المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخادمة التي هشمت رأس مكفولتها وطبخت أعضاءها تنجو بأعجوبة من الإعدام..!
المحامي البلوشي يستأنف القضية التي نشرتها
نشر في اليوم يوم 05 - 03 - 2004


اثارت قضية الخادمة الاثيوبية "يشيورك .د. ز"..حفيظة الرأي العام البحريني ..بعد ان اعترفت بارتكابها ابشع جريمة قتل .. وكانت تفاصيل الجريمة التي نشرتها"اليوم" في حينها تشير الى ان المتهمة انتهزت فرصة غياب زوج المجني عليها عن بيته واحضرت مطرقة من حديد لتهوي بها على رأس المجني عليها أثناء مشاهدتها التلفزيون.. ثم وجهت اليها عدة ضربات بالمطرقة حتى تهشمت عظام الجمجمة وتهتك المخ تماما وسقطت الضحية على الأرض جثة هامدة..وقامت بجر جثة مخدومتها إلى الحمام وفصل رأسها عن جسدها، ثم قطعت ذراعيها، وبقرت بطنها بسكينين كبيرتين، وقطعت جثتها وأحشاءها الى 23 قطعة.. وانهت الجانية جريمتها الشنعاء بوضع رأس واطراف مخدومتها في ماء مغلي اسقط شعر رأسها و غير معالمها بآثار الحروق.. وعلى اثر اعتراف الجانية بجريمتها امام القضاة ..حكمت المحكمة الجنائية الكبرى ..بالاعدام على الخادمة وهو ما ذهب اليه مستشارون قانونيون التقتهم "اليوم".. و جاءت التطورات الاخيرة ..مخالفة للتوقعات ..حيث استطاع محامي المتهمة ان ينقذها من عقوبة اعدام وشيكة بعد ان استانف القضية و استطاع ان يعيد صياغة الظروف المحيطة بالجريمة بطريقة مغايرة لما كانت عليه اثناء الحكم الاول.. وبدأ المحامي مهمته بالتقدم لمحكمة الاستئناف بطلب استئناف الحكم المذكورمقدما تقريرا طبيا .. يفيد أن المتهمة لا تتمتع بصحة عقلية سليمة، ومشوشة الأفكار وغير قادرة على التركيز وفهم الأسئلة التي توجه إليها، وأنها لا تستطيع فهم ما حدث ولا تستطيع الدفاع عن نفسها.. مما يجعل مسئوليتها غير كاملة عن الفعل المنسوب إليها.. وكان المحامي ..يشير في التقرير المعروض على المحكمة الى ان الخادمة كانت تعاني حالة جنون لحظي ..وقت ارتكاب الجريمة..و عليه فان المحامي طالب ببراءة موكلته باعتبار انها فاقدة الوعي في تلك اللحظات.. و قررت محكمة الاستئناف إحالة المتهمة إلى الطبيب الشرعي لمعرفة حقيقة الحالة العقلية للمتهمة، وما اذا كانت الحالة النفسية الواردة في التقرير.. اصابتها قبل ارتكاب الجريمة ام بعدها.. ولم تحظ محاولة المحامي بالنتائج التي كان يأملها ..اذ جاء تقرير الطبيب الشرعي.. ليؤكد بأن المتهمة لم تكن في حال جنون وقت ارتكابها الجريمة، وانها كانت في كامل وعيها وإرادتها ..وبالتالي تعتبر مسئولة مسئولية كاملة عن الفعل المنسوب اليها.. واما ما تعانيه المتهمة حاليا من اكتئاب نفسي وغيره من الأعراض فلا يعدو كونه نتيجة لتأثير الحكم الصادر ضدها.. وفي محكمة الاستئناف رفض القضاة دعوى محامي المتهمة من أن موكلته كانت وقت الجريمة مصابة بجنون لحظي خرجت فيه عن شعورها.. باعتبار ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي بانها كانت في كامل وعيها. وبادر المحامي على الفور بالمطالبة بالرأفة مع المتهمة باعتبار ان الظروف التي عايشتها ..انطلت على استفزاز لكرامتها مما جعلها تعيش حالة نفسية تشبه الجنون وقت ارتكاب الجريمة.. ورد القاضي بان اعتبار الاستفزاز تملكها ودفعها الى فعلتها.. لا يعد في صحيح القانون عذرا معفيا واضاف بان هذه المطالبة لاتعدو كونها دفاعا يلتمس بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر لتقدير المحكمة مع الالتزام بقاعدة ان الاستفزاز لا ينفي نية القتل العمد. وبعد مداولة ..اعلنت المحكمة ان حكم استئناف الإعدام رغم إدانة المتهمة.. إلا انه في مجال تقرير العقوبة، فترى المحكمة تخفيضها إلى السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام، عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات. ونطق القاضي بالحكم قائلا لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد. ويشير نص المادة 72 من قانون العقوبات على انه إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم، وجب تخفيض العقوبة، فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر، وان كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة، ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة اشهر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.