشأنه القرار رقم 60 / 36 وتاريخ 16 شعبان 1424ه حيث رأى مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام المنافسة بصيغته المعدة من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الاعلى وحيث أجرت تلك اللجنة تعديلات عديدة على مواد مشروع النظام الذي رفعه مجلس الشورى فقد أوجب ذلك عودة النظام الى مجلس الشورى ليقول رأيه في هذه التعديلات واتخاذ ما يراه ملائما بشأنها حيث أن المادة 17 من نظام المجلس تشير الى انه اذا حدث مثل هذا الخلاف فانه يعاد الى مجلس الشورى لابداء الرأى فى أوجه الخلاف ويكون الفصل بعد ذلك للملك لاتخاذ ما يراه. واوضح الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك الى استكمال دراسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة حول مشروع النظام الموحد لادارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى سبق ان اقره المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون قبل عامين. وقال : ان المجلس بعد المداولات قرر الموافقة باغلبية 85 صوتا على قرار تطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الثانية والعشرين المنعقدة فى مسقط يومي 15 و 16 شوال 1422ه الخاص باعتماد النظام الموحد لادارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون بوصفه يمثل الحد الادنى من التشريعات الوطنية في مجال التعامل مع نفايات الرعاية الصحية. كما وافق المجلس باغلبية 84 صوتا على ان تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ومن تراه من الجهات الاخرى باعداد المقترحات التي تراها مناسبة تنفيذا لما تنص عليه المادة العشرون من هذا النظام ورفع ما يتم التوصل اليه الى المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. وأفاد الامين العام ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الانظمة والادارة والعرائض الدكتور فلاح السبيعى حول مشروع تطوير مجلس تأديب افراد الطوائف، والذى اكد فيه اهمية احالة المخالفين من ارباب الطوائف الى المحاكم العامة ويتولى ضبط المخالفة والتحقيق فيها هيئة الادعاء العام. بعد ذلك ألقى عضو المجلس محمد قاروب رأى الاقلية في لجنة الانظمة والادارة والعرائض التى تعارض احالة ارباب الطوائف الى المحاكم العامة بسبب مخالفات مسلكية مهنية ولم يتعد الى الاخلال بمقاصد الشريعة الاسلامية. ودعا الى التفريق بين المخالفات المهنية التى تخالف القرارات والانظمة الصادرة وبين المخالفات التى تستوجب حكما شرعيا. وقد رأى احد الاعضاء فى مداخلة له عدم مناسبة كلمة (تأديب) على اناس يقومون بخدمة ضيوف الرحمن وطالب بالاستماع الى اصحاب المهنة وهم ارباب الطوائف وعدم الاكتفاء باستضافة مندوبين عن وزارة الحج. وتسأل عضو آخر عن مناسبة مطالبة لجنة الانظمة والادارة والعرائض بانشاء محاكم تختص بأرباب الطوائف ودعا الى احالة المخالفات الشرعية للمحاكم والمخالفات المهنية الى مجلس التأديب. ورأى احد الاعضاء عدم مناسبة احالة مخالفات ارباب الطوائف (الذين يقومون بخدمة ضيوف الرحمن) الى المحاكم العامة التى لايوجد لديها قضاة مختصون فى المخالفات المسلكية والمهنية كما ان ذلك فيه اضعاف لوزارة الحج التى تقوم بشؤون الحج جميعها. كما طالب احد الاعضاء باعادة النظر فى نظام مجلس تأديب ارباب الطوائف وأسلوب تشكيله وضرب مثالا للمخالفات التى يقوم بها المطوفون والتي تتمثل في مخالفات مهنية وادارية وليس فيه شبهه جنائية او مالية. بينما ايد احد الاعضاء ما جاء فى توصيات لجنة الانظمة والادارة والعرائض مستدلا على ذلك بما جاء فى المادة (49) من النظام الاساسي للحكم كما ان اعضاء مجلس التأديب لايتمتعون بالاستقلالية التى يتمتع بها القضاة فى المحاكم. وابان معالى الامين العام ان المجلس بعد المداولات قرر اعادة الموضوع الى اللجنة بناء على طلبها للرد على استفسارات وآراء الاعضاء التي اثيرت حول الموضوع وتقديمه فى جلسة قادمة للمجلس باذن الله تعالى. واشار معاليه الى ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الاعمال الموءقتة والموسمية المقدم من لجنة الشؤون الامنية فى المجلس حيث استمع المجلس بهذا الشأن الى تقرير من رئيس اللجنة شبيلى القرنى واستمع كذلك الى رأى الاقلية من اعضاء اللجنة قدمه اللواء متقاعد عبدالقادر بن عبدالحى كمال. وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع فى جلسة قادمة للمجلس بإذن الله تعالى.