حسان يشارك في تدريبات الهلال الجماعية    قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان    جولات رقابية لسلامة الغذاء    أمانة الشرقية تطلق مبادرة لدعم الباعة الجائلين تقنياً    الخميس انتهاء مهلة تسجيل العقارات ب 3 مناطق    المنتجعات والشاليهات.. خيار مثالي للعائلات في الرياض للاحتفاء بعيد الفطر    الأمم المتحدة: الحرب تضر العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد التجارية بالشرق الأوسط    الأمم المتحدة: إسرائيل هجرت أكثر من 36 ألف فلسطيني    إسرائيل تؤكد مقتل لاريجاني وقائد «الباسيج» في إيران    أنشيلوتي يستبعد نيمار من قائمة منتخب البرازيل    الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    في زكاة الفطر    الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية المصري    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    هي أشياء لا تشترى    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. إعلان السعودية الاستثمار في اقتصاد المستقبل    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    بدوري أبطال آسيا 2.. الاتحاد الآسيوي يعتمد مباراة واحدة في أرض محايدة    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة تقرر قتل مواطن تعزيزا وسجن 2 آخرين بعد إدانتهم بالقيام بأعمال إرهابية
اعتدوا على رجال الأمن وهتفوا ضد الدولة
نشر في الوئام يوم 24 - 08 - 2017

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بالقتل تعزيزا، والسجن، بحق ثلاثة متهمين جميعهم سعوديي الجنسية، بعد ثبوت إدانتهم بعدة جرائم.
وأدنت المحكمة، المتهم الأول، بالسعي لزعزعة الأمن، وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته للهالكين باسم القديحي وميثم القديحي، ونقلهما بسيارة شقيقه، ومشاركته لهما في إطلاق النار على مركز شرطة تاروت، ونقله لهما بتلك السيارة وإطلاقهما النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء مرورها بمدخل القطيف، ما يعتبر معه مشاركا لهما في جريمة إطلاق النار على تلك الدورية.
كما أدانت المحكمة، المتهم، بالمشاركة في صناعة عدد كبير من قنابل المولوتوف، وتدريب آخرين على استخدامها منهم المدعى عليه الثاني بقصد الإخلال بالأمن, وحيازته لعدد من الأسلحة وذخيرتها واشتراكه في حيازة عدد آخر وذخيرته منها ما يعود بعضه لمطلوبين أمنيا، بقصد إخفائه عن الجهات الأمنية، وحصوله على ستة كراتين ذخيرة سلاح رشاش من أحد الأشخاص وتسليمها للهالك ميثم القديحي رغم علمه أن هدفه هو استخدام تلك الذخائر في عمليات إطلاق النار على دوريات الأمن ومواجهة رجال الأمن بها، وإيصاله للهالك ميثم القديحي من تاروت للعوامية بالمراقبة له لاستلام تلك الأسلحة في المرحلة التي يتعرض فيها رجال الأمن بالعوامية لإطلاق النار من أشخاص يقصدون قتلهم، بحسب ما جاء في اعترافه المصدق شرعا، وكل ذلك بقصد الإخلال بالأمن, وعلمه بالمتاجرين بتلك الأسلحة.
وأدانته أسضا بنقل الهالك باسم القديحي للعوامية، بقصد إخفائه عن رجال الأمن مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية, ومشاركته في عدد من التجمعات لمثيري الشغب للإخلال بالأمن وإحراق الإطارات والحاويات وإعاقة السير بقصد منع رجال الأمن عن أداء واجبهم.
وكشفت حيثيات المحكمة أن الأفعال التي وردت في اعتراف المدعى عليه المعضود بالأدلة المذكورة بعاليه موجبة لإقامة حد الحرابة، لولا رجوعه عن إقراره، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، لذلك قررت المحكمة بالإجماع، قتل المتهم تعزيرا، لشناعة ما أقدم عليه.
وفي السياق، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بسعيه لزعزعة الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته للمدعى عليه الثالث وشخص آخر، من خلال قنبلة رمي مولوتوف على مركز شرطة تاروت، وتدربه عليها، بعد حيازتها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, وعلمه بعدد ممن يستهدفون رجال الأمن بتلك القنابل, ومشاركته في إحدى التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها، وترديده هتافات مناوئة للدولة, وعدم الإبلاغ عن ذلك, ومحاولة تضليل جهة التحقيق بعدم بيان الحقيقة.
وبناءً عليه، قررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على هذه القضية، منها مدة أربع سنوات استنادا للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه , وعشر سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات , وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا تشمله عقوبة منظمة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث بالسعي لزعزعة الأمن، وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته المدعى عليه الثاني، وشخص آخر، من خلال رمي قنابل مولوتوف على مركز شرطة تاروت، وحيازته تلك القنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, ومخالطته عددا من المطلوبين أمنيا, ومشاركته بإحدى التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها، وترديد هتافات مناوئة للدولة, وعدم الإبلاغ عن ذلك.
وبناء عليه، قررت المحكمة بالإجماع تعزيره بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على هذه القضية، منها مدة أربع سنوات استناداً للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه , ومدة اثنتي عشرة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات , وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا تشمله عقوبة منظمة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.