وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بآمال خفض "الفائدة".. والفضة لمستوى قياسي جديد    بين مارس وديسمبر    فيصل بن مشعل يُدشّن 10 مشروعات طرق بالقصيم.. ويواسي الدباسي    «ونتر وندرلاند جدة» أضخم تجربة شتوية في الموسم    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    مانشستر يونايتد في اختبار أستون فيلا    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    ما بين (النقد) و(التناقد) و(التناقض)    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    الأمسيات الشعرية تعزز المشهد الثقافي بجدة    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات    برئاسة"بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"    «أطباء بلا حدود»: أطفال غزة يموتون من البرد القارس ويجب تكثيف الإغاثة    سوريا بعد قيصر 10 فرص و10 تحديات    زيلينسكي يطالب أميركا بتكثيف ضغوطها على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    السعودية تعزز العطاء ومد يد العون وتحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني    حين ينجح الجميع.. من يتعلم حقا    معرض الخط العربي بين الإرث والابتكار    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ برنامجًا توعويًا بمنتزه الزاوية الخضراء في بيش    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخادمة التي هشمت رأس مكفولتها وطبخت أعضاءها تنجو بأعجوبة من الإعدام..!
المحامي البلوشي يستأنف القضية التي نشرتها
نشر في اليوم يوم 05 - 03 - 2004


اثارت قضية الخادمة الاثيوبية "يشيورك .د. ز"..حفيظة الرأي العام البحريني ..بعد ان اعترفت بارتكابها ابشع جريمة قتل .. وكانت تفاصيل الجريمة التي نشرتها"اليوم" في حينها تشير الى ان المتهمة انتهزت فرصة غياب زوج المجني عليها عن بيته واحضرت مطرقة من حديد لتهوي بها على رأس المجني عليها أثناء مشاهدتها التلفزيون.. ثم وجهت اليها عدة ضربات بالمطرقة حتى تهشمت عظام الجمجمة وتهتك المخ تماما وسقطت الضحية على الأرض جثة هامدة..وقامت بجر جثة مخدومتها إلى الحمام وفصل رأسها عن جسدها، ثم قطعت ذراعيها، وبقرت بطنها بسكينين كبيرتين، وقطعت جثتها وأحشاءها الى 23 قطعة.. وانهت الجانية جريمتها الشنعاء بوضع رأس واطراف مخدومتها في ماء مغلي اسقط شعر رأسها و غير معالمها بآثار الحروق.. وعلى اثر اعتراف الجانية بجريمتها امام القضاة ..حكمت المحكمة الجنائية الكبرى ..بالاعدام على الخادمة وهو ما ذهب اليه مستشارون قانونيون التقتهم "اليوم".. و جاءت التطورات الاخيرة ..مخالفة للتوقعات ..حيث استطاع محامي المتهمة ان ينقذها من عقوبة اعدام وشيكة بعد ان استانف القضية و استطاع ان يعيد صياغة الظروف المحيطة بالجريمة بطريقة مغايرة لما كانت عليه اثناء الحكم الاول.. وبدأ المحامي مهمته بالتقدم لمحكمة الاستئناف بطلب استئناف الحكم المذكورمقدما تقريرا طبيا .. يفيد أن المتهمة لا تتمتع بصحة عقلية سليمة، ومشوشة الأفكار وغير قادرة على التركيز وفهم الأسئلة التي توجه إليها، وأنها لا تستطيع فهم ما حدث ولا تستطيع الدفاع عن نفسها.. مما يجعل مسئوليتها غير كاملة عن الفعل المنسوب إليها.. وكان المحامي ..يشير في التقرير المعروض على المحكمة الى ان الخادمة كانت تعاني حالة جنون لحظي ..وقت ارتكاب الجريمة..و عليه فان المحامي طالب ببراءة موكلته باعتبار انها فاقدة الوعي في تلك اللحظات.. و قررت محكمة الاستئناف إحالة المتهمة إلى الطبيب الشرعي لمعرفة حقيقة الحالة العقلية للمتهمة، وما اذا كانت الحالة النفسية الواردة في التقرير.. اصابتها قبل ارتكاب الجريمة ام بعدها.. ولم تحظ محاولة المحامي بالنتائج التي كان يأملها ..اذ جاء تقرير الطبيب الشرعي.. ليؤكد بأن المتهمة لم تكن في حال جنون وقت ارتكابها الجريمة، وانها كانت في كامل وعيها وإرادتها ..وبالتالي تعتبر مسئولة مسئولية كاملة عن الفعل المنسوب اليها.. واما ما تعانيه المتهمة حاليا من اكتئاب نفسي وغيره من الأعراض فلا يعدو كونه نتيجة لتأثير الحكم الصادر ضدها.. وفي محكمة الاستئناف رفض القضاة دعوى محامي المتهمة من أن موكلته كانت وقت الجريمة مصابة بجنون لحظي خرجت فيه عن شعورها.. باعتبار ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي بانها كانت في كامل وعيها. وبادر المحامي على الفور بالمطالبة بالرأفة مع المتهمة باعتبار ان الظروف التي عايشتها ..انطلت على استفزاز لكرامتها مما جعلها تعيش حالة نفسية تشبه الجنون وقت ارتكاب الجريمة.. ورد القاضي بان اعتبار الاستفزاز تملكها ودفعها الى فعلتها.. لا يعد في صحيح القانون عذرا معفيا واضاف بان هذه المطالبة لاتعدو كونها دفاعا يلتمس بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر لتقدير المحكمة مع الالتزام بقاعدة ان الاستفزاز لا ينفي نية القتل العمد. وبعد مداولة ..اعلنت المحكمة ان حكم استئناف الإعدام رغم إدانة المتهمة.. إلا انه في مجال تقرير العقوبة، فترى المحكمة تخفيضها إلى السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام، عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات. ونطق القاضي بالحكم قائلا لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد. ويشير نص المادة 72 من قانون العقوبات على انه إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم، وجب تخفيض العقوبة، فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر، وان كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة، ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة اشهر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.