قوتنا الناعمة.. كرنفال بريدة للتمور مثالاً    لا للتهجير ولا للحصار.. موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية    فرنسا تهزم أيسلندا بعشرة لاعبين وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    رقم غوميز يُقلق جماهير الاتحاد    الاتفاق يعزز هجومه بماتيا    مشروعات فنية تدعم مبادرة «مِنح العلا الثقافية»    احتجاج حجب مواقع التواصل يوقع 19 قتيلاً في النيبال    إسرائيل والحوثيون على أعتاب تصعيد جديد    مركز الملك سلمان إنسانية تصنع الفارق في سوريا    "لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" ترفع الوعي المالي لدى منسوبي وزارة الرياضة    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    مصر ترفض الهيمنة الإثيوبية على النيل    سيرة من ذاكرة جازان: الدكتور علي مسملي    تدشين برنامج الزمالة في قيادة الحوكمة    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    أمانة الشرقية تتصدر أمانات المملكة في مؤشر تحسين المشهد الحضري    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    قطر تنفي إبلاغها مسبقا بالهجوم الإسرائيلي    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    حرس الحدود يحبط تهريب (5,580) قرص "إمفيتامين" في جازان    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    "حضوري" بين الانضباط الوظيفي والتحايل التقني.. حالات فردية تسيء للمنظومة التعليمية    اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.. الشيخوخة الصحية في الواجهة    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    "البيئة والزراعة" تنفّذ ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعية في بقعاء    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    مؤثرون ومشاهير    إعطاء أفضلية المرور يسهم في تحقيق السلامة المرورية    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    موجز    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    طهران تشدد على ثوابتها الدفاعية.. غروسي: اتفاق وشيك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    أمير الكويت وولي عهده يستقبلان تركي بن محمد    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    يوم الوطن للمواطن والمقيم    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخادمة التي هشمت رأس مكفولتها وطبخت أعضاءها تنجو بأعجوبة من الإعدام..!
المحامي البلوشي يستأنف القضية التي نشرتها
نشر في اليوم يوم 05 - 03 - 2004


اثارت قضية الخادمة الاثيوبية "يشيورك .د. ز"..حفيظة الرأي العام البحريني ..بعد ان اعترفت بارتكابها ابشع جريمة قتل .. وكانت تفاصيل الجريمة التي نشرتها"اليوم" في حينها تشير الى ان المتهمة انتهزت فرصة غياب زوج المجني عليها عن بيته واحضرت مطرقة من حديد لتهوي بها على رأس المجني عليها أثناء مشاهدتها التلفزيون.. ثم وجهت اليها عدة ضربات بالمطرقة حتى تهشمت عظام الجمجمة وتهتك المخ تماما وسقطت الضحية على الأرض جثة هامدة..وقامت بجر جثة مخدومتها إلى الحمام وفصل رأسها عن جسدها، ثم قطعت ذراعيها، وبقرت بطنها بسكينين كبيرتين، وقطعت جثتها وأحشاءها الى 23 قطعة.. وانهت الجانية جريمتها الشنعاء بوضع رأس واطراف مخدومتها في ماء مغلي اسقط شعر رأسها و غير معالمها بآثار الحروق.. وعلى اثر اعتراف الجانية بجريمتها امام القضاة ..حكمت المحكمة الجنائية الكبرى ..بالاعدام على الخادمة وهو ما ذهب اليه مستشارون قانونيون التقتهم "اليوم".. و جاءت التطورات الاخيرة ..مخالفة للتوقعات ..حيث استطاع محامي المتهمة ان ينقذها من عقوبة اعدام وشيكة بعد ان استانف القضية و استطاع ان يعيد صياغة الظروف المحيطة بالجريمة بطريقة مغايرة لما كانت عليه اثناء الحكم الاول.. وبدأ المحامي مهمته بالتقدم لمحكمة الاستئناف بطلب استئناف الحكم المذكورمقدما تقريرا طبيا .. يفيد أن المتهمة لا تتمتع بصحة عقلية سليمة، ومشوشة الأفكار وغير قادرة على التركيز وفهم الأسئلة التي توجه إليها، وأنها لا تستطيع فهم ما حدث ولا تستطيع الدفاع عن نفسها.. مما يجعل مسئوليتها غير كاملة عن الفعل المنسوب إليها.. وكان المحامي ..يشير في التقرير المعروض على المحكمة الى ان الخادمة كانت تعاني حالة جنون لحظي ..وقت ارتكاب الجريمة..و عليه فان المحامي طالب ببراءة موكلته باعتبار انها فاقدة الوعي في تلك اللحظات.. و قررت محكمة الاستئناف إحالة المتهمة إلى الطبيب الشرعي لمعرفة حقيقة الحالة العقلية للمتهمة، وما اذا كانت الحالة النفسية الواردة في التقرير.. اصابتها قبل ارتكاب الجريمة ام بعدها.. ولم تحظ محاولة المحامي بالنتائج التي كان يأملها ..اذ جاء تقرير الطبيب الشرعي.. ليؤكد بأن المتهمة لم تكن في حال جنون وقت ارتكابها الجريمة، وانها كانت في كامل وعيها وإرادتها ..وبالتالي تعتبر مسئولة مسئولية كاملة عن الفعل المنسوب اليها.. واما ما تعانيه المتهمة حاليا من اكتئاب نفسي وغيره من الأعراض فلا يعدو كونه نتيجة لتأثير الحكم الصادر ضدها.. وفي محكمة الاستئناف رفض القضاة دعوى محامي المتهمة من أن موكلته كانت وقت الجريمة مصابة بجنون لحظي خرجت فيه عن شعورها.. باعتبار ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي بانها كانت في كامل وعيها. وبادر المحامي على الفور بالمطالبة بالرأفة مع المتهمة باعتبار ان الظروف التي عايشتها ..انطلت على استفزاز لكرامتها مما جعلها تعيش حالة نفسية تشبه الجنون وقت ارتكاب الجريمة.. ورد القاضي بان اعتبار الاستفزاز تملكها ودفعها الى فعلتها.. لا يعد في صحيح القانون عذرا معفيا واضاف بان هذه المطالبة لاتعدو كونها دفاعا يلتمس بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر لتقدير المحكمة مع الالتزام بقاعدة ان الاستفزاز لا ينفي نية القتل العمد. وبعد مداولة ..اعلنت المحكمة ان حكم استئناف الإعدام رغم إدانة المتهمة.. إلا انه في مجال تقرير العقوبة، فترى المحكمة تخفيضها إلى السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام، عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات. ونطق القاضي بالحكم قائلا لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد. ويشير نص المادة 72 من قانون العقوبات على انه إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم، وجب تخفيض العقوبة، فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر، وان كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة، ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة اشهر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.